أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
الحكومة تتعهد بتسهيل تدفق السواح الروس للأردن الملك والرئيس الفرنسي يبحثان هاتفيا التطورات الراهنة خبير: معرفة المقاومة بتحركات القوات الإسرائيلية مثيرة للتساؤلات. بن غفير: نتنياهو ينتهج سياسة خاطئة. اعتقالات بالجامعات الأميركية بسبب غزة وفاة خمسيني بحادث تدهور في الاغوار الشمالية لبيد: يجب على نتنياهو أن يستقيل حزب الله: نفذنا هجوما على مقر عين مرغليوت "الجمارك" : لا صحة لمنع دخول السيارات الكهربائية ذات البطارية الصلبة للأردن الأردن .. 3 شبان ذهبوا لتجهيز قاعة أعراس فعادوا بأكفان بيضاء البرنامج الأممي الإنمائي: بناء غزة من جديد سيتطلب 200 سنة كميات الوقود الواصلة إلى مستشفى في شمال قطاع غزة "قليلة جدا وتكفي لأيام" الولايات المتحدة و17 دولة تدعو حماس للإفراج عن المحتجزين مقابل وقف طويل لإطلاق النار بغزة ليبرمان: الحكومة تطلب تأجيل بحث قانون التجنيد الحوثي: عملياتنا العسكرية مستمرة ونسعى لتوسيعها تدريبات في مستشفى إسرائيلي تحت الأرض على مواجهة حزب الله الوطني لمكافحة الأوبئة: الأردن خال من أية إصابات بالملاريا بدء أعمال مشروع تأهيل طريق جرش-المفرق السبت وفاة 5 بحارة في غرق مركب شرق تونس الهلال الأحمر: لا توجد بيئة صالحة للحياة في قطاع غزة
الصفحة الرئيسية أردنيات مطالب بتعديل تشريعات التحرش الجنسي

مطالب بتعديل تشريعات التحرش الجنسي

مطالب بتعديل تشريعات التحرش الجنسي

18-01-2017 12:47 AM

زاد الاردن الاخباري -

مع انعدام وجود أي إحصائيات رقمية أو مؤشرات حول التحرش الجنسي في الأردن، طالبت دراسة تحليلية بتعديل التشريعات التي تعنى بهذا الموضوع، لإيجاد تعريف واضح للتحرش الجنسي وتجريمه، فضلا عن مراجعة الإجراءات المهنية مع الضحايا، والتي تعد كذلك سببا للعزوف عن التبيلغ.

وأكدت الدراسة أن كلمة التحرش الجنسي "لا تجد لها مكانا واضحا وحاسما في التشريعات الوطنية كقانوني العقوبات والعمل، الى جانب العقلية الذكورية من منفذي القانون في التعامل مع قضايا التحرش الجنسي، والخوف من الفضيحة، وكلها عوامل تضعف التبيلغ وتجعل من المساءلة القانونية لهذه الجريمة ضعيفة".

يذكر أن الدراسة أعدتها الباحثة في حقوق الانسان المحامية كريستين فضول، وقدمت جزءا منها امس في جلسة نقاشية نظمتها مؤسسة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض العون) وصندوق الأمم المتحدة لإنهاء العنف ضد المرأة.

وأجمع خبراء مشاركين في المؤتمر على ما جاء بالدراسة، إذ أكدت أمين عام اللجنة الوطنية لشؤون المرأة سلمى النمس أنه "برغم وجود فجوات في التشريعات المتعلقة بالجرائم الجنسية، الا أن التطبيق والاجراءات المهنية من مقدمي الخدمات، عامل رئيس في ضعف التبيلغ عن القضايا الجنسية، وتحديدا التحرش".

ولفتت النمس الى ما يتبع من اجراءات، توجب على الضحية تقديم افادة الاعتداء لاكثر من مرة امام أكثر من جهة، بالاضافة لعدم وجود آليات تراعي حساسية النوع الاجتماعي خلال الاجراءات، فضلا عن العقلية الذكورية لمقدمي الخدمات، التي تحمل الضحية مسؤولية الاعتداء.

وقالت الدراسة، التي حملت عنوان "دراسة تحليلية للتشريعات الخاصة بحقوق المرأة"، إن "قانون العمل يجرم صاحب العمل او من يمثله عند ارتكابه لجريمة تحرش جنسي، بينما في واقع الحال، هناك موظفون وعاملون متورطون بهذه الجريمة في بيئة العمل. أما قانون العقوبات، فلا يوفر تعريفا واضحا وصريحا لهذه الجريمة، كما أنه نص على امكانية مبادلة العقوبة بالغرامة".

وقالت إن "مرتكب جريمة التحرش، يستمر في العمل كونه خارج نطاق المساءلة الجزائية، بينما يتيح القانون للمعتدى عليها ترك العمل دون اشعار، مع احتفاظها بحقوقها المالية من عطل وضرر في حالة تعرضها لهذه الجريمة، بدلا من حمايتها وعدم تعريضها لموقف ترك العمل، والدخول في نتائج وتبعات العنف الاقتصادي الذي تعاني منه الكثير من النساء".

وأشارت الدراسة إلى "العقلية المجتمعية التي تعتبر المرأة المتهم الأول والأخير في هذه الجريمة، ما يولد لديها رهابا وقلقا اجتماعيا، فتفضل السكوت خوفا من الفضيحة، الى جانب العقلية الذكورية في التعامل مع ضحايا التحرش الجنسي من منفذي القانون".

كما تطرقت الى واقع جرائم العنف الجنسي، والتي لا تعطي ارقامها الحجم الواقعي عنها، لافتة الى ان القانون يقسم الجرائم الجنسية الى خمسة أنواع، هي: الزنا، السفاح، الاغتصاب، هتك العرض، وآخرها التحرش الجنسي، التي لا يرد تعريف واضح لها في القانون.

وبينت الدراسة أن أهم الاشكاليات المتعلقة بالجرائم الجنسية، تكمن في عدم معالجة موضوع الحمل في جريمة الاغتصاب أو زنا المحارم، وربط جريمة الزنا بنصوص المادة 340 من قانون العقوبات، المتعلقة بجواز استخدام العذر المخفف لما يسمى بجرائم الشرف.

وأكدت عدم وجود حماية تشريعية لضحايا الجرائم الجنسية الواقعة ضمن محيط الاسرة، فعادة يتنازل المشتكي عن الحق الشخصي، تفاديا للوصم العائلي والاجتماعي، وفي الوقت نفسه، فإن مرتكب الجريمة يعود الى المكان (المنزل) نفسه، والى محيط الاسرة نفسها بعد انقضاء العقوبة الجزائية بحقه، وقد يعود لارتكاب الجريمة مرة أخرى. وبينت أن زواج المغتصب من ضحيته، (المادة 308 عقوبات)، من أكثر المواضيع جدلا، فهي جريمة جنسية، اركانها المادية والمعنوية مكتملة، وبرغم ذلك يكافأ مرتكبها بإعفائه من العقوبة السالبة للحرية عبر عقد الزواج بينه وبين الضحية.

وذكرت أن استعادة النيابة العامة حقها في ملاحقة المغتصب، بعد ثلاثة اعوام على الجنحة أو خمسة على الجناية في حالة الطلاق، أمر غير كاف لمعالجة الموضوع.

وتابعت الدراسة أن التعديل الاخير على مسودة قانون العقوبات، ابقى على جريمة مواقعة القاصر برضاها، وهتك عرض القاصرات خارج نطاق التعديل، علما بأن القاصرات عموما هن الاكثر سهولة لاستغلالهن من المجرمين، ما يفقدهن كل متطلبات الآمان والسلامة العامة.

فيما تطرقت إلى قانون الحماية من العنف الاسري، لافتة الى وجود "ثغرات وقصور في آليات العمل والتنفيذ للقانون"، ما دفع بالخروج بمسودة قانون جديدة للحماية من العنف الاسري للعام 2016، وهي منظورة حاليا امام مجلس النواب. من ناحيتها، بينت النائب وفاء بني مصطفى أن "مسودة القانون الجديد، وبرغم معالجتها لبعض التحديات، الا انه ما يزال هناك مآخذ عليها، خصوصا المتعلقة بتعريف العنف الاسري والعقوبة غير الرادعة لمقدمي الخدمات، في حال احجامهم عن التبليغ".

ولفتت بني مصطفى التي تشغل حاليا منصب رئيس ائتلاف البرلمانيات العربيات لمواجهة العنف ضد المرأة، الى اعداد الائتلاف قانونا نموذجيا للحماية من العنف الاسري على مستوى الدول العربية.

وقالت إنه سيتم الشهر المقبل توقيع اتفاقية عربية صادرة عن "الائتلاف" لوقف العنف ضد النساء، معربة عن املها في اقرار الاتفاق من الحكومات والبرلمانات العربية.

إلى ذلك، وبحسب الدراسة نفسها، فإن أبرز الاحتياجات لتطوير منظومة الحماية من العنف الاسري، تكمن بدعم وتطوير آليات التبليغ عن العنف من مقدمي الخدمات الطبية والتعليمية والاجتماعية في القطاعين العام والخاص، وشمول الاقارب لغاية الدرجة الثالثة في القانون.

إلى جانب إعطاء صلاحيات اوسع واكثر فاعلية لإدارة حماية الأسرة، مثل اجراءات تسوية النزاعات واعتماد تدابير غير سالبة للحرية، وتخصيص هيئات قضائية للفصل في قضايا العنف الاسري، واستخدام تقنيات حديثة، لمناقشة الشهود وتوثيق حالات العنف الاسري.

من جانبها، اكدت المستشارة القانونية لاتحاد المرأة المحامية هالة عاهد ضعف آلية الحماية للنساء ضحايا العنف الاسري، أكان ذلك بسبب غياب قانون حماية فاعل إلى جانب تعددية الجهات المختصة، وغياب العمل التشاركي بينها، وضعف منظمات المجتمع المدني.

وبينت أنه ضمن المنظومة الحالية "يتم انتهاك حقوق النساء تحت مبرر حمايتهن من العنف وحماية حياتهن، كما هو الحال في التوقيف الاداري للنساء المهددات، في حين أن الاصل ايقاف المعتدي وليس الضحية".

وأضافت عاهد إن الفجوات التشريعية والمنظومة الاجتماعية والخوف من المجتمع، عوامل تسببت بضعف التبليغ للضحايا.

من جانبها، قالت النمس إنه "برغم تدني نسب التبيلغ، لكن بمقارنة بسيطة، ارتفعت معدلات التبليغ عن حالات العنف لإدارة حماية الأسرة من 408 حالات العام 2008 إلى 8800 حالة العام الماضي"، مضيفة إن الرقم "ما يزال دون المستوى الحقيقي لواقع الظاهرة، رغم أنه يدل على ارتفاع الوعي بين النساء". وأشارت إلى تحديات تتعلق بأن غالبية حالات التبيلغ تقتصر على عمان، في حين تحجم النساء بالمحافظات عنه لاسباب اجتماعية.

أما الجانب الآخر الذي تضمنته الدراسة، فكان قانون الاحوال الشخصية للعام 2010، اذ انه برغم التعديلات الجوهرية والايجابية عليه، لكنه "ما يزال يحتوي ثغرات".

وبحسب فضول، فإن أبرز الثغرات، تكمن بـ"استمرار إباحة زواج القاصرات لمن هن بين 15 و18 عاما، واشتراط موافقة الاولياء عند اقبال النساء البالغات على الزواج، وعدم وجود ضوابط في عملية التخارج خلال الارث، بخاصة بالنسبة للمرأة التي قد تتنازل عن حصتها شرعا لاشقائها تحت الضغط او التحايل".

ولفتت إلى "عدم" مراعاة مصلحة الطفل الفضلى في حالات التفريق والطلاق عند زواج والدته بآخر، وحرمان الأم المسيحية المتزوجة بعقد صحيح من حضانة اطفالها عند بلوغهم سن السابعة في حال الطلاق، وموافقة الزوج على عمر المرأة صراحة او دلالة، والا تحرم من النفقة، كما ان التعويض للمرأة في حالة الطلاق التعسفي قليل جدا، ويجب أن يؤخذ وضعها الاقتصادي والاجتماعي وأعوام الزواج بالاعتبار".

الغد





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع