أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
الأردن ينفذ 8 إنزالات جوية على شمالي غزة بمشاركة 6 دول ارتفاع إجمالي الدين العام في الأردن إلى 41.18 مليار دينار حتى نهاية العام الماضي "طقس العرب" يحذر من موجات غبارية في مناطق بالأردن السبت غالانت يتلقى عبارات قاسية تجاه إسرائيل 125 ألف يؤدون صلاة الجمعة الثالثة من رمضان في المسجد الأقصى مسيرات تضامنية بمحافظات عدة عقب صلاة الجمعة إسنادا لغزة تعرض أربعينية لإصابة بليغة بعد أن أسقط عليها شقيق زوجها أسطوانة غاز من الطابق الثاني في إربد بايدن: دول عربية مستعدة للاعتراف بإسرائيل ضمن اتفاق مستقبلي البرلمان العربي والاتحاد البرلماني الدولي يبحثان التعاون المشترك 15 شهيدا وعشرات الجرحى جراء قصف الاحتلال نادي الشجاعية بغزة دول منظمة الصحة تفشل في التوصل إلى اتفاق على سبل مواجهة الجوائح مسؤول تركي: أردوغان سيلتقي بايدن في البيت الأبيض في 9 أيار الدفاع المدني يتعامل 1270 حالة إسعافية مختلفة خلال 24 ساعة يديعوت أحرونوت: واشنطن فقدت الثقة في قدرة نتنياهو حزب الله يستهدف ثكنة زبدين الإسرائيلية إصابة 61 جنديا إسرائيليا بمعارك غزة منذ الأحد الماضي وزير الخارجية يجدد دعوته إلى وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل الاحتلال يمنع مئات المسنين من الدخول للأقصى أسعار النفط تحقق مكاسب شهرية بأكثر من 7 بالمئة فيتو روسي ينهي مراقبة نووي كوريا الشمالية
الصفحة الرئيسية شؤون برلمانية مصير الطعن في "دستورية الانتخاب"...

بعد جلسة "استئناف عمان"

مصير الطعن في "دستورية الانتخاب" الأربعاء

22-10-2016 01:20 PM

زاد الاردن الاخباري -

خاص - عقدت محكمة استئناف عمان اليوم السبت ، جلسة برئاسة القاضي عاكف البشارات وعضوية القاضيين زهير العمري وعمار الحمود للنظر في الطعنين الانتخابيين المنفصلين المقدمين من المحامي إسلام الحرحشي وكيل الناخبين مؤيد المجالي ومراد عبد الكريم، حيث قدم المحامي الحرحشي مذكرتين منفصلتين للدفع بعدم دستورية قانون الانتخاب، فقررت المحكمة رفع الجلسة للتدقيق وإصدار القرار ليوم الاربعاء القادم الموافق (26-10-2016).

 

وكان الطعن الانتخابي الأول الذي قدمه المحامي إسلام الحرحشي في صحة نيابة النائب اندريه حواري الفائز بالمقعد النيابي عن الدائرة الانتخابية الأولى في العاصمة عمان، وقد أسس هذا الطعن على أساس بطلان قانون الانتخاب لعيب شكلي في إجراءات إصداره حيث أن جلسة مجلس الأعيان التي تم فيها إقرار القانون كانت جلسة غير دستورية وغير قانونية بسبب سقوط عضوية رئيس مجلس الأعيان السيد فيصل الفايز من مجلس الأعيان حكماً، الأمر الذي يترتب عليه بطلان قانون الانتخاب وبطلان الانتخابات التي جرت على أساسه وبموجبه، وبطلان نيابة النائب المطعون في صحة نيابته.


وأما الطعن الانتخابي الثاني الذي قدمه المحامي إسلام الحرحشي فقد كان في صحة نيابة النائب خليل عطية الفائز بالمقعد النيابي عن الدائرة الانتخابية الأولى في العاصمة عمان أيضاً، وقد أسس هذا الطعن على أساس بطلان قانون الانتخاب لعيب موضوعي وجوهري وهو بطلان نظام تقسيم الدوائر الانتخابية بسبب عدم صلاحية مجلس الوزراء في إصدار هذا النظام، فبحسب الدستور تكون السلطة التشريعية هي السلطة المختصة بإصدار تشريع ينظم العملية الانتخابية وتقسيم الدوائر الانتخابية وبموجب القانون، كما أن قانون الانتخاب قد خالف أحكام المادة (6) من الدستور الأردني التي تقضي بوجوب المساواة بين الأردنيين وعدم التمييز بينهم، حيث أن القانون ميز بين الأردنيين بسبب تخصيص مقاعد للمسلمين وللمسيحيين وللشركس والشيشان والمرأة والبدو في دوائر مغلقة، وهذا يخالف الدستور بشكل صريح.



كما أن القانون قد خالف المادة (1) من الدستور بعدم تخصيص مقاعد لكل من محافظات القدس ونابلس والخليل وهي أراضي جزء من الدولة الأردنية حسب الدستور الذي لا يجيز التنازل عن أي ارض أردنية وما يسمى بقرار فك الارتباط لا قيمة قانونية له وغير منتج لآثاره وصادر من جهة غير مختصة وباطل بطلانا مطلقا.

وفيما يلي نص مذكرتي الدفع بعد الدستورية كما وردتا:

لدى محكمة استئناف عمان الموقرة

مذكرة دفع بعدم دستورية

(قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 6 لسنة 2016 وتعديله)

في الدعوى رقم (469/2016)

أصحاب الشرف والعدالة،،،

يقدم الطاعن لمحكمتكم الموقرة هذه المذكرة للدفع بعدم دستورية (قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 6 لسنة 2016 وتعديله) وفق أحكام المادة (11) من قانون المحكمة الدستورية، وهو دفع من الدفوع المتعلقة بالنظام العام التي تقدم في أية مرحلة من مراحل الدعوى، أو أي دور من أدوارها، ويؤكد الطاعن أن هذا الدفع الذي يقدمه بعدم الدستورية هو دفع جدي وتتوافر فيه أسبابه والشروط الشكلية والموضوعية، وهو دفع حقيق بالإجابة، بوقف السير في هذه الدعوى مؤقتاً، وإحالته إلى المحكمة الدستورية وفق القانون والأصول.

أصحاب الشرف والعدالة،،،

أولاً: قدم الطاعن هذه الطعن لدى محكمة استئناف عمان الموقرة للطعن في صحة نيابة المطعون ضده، وقد بين الطاعن في لائحة الطعن الوقائع القانونية وأسباب الطعن، حيث تختص محكمة استئناف عمان الموقرة بموجب المادة (71) من الدستور بنظر هذا الطعن والفصل فيه.

ثانياً: إن الطاعن له الحق في تقديم هذا الطعن وهذا الدفع بموجب المادة (71) من (الدستور الأردني)، ومصلحته في تقديم هذا الطعن مفترضة بموجب الدستور الذي اعتبر أن الطعون الانتخابية حق لكل ناخب أي أنها (دعوى حسبة) ولا يشترط فيها توافر المصلحة الشخصية، ولا حاجة للبحث في شرط المصلحة الشخصية وإثباته، وقد قدم الطاعن من البينات ما يثبت صحة طعنه قانونياً، ومحكمتكم الموقرة صاحبة الاختصاص للنظر والفصل في هذا الطعن وإصدار قرار الإحالة إلى محكمة التمييز الموقرة.

فقد أنشأت المادة (71) من الدستور حقاً للطاعن في الطعن في نتائج الانتخابات واجراءاتها للناخبين، دون اشتراط توافر المصلحة الشخصية، من أجل كفالة حقهم في انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وذات مصداقية، فهذه الانتخابات ستفرز ممثلين (نواب) عنهم يمارسون سلطات حقيقة في الحكم والرقابة والتشريع وفي إدارة الشؤون العامة؛ ومن أجل ذلك تم فتح باب الطعن للناخبين في القرارات والإجراءات والنتائج المتعلقة في العملية الانتخابية أمام جهات محايدة (محكمة الاستئناف الموقرة) التي لها سلطة إلغاء القرارات والإجراءات والنتائج غير المشروعة التي تخرق القواعد القانونية والضوابط المرسومة للعملية الانتخابية، ولهذه السلطات المحايدة (محكمة الاستئناف الموقرة) سلطة إبطال النتائج المعلن عنها التي خالفت ولم تراع القانون والأصول والإجراءات الجوهرية للاقتراع وللفرز أو التي لا تعبر حقيقة عن الإرادة الحرة والنزيهة والشفافة للناخبين.

أصحاب الشرف والعدالة،،،

تنص المادة (11) من (قانون المحكمة الدستورية رقم 15 لعام 2012) على ما يلي:

أ- لأي من أطراف دعوى منظورة أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها الدفع بعدم دستورية أي قانون أو نظام واجب التطبيق على موضوع الدعوى.

ب- يقدم الدفع بعدم الدستورية أمام المحكمة الناظرة للدعوى بموجب مذكرة يبين فيها الطاعن اسم القانون أو النظام الذي أثير الدفع بعدم دستوريته ورقمه ونطاق الدفع بصورة واضحة ومحددة وما يؤيد ادعاءه بان ذلك القانون أو النظام واجب التطبيق على موضوع الدعوى ووجه مخالفته للدستور، ويجوز لأي طرف آخر في الدعوى تقديم رده خلال المدة التي تحددها تلك المحكمة على أن لا تزيد على خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم مذكرة الدفع بعدم الدستورية.

ج- 1- مع مراعاة أحكام الفقرة (د) من هذه المادة، إذا وجدت المحكمة الناظرة للدعوى أن القانون أو النظام الذي أثير الدفع بعدم دستوريته واجب التطبيق على موضوع الدعوى وأن الدفع بعدم الدستورية جدي توقف النظر في الدعوى وتحيل الدفع إلى محكمة التمييز لغايات البت في أمر إحالته الى المحكمة، ويكون قرار المحكمة الناظرة للدعوى بعدم الاحالة قابلا للطعن مع موضوع الدعوى.

2- لكل طرف في الدعوى أن يقدم مذكرة الى محكمة التمييز بشأن أمر الإحالة إلى المحكمة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور قرار المحكمة الناظرة للدعوى بإحالة الدفع الى محكمة التمييز.

3- لغايات البت في أمر الإحالة، تنعقد محكمة التمييز بهيئة من ثلاثة أعضاء على الأقل، وتصدر قرارها خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود الدعوى إليها، وإذا وافقت على الإحالة تقوم بتبليغ أطراف الدعوى بذلك.

د- إذا أثير الدفع بعدم الدستورية أمام محكمة التمييز أو محكمة العدل العليا فتتولى مباشرة أمر البت في الإحالة وفق أحكام هذه المادة.

يُبَيِّن الطاعن فيما يلي لمحكمتكم الموقرة أن الشروط الشكلية والموضوعية التي تتطلبها المادة (11) من (قانون المحكمة الدستورية رقم 15 لعام 2012) في الدفع بعدم دستورية (قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 6 لسنة 2016 وتعديله) كلها متوافرة ومتحققة، وأنه دفع جدي وحقيق بإجابته وإحالته إلى المحكمة الدستورية وفق أحكام القانون والأصول.

ونوضح توافر هذه الشروط كما يلي:

الفرع الأول: يقدم الطاعن هذه المذكرة للدفع بعدم دستورية المادتين (50) و (51) من (قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 6 لسنة 2016 وتعديله) على وجه الخصوص، وهما المادتان اللتان يستند إليهما مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب رقم (38/2016) تاريخ (22/9/2016) لإعلان نتيجة العملية الانتخابية التي نشرت نتائجها في الجريدة الرسمية في العدد (5425) تاريخ (28/9/2016)، وهما مادتان واجبتا التطبيق في هذه الدعوى لدى (محكمة الاستئناف الموقرة) المحكمة المختصة.

الفرع الثاني: يقدم الطاعن هذه المذكرة للدفع بعدم دستورية (قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 6 لسنة 2016 وتعديله) التشريع الكامل بكل أحكامه ونصوصه ومواده القانونية، وهو القانون الذي جرت الانتخابات النيابية على أساسه واستناداً إليه ولأحكامه ونصوصه ومواده القانونية، وقد أعلنت نتيجة هذه الانتخابات النيابية التي جرت بموجب هذا القانون وعلى أساسه ونشرت نتائجها في الجريدة الرسمية في العدد (5425) تاريخ (28/9/2016)، وهو قانون واجب التطبيق في هذه الدعوى لدى (محكمة الاستئناف الموقرة) المحكمة المختصة.

وبذلك يَتَبَيَّن لمحكمتكم الموقرة أن (قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 6 لسنة 2016 وتعديله) هو قانون واجب التطبيق في هذه الدعوى، وبذلك يكون ما تشترطه المادة (11) من (قانون المحكمة الدستورية رقم 15 لعام 2012) متحققاً من هذه الناحية.

الفرع الثالث: إن النص القانوني الذي أثاره الطاعن للدفع بعدم دستوريته على وجه التحديد هو نص المادتين (50) و (51) من (قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 6 لسنة 2016 وتعديله) على وجه الخصوص، و(قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 6 لسنة 2016 وتعديله) التشريع الكامل بكل أحكامه ونصوصه ومواده القانونية، وهو القانون الذي جرت الانتخابات النيابية على أساسه واستناداً إليه ولأحكامه ونصوصه ومواده القانونية

وبذلك يكون ما تشترطه المادة (11) من (قانون المحكمة الدستورية رقم 15 لعام 2012) متحققاً من هذه الناحية. (من جهة تحديد النص المطعون في دستوريته)

الفرع الرابع: إن نطاق الدفع بعدم الدستورية هما:

أولاً: نص المادتين (50) و (51) من (قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 6 لسنة 2016 وتعديله) على وجه الخصوص، وهما النصان اللذان استند إليهما مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب في اعلان نتيجة الانتخابات النيابية الذي تضمن فوز المطعون في صحة نيابته.

ثانياً: ومجمل (قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 6 لسنة 2016 وتعديله)، أي التشريع الكامل بكل أحكامه ونصوصه ومواده القانونية، وهو القانون الذي جرت الانتخابات النيابية على أساسه واستناداً إليه ولأحكامه ونصوصه ومواده القانونية، وهو القانون الذي جرت الانتخابات النيابية بموجبه وعلى أساسه، وكان أحد الفائزين بها المطعون في صحة نيابته.

وبذلك يكون ما تشترطه المادة (11) من (قانون المحكمة الدستورية رقم 15 لعام 2012) متحققاً من هذه الناحية (ناحية تحديد النص القانوني المخالف للدستور).

الفرع الخامس: ويُبَيِّن الطاعن فيما يلي وجه مخالفة كامل نصوص (قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 6 لسنة 2016 وتعديله) للدستور بما فيها المادتين (50) و (51) منه على وجه الخصوص، وهما النصان اللذان استند إليهما مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب في اعلان نتيجة الانتخابات النيابية الذي تضمن فوز المطعون في صحة نيابته.





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع