أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
السبت .. ارتفاع على درجات الحرارة غالانت وبن غفير «يعبثان» بأوراق خطرة… الأردن: ما الرسالة ومتى يعاد «الترقيم»؟ “اخرسي ودعيني أكمل” .. احتدام النقاش بين البرغوثي ومسؤولة إسرائيلية على الهواء (فيديو) العين العبادي يؤكد دستورية المادة (4/58) من قانون الانتخاب الأردنيان حماد والجعفري إلى نهائي الدوري العالمي للكاراتيه ما سقط "في العراق" يكشف أسرار ضربة إسرائيل على إيران أول خبر سار لعشاق الصيف .. حرارة أربعينية تُطل برأسها على الأردن باحث إسرائيلي: تل أبيب فشلت بشن هجوم كبير على إيران الرئاسة الفلسطينية تدين عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مدينة طولكرم غوتيريش يدعو لوقف دورة الانتقام الخطيرة في الشرق الأوسط طبيبة أردنية عائدة من غزة تصف معاناة النساء في القطاع إصابتان برصاص مجهول في إربد جماعة يهودية متطرفة تقدم مكافأة مالية لمن يذبح قربانا بالأقصى انتشال جثة شاب عشريني من مياه سد وادي العرب إثيوبيا تستفز مصر مجدداً: من أين لكم بمياه لزراعة الصحراء في سيناء رجل يحرق نفسه أمام محكمة ترامب - فيديو. هآرتس تكشف بناء بؤرتين استيطانيتين في غزة. أسطول الحرية يستعد للإبحار من تركيا إلى غزة. 100 عمل مقاوم في الضفة الغربية خلال 5 أيام. الأردني أبو السعود يحصد ميدالية ذهبية في كأس العالم للجمباز.
الصفحة الرئيسية مال و أعمال مسودة نظام وضع الأموال المنقولة تأميناً لدين...

مسودة نظام وضع الأموال المنقولة تأميناً لدين لسنة 2016

مسودة نظام وضع الأموال المنقولة تأميناً لدين لسنة 2016

27-08-2016 01:07 AM

زاد الاردن الاخباري -

نشر ديوان الراي والتشريع في رئاسة الوزراء مسودة نظام وضع الأموال المنقولة تأميناً لدين لسنة 2016 والصادر بالاستناد لأحكام المادة (14) من قانون وضع الأموال المنقولة تأميناً لدين

رقم (1) لسنة 2012 تمهيدا لاقراره عبر القنوات الدستورية، و»الدستور» تنشر مسودة النظام .

المادة (1)

يسمى هذا النظام (نظام وضع الأموال المنقولة تأميناً لدين لسنة 2016 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

القانون : قانون وضع الأموال المنقولة تأميناً لدين.

الوزير: وزير الصناعة والتجارة والتموين

المراقب: مراقب عام الشركات أو مراقب سجل التجارة حسب مقتضى الحال.

السجل : سجل الشركة أو التاجر الموجود لدى المراقب.

الشركة: أي شركة يتم تأسيسها وتسجيلها بمقتضى أحكام قانون الشركات النافذ.

التاجر: الشخص الطبيعي المسجل في السجل التجاري وفق أحكام قانون التجارة والأنظمة الصادرة بموجبه.

الجهة المدينة: أي تاجر أو شركة يتم وضع أموال أي منهما تأميناً لدين بمقتضى أحكام القانون.

الدائن: البنوك التجارية والشركات المالية الخاضعة لرقابة البنك المركزي.

المادة (3):

الجهات الدائنة التي يحق لها تامين ديونها:

البنوك التجارية العاملة في المملكة والشركات المالية الخاضعة لرقابة البنك المركزي وفقا للتشريعات النافذة.

المادة (4)

يستوفي المراقب الرسوم التالية عند تسجيل سند الدين في السجل:-

أ – إذا كان المدين شركة يُستوفى:

1- اثنان في الألف من قيمة السند إذا كانت قيمته من دينار ولغاية مليون دينار.

2- ثلاثة في الألف من قيمة السند إذا كانت قيمته تزيد عن 2 مليون دينار ولغاية 4 ملايين.

3- خمسة في الألف إذا كانت قيمة السند تزيد عن 4 ملايين بالغة ما بلغت.

ب – إذا كان المدين تاجرا:

يستوفى عند تسجيل سند الدين في السجل ما نسبته (0.005) خمسة بالألف من قيمة السند.

المادة (5)

يستوفي المراقب الرسوم أدناه بدل الخدمات الآتية:-

أ‌- (10) دنانير بدل إصدار شهادة بمضمون السند.

ب‌-(20) دينارا بدل الإطلاع على معلومات من خلال السجل بناء على طلب الجهة المدينة أو الدائن.

ج- (5) دنانير بدل إصدار مصدقة عن السند بناء على طلب الجهة المدينة أو الدائن.

د- (10) دنانير بدل نموذج السند.

هـ- (20) دينارا بدل إيداع السند في سجل الشركة أو التاجر.

و- (10) دنانير عن إصدار صورة طبق الأصل من سند الدين أو أي وثيقة متعلقة بسند الدين.

ي- (10) دنانير عن كل طلب تعديل أي من البيانات والمتعلقة بسند الدين مهما بلغ عدد التعديلات.

المادة ( 6)

لوزير الصناعة والتجارة والتموين إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام، بما في ذلك تحديد النماذج المعتمدة لسندات الدين وسندات سداد الدين المنصوص عليه في الفقرة (ج) من المادة (5) من القانون.

الدستور





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع