زاد الاردن الاخباري -
توقعت ورقة رأي متخصصة أن يتسبب تعديل نظام رسوم تصاريح العمل للوافدين بـ"مشكلة قانونية عند التطبيق"، رائية أن هناك "شبهة مخالفة دستورية في التعديل إذا تم إقراره في ظل عدم انعقاد مجلس الأمة".
وقالت الورقة، التي أصدرتها الدائرة القانونية في منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض) - العون القانوني أمس، إن "المشكلة الأساسية أن بعض العمال يستقدمهم صاحب العمل مقابل مبلغ مالي، ويمنحه حرية العمل حيث يريد، في وقت لا يستطيع العامل تجديد "تصريح وحده لأنه مربوط بصاحب العمل".
وأكدت ضرورة "الحد من هذه التجاوزات، والنص على مسؤولية صاحب العمل أو الكفيل قبل محاسبة العامل وفرض مبالغ مالية عليه".
وكانت وزارة العمل طلبت مؤخرا من رئاسة الوزراء الموافقة على تعديل نظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الأردنيين، بحيث تضاف مادة تلزم غير المجددين منهم لتصاريح العمل، أو غير الحاصلين عليها، بدفع 500 دينار عن كل عام مخالفة، مع ربط ذلك بالسماح لهم بمغادرة البلاد.
ودعت الورقة إلى إعادة النظر بالنص المقترح "وعدم فرض رسوم مغادرة بسبب عدم تجديد تصريح العمل أو عدم الحصول عليه، وحصر ذلك فقط بعدم تجديد تصريح العمل، وفرض الغرامات على صاحب العمل وليس العامل"، داعية الى "تحديد مسؤولية عدم تجديد تصاريح العمل بصاحب العمل حصرا وليس العامل، والتشديد على أصحاب العمل بعدم تشغيل العامل غير الأردني إلا بموجب تصريح".
فيما تشير إلى أن التعديل ينصب على العامل غير القانوني الذي يرغب بالسفر وهي فئة فقيرة بشكل عام، "وفي حال تطبيقها على تلك الفئة تصبح عملية المغادرة صعبة، وقد تمتد فترة وجودهم بالمملكة لحين توفر المبلغ المطلوب".
وانتقدت "عدم تطرق النص الى صاحب العمل باعتباره مخالفا للقانون أيضا كونه السبب في وجود العامل بالمملكة، حيث يجب فرض غرامة عليه، كما هو الحال بالنسبة للعامل".
ورأت الورقة أن هنالك "شبهة مخالفة دستورية في نص التعديل المقترح لأحكام المادة 111 من الدستور التي تنص "لا تفرض ضريبة او رسم إلا بقانون، ولا تدخل في بابهما أنواع الاجور التي تتقاضاها الخزانة المالية مقابل ما تقوم به دوائر الحكومة من الخدمات للأفراد، أو مقابل انتفاعهم بأملاك الدولة وعلى الحكومة ان تأخذ في فرض الضرائب بمبدأ التكليف التصاعدي مع تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية، وأن لا تتجاوز مقدرة المكلفين على الأداء وحاجة الدولة الى المال".
وأوضحت أن فرض غرامة أو رسوم في ظل عدم انعقاد مجلس الأمة "يعتبر غير قانوني وغير دستوري"، لافتة الى أنه "في حال إبعاد العامل المخالف غير المقتدر على دفع المبلغ فقد يصبح ذلك وسيلة للالتفاف والتهرب من دفع المبلغ المترتب على العامل، وبالتالي تكبيد الخزينة مزيدا من النفقات بدل رفدها بإيرادات".
كما أضافت الورقة أن التعديل المقترح "يخالف الاتفاقيات وقانون الإقامة وشؤون الأجانب فيما يتعلق بالجنسيات غير المقيده والمعفاة، حيث ان بعض الجنسيات لا يشترط لدخولها إلى الأردن الحصول على فيزا أو عقد عمل، وبالتالي لا يترتب عليها غرامات عن مدة بقائهم في الأردن".
الغد