أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
السبت .. ارتفاع على درجات الحرارة غالانت وبن غفير «يعبثان» بأوراق خطرة… الأردن: ما الرسالة ومتى يعاد «الترقيم»؟ “اخرسي ودعيني أكمل” .. احتدام النقاش بين البرغوثي ومسؤولة إسرائيلية على الهواء (فيديو) العين العبادي يؤكد دستورية المادة (4/58) من قانون الانتخاب الأردنيان حماد والجعفري إلى نهائي الدوري العالمي للكاراتيه ما سقط "في العراق" يكشف أسرار ضربة إسرائيل على إيران أول خبر سار لعشاق الصيف .. حرارة أربعينية تُطل برأسها على الأردن باحث إسرائيلي: تل أبيب فشلت بشن هجوم كبير على إيران الرئاسة الفلسطينية تدين عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مدينة طولكرم غوتيريش يدعو لوقف دورة الانتقام الخطيرة في الشرق الأوسط طبيبة أردنية عائدة من غزة تصف معاناة النساء في القطاع إصابتان برصاص مجهول في إربد جماعة يهودية متطرفة تقدم مكافأة مالية لمن يذبح قربانا بالأقصى انتشال جثة شاب عشريني من مياه سد وادي العرب إثيوبيا تستفز مصر مجدداً: من أين لكم بمياه لزراعة الصحراء في سيناء رجل يحرق نفسه أمام محكمة ترامب - فيديو. هآرتس تكشف بناء بؤرتين استيطانيتين في غزة. أسطول الحرية يستعد للإبحار من تركيا إلى غزة. 100 عمل مقاوم في الضفة الغربية خلال 5 أيام. الأردني أبو السعود يحصد ميدالية ذهبية في كأس العالم للجمباز.
الصفحة الرئيسية أردنيات نصّ مشروع نظام مواقـف المركبات

"البلديات" رفعته لـ"الوزراء"

نصّ مشروع نظام مواقـف المركبات

31-05-2016 12:52 PM
وزارة الشؤون البلدية

زاد الاردن الاخباري -

أقرت وزارة الشؤون البلدية مشروع نظام مواقف المركبات ضمن حدود المناطق البلدية لسنة 2016 ورفعته الى مجلس الوزراء لاقراره.


وقال مدير الدائرة القانونية بالوزارة نضال ابو عرابي ان مشروع النظام الصادر استنادا للمادتين 5 و75 من قانون البلديات رقم 41 لسنة 2015، يهدف الى مواكبة التغير بنصوص قانون البلديات الجديد من حيث اصدار أو تعديل الأنظمة الصادرة بمقتضى قانون البلديات الملغي، والى منح البلدية صلاحية انشاء المواقف للمركبات وتحديد مواقعها ومنح هيئة تنظيم قطاع النقل العام الصلاحية بالرقابة والاشراف على مواقف وسائط النقل العام بالتنسيق مع البلدية وتحديد الرسوم السنوية المستوفاة على المركبات.



واستثنى مشروع النظام المقر من الوزارة امانة عمان الكبرى من نصوصه، فيما عرف المواقف بانها اي ساحة او مكان يخصص لوقوف المركبات ضمن منطقة البلدية سواء كان لتنظيم النقل الداخلي او الخارجي بموافقة الهيئة.


ونصت المادة (3) من المشروع على انشاء مواقف للمركبات ويتم تحديد مواقعها بقرار من المجلس، ويتولى المجلس المحلي مراقبة مواقف مركبات النقل الواقعة ضمن حدوده.

وتنشأ مواقف وسائط النقل العام بعد أن يتم التنسيق مع الهيئة على مواقعها، وتتولى الهيئة بالتنسيق مع البلدية ادارة وتنظيم والاشراف على مواقف وسائط النقل العام وتعيين مساراتها.



ووفقا للمادة الرابعة من المشروع يستوفى من اصحاب المركبات رسوما سنوية لمصلحة البلديات كالتالي : خمسمائة فلس عن كل سيارة ركوب صغيرة سواء كانت خصوصية او سيارة نقل مشترك خصوصية التي لا يزيد وزنها الاجمالي عن(5ر5 ) طن او الدراجات الآلية الخصوصية، ورسوم قيمتها دينار واحد عن كل سيارة شحن خصوصية لا يزيد وزنها الاجمالي على 5ر5 طن، ودينار ونصف عن كل سيارة ركوب متوسطة خصوصية، وديناران عن كل حافلة خصوصية، وثلاثة دنانير عن كل سيارة شحن خصوصية يزيد وزنها الاجمالي على5ر5 طن.



وحددت المادة رسوما قيمتها اربعة دنانير عن كل سيارة ركوب صغيرة عمومية او سياحية، وخمسة دنانير عن كل سيارة ركوب متوسطة عمومية او سياحية او مرخصة بصفة الادخال المؤقت او لغايات التأجير، وستة دنانير عن كل حافلة عمومية او سياحية او لغايات التأجير يزيد وزنها الاجمالي على 5ر5 طن.

كما حددت رسوما قيمتها اربعة دنانير عن كل سيارة شحن عمومية لا يزيد وزنها الاجمالي على 5ر5 طن، وخمسة دنانير عن كل سيارة شحن عمومية يزيد وزنها الاجمالي على 5ر5 طن ولا يتجاوز العشرين طنا، وسبعة دنانير عن كل سيارة شحن عمومية يزيد وزنها الاجمالي على 21 طنا، وتسعة دنانير عن المركبات الانشائية والمركبات ذات الاستعمال الخاص المرخصة بالصفة الخصوصية او العمومية.



ومنح النظام سلطة لمجلس الوزراء بإعادة النظر بمقدار الرسوم المنصوص عليها كل خمس سنوات.


واستثنت نصوص المشروع المركبات التابعة للقصور الملكية العامرة والدوائر الحكومية والسلك الدبلوماسي والبلديات والسيارات المخصصة للاشخاص المعوقين من الرسوم المنصوص عليها.


ووفقا لمشروع النظام، تتولى مديرية الامن العام (ادارة ترخيص السواقين والمركبات) استيفاء الرسوم المنصوص عليها عند ترخيص المركبة او تجديد ترخيصها، ويجري تحويلها وقيدها لمصلحة البلديات لدى وزارة المالية كأمانات، فيما يتم توزيع حصيلة الواردات المشار اليها من هذه المادة على البلديات بالنسب التي يقررها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.

ونصت مواد مشروع النظام على منع وقوف المركبات على اختلاف انواعها في الشوارع الرئيسة أو داخل الاحياء السكنية والمدن أو في غير المواقع المخصصة لها ويعاقب كل مخالف بعد ادانته من قبل المحكمة المختصة بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا.


ومنح المشروع للمجلس حق تحديد شوارع يسمح فيها بوقوف المركبات مقابل بدل تستوفيه البلدية، وكذلك صلاحية انشاء ساحات او مواقف لغايات اصطفاف المركبات والمبيت فيها مقابل البدل الذي يحدده لذلك وله السماح للغير للقيام بذلك مقابل البدل الذي يحدده لذلك ووفقاً للشروط التي يضعها المجلس.



ويلغي مشروع النظام حال اقراره نظام رسـوم مواقـــف المركبـــات ضمن حدود مناطق البلدية رقم (91) لسنة 2009.





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع