أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
الجمعة .. اجواء ربيعية وعدم استقرار جوي للأردنيين .. انتبهوا الى ساعاتكم ! محلل سياسي : السيناريو الاقرب في غزة .. استمرار حرب الاستنزاف اليهود الحريديم يتمسّكون بلاءاتهم الثلاث ويهدّدون بإسقاط حكومة نتنياهو الغذاء والدواء تطلق خدمة منصة بلا دور صحيفة لبنانية: مبرمجون إسرائيليون يديرون أعمال الإعلام الحكومي العربي الامن العام للنشامى: صوتكم في صمتكم أكثر من 70% من المساكن بغزة غير صالحة للسكن إلزام بلدية الرصيفة بدفع اكثر من 15 مليون دينار لأحد المستثمرين وول ستريت جورنال: هدف القضاء على حماس بعيد المنال طلبة أردنيون يقاطعون مسابقة عالمية رفضا للتطبيع القسام: تفجير منزل في قوة صهيونية وإيقاعها بين قتيل وجريح "الأغرب والأكثر دهشة" .. اردنيون يسألون عن مدى إمكانية بيع رواتبهم التقاعدية الأردن يرحب بإصدار محكمة العدل تدابير جديدة بشأن غزة لليوم الخامس .. طوفان شعبي قرب سفارة الاحتلال نصرة لغزة الجيش السوداني يعلن السيطرة على جسر يربط أمبدة وأم درمان 2488طنا من الخضار وردت للسوق المركزي لامانة عمان اليوم الكويت تعلن تقديم مليوني دولار لأونروا فرنسا ستقدم 30 مليون يورو لأونروا هذا العام “لن أسمح بالتحقير مني كمسلم” .. روديجر يصدر بيانًا شرسًا للرد على اتهامه بالإرهاب
الصفحة الرئيسية أردنيات "إحقاق": على الملقي تصويب وضعه - وثيقة

"إحقاق": على الملقي تصويب وضعه - وثيقة

"إحقاق": على الملقي تصويب وضعه - وثيقة

30-05-2016 02:01 PM
رئيس الوزراء المكلف د. هاني الملقي

زاد الاردن الاخباري -

خاص - بَيَّن مركز إحقاق للدراسات والاستشارات في دراسة أعدها في إطار عمله المجتمعي أن رئيس الوزراء المكلف د. هاني الملقي الذي تم تكليفه بتشكيل الحكومة بتاريخ (29-5-2016) يخالف أحكام الدستور وقانون محاكمة الوزراء واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وعليه تصويب وضعه القانوني فوراً ليتجنب العقوبات الجزائية المقررة.



وأوضحت الدراسة أن مصطلح (تضارب المصالح) يُعَرَّف بأنه الحالة أو الوضع أو الموقف الذي تتأثر فيه موضوعية واستقلالية قرار الموظف أثناء ادائه لوظيفته بمصلحة شخصية مادية أو معنوية تهمه هو شخصياً، أو تهـم أحد أقاربه، أو أصدقاءه المقربين، أو عندما يتأثر أداؤه لوظيفته باعتبارات شخصية مباشرة أو غير مباشرة، أو بمعرفته بالمعلومات التي تتعلق بالقرار، ولا شك أن وظيفة الوزير هي من الوظائف العامة العليا في الدولة وعلى شاغلها أن يتفرغ لمهامها وواجباتها، وعليه أن يختار بين الوزارة أو التجارة، حيث لا يجوز الجمع بينهما بأي حال.



وأوضحت الدراسة أن التشريعات الأردنية تحدثت عن حالات تضارب المصالح ومنعتها، ونذكر من هذه التشريعات ما ورد في المادة (44) من الدستور التي تنص على ما يلي:

 


(لا يجوز للوزير ان يشتري او يستأجر شيئاً من املاك الحكومة ولو كان ذلك في المزاد العلني كما لا يجوز له اثناء وزارته ان يكون عضواً في مجلس ادارة شركة ما، او ان يشترك في اي عمل تجاري او مالي او ان يتقاضى راتباً من أية شركة).



وكذلك ما ورد في المادة (7) من (نظام المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 117 لسنة 2007) التي تنص على ما يلي:

 


(يشترط في عضو المجلس ان يكون اردنياً وأن لا يقل عمره عن ثلاثين سنة وأن يكون من ذوي الخبرة والكفاءة والمصداقية.

 


لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس وعضوية كل من مجلس الأمة أو مجلس الوزراء وبين العمل قاضياً أو حاكماً إدارياً).

كما أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تحدثت عن تضارب المصالح باعتباره حالة من حالات الفساد، حيث تنص الفقرة (4) من المادة (7) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المصادق عليها بقانون تصديق اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد رقم 28 لسنة 2004 على ما يلي:

 


(تسعى كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، إلى اعتماد وترسيخ وتدعيم نظم تعزز الشفافية وتمنع تضارب المصالح).

وتنص الفقرتين (5 و 6) من المادة (8) من ذات الاتفاقية على ما يلي:

 


5- تسعى كل دولة طرف، عند الاقتضاء ووفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، إلى وضع تدابير ونظم تلزم الموظفين العموميين بأن يفصحوا للسلطات المعنية عن أشياء منها ما لهم من أنشطة خارجية وعمل وظيفي واستثمارات وموجودات وهبات أو منافع كبيرة قد تفضي إلى تضارب في المصالح مع مهامهم كموظفين عموميين.

 


6- تنظر كل دولة طرف في أن تتخذ، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، تدابير تأديبية أو تدابير أخرى ضد الموظفين العموميين الذين يخالفون المدونات أو المعايير الموضوعة وفقا لهذه المادة).

هذا وتنص المادة (2) من (قانون محاكمة الوزراء رقم 35 لسنة 1952) على ما يلي:

 


يحاكم الوزراء امام المحاكم النظامية المختصة في العاصمة إذا ارتكبوا احدى الجرائم الآتية الناتجة عن تأدية وظائفهم:

 


1- الخيانة العظمى.

 


2- اساءة استعمال السلطة.

 


3- الاخلال بواجب الوظيفة.


كما تنص المادة (5) من (قانون محاكمة الوزراء رقم 35 لسنة 1952) على ما يلي:

 


تعد اخلالا بواجب الوظيفة الافعال الآتية:

 


1- إذا اشترى أحد الوزراء اثناء توليه الحكم او استأجر شيئاً من املاك الدولة ولو بالمزاد العلني.

 


2- إذا دخل في تعهدات او مناقصات تعقدها اية ادارة عامة او اية مؤسسة تابعة لإدارة عامة او خاضعة لمراقبتها.

 


3- إذا كان عضواً في مجلس ادارة شركة او وكيلاً عنها او تعاطى التجارة.

وبموجب المادة (6) من (قانون محاكمة الوزراء رقم 35 لسنة 1952) يعاقب على الجرائم المذكورة في المادة (5) من ذات القانون بعقوبة الحبس مدة لا تتجاوز السنة.

وقد قالت الدراسة أن سجلات دائرة مراقبة الشركات بينت أن رئيس الوزير المكلف د. هاني الملقي قد خالف أحكام الدستور وأحكام قانون محاكمة الوزراء كونه رئيس مجلس إدارة شركة تطوير العقبة المساهمة الخاصة المحدودة ممثلاً عن حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ويمارس التجارة، وهذا يستوجب محاكمته وفق أحكام الدستور والقانون، إلا إذا صوب وضعه القانوني قبل أدائه القسم الدستوري رئيساً للوزراء.



وبذلك يَتّبَيَّن أن رئيس الوزير المكلف د. هاني الملقي يخالف أحكام المادة (44) من الدستور الأردني، ويخالف أيضاً أحكام قانون محاكمة الوزراء، كما أنه يخالف أيضاً اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وقد تحققت فيه في هذه الحالة حالة (تضارب المصالح).

إلى ذلك قال المحامي إسلام الحرحشي مدير مركز إحقاق للدراسات والاستشارات أنه ينبغي على رئيس الوزير المكلف د. هاني الملقي تصويب وضعه القانوني فوراً وفق أحكام الدستور والقانون واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، حيث يجب عليه الاستقالة من كل المؤسسات والشركات التي يعمل بها، ويجب عليه التفرغ التام لأعمال رئاسة الوزراء، كما يجب على المؤسسات الرقابية الرسمية والأهلية متابعة هذا الموضوع الجدير بالرعاية والاهتمام بالنسبة لرئيس للوزراء وزملائه من الوزراء.





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع