أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
الكونغرس يصوت اليوم على مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل مصدر مقرب من "حماس" ينفي تعرض الحركة لضغوط لمغادرة الدوحة تفاصيل جدال الضباط والرجل اليهودي .. لماذا اعتذرت شرطة لندن؟ دائرة الأراضي: توقف استقبال طلبات البيع يدويا في عمان من صباح الأحد الشرطة الألمانية تعتدي على متظاهرين لوقف الحرب على غزة - فيديو زخات أمطار محدودة متوقعة في بعض مناطق الأردن الاعلام الحكومي: الاحتلال يتعمد تأزيم الواقع الإنساني بغزة. خيارات وسلوك إسرائيل بملف أسراها .. محللون يتحدثون دورة عن علوم الفضاء في اليرموك لقاء حواري في الأعيان يُناقش تحديث المنظومة الأكاديمية للعلوم الاجتماعية خليفات: ميناء العقبة يعمل بكامل طاقته أردوغان يستقبل هنية في إسطنبول نيوزويك: بعد 6 أشهر حماس تسيطر على الوضع بغزة طبيب أردني يغامر بحياته لإصلاح جهاز طبي في غزة .. وهذه ما قام به 'شباب حي الطفايلة' خلال 48 ساعة فقط ! هذا ما قدمته دبي للمسافرين خلال الظروف الجوية عباس: سنراجع علاقاتنا مع واشنطن (الأنونيموس) يخترقون قواعد لجيش الاحتلال حزب الله يستهدف 3 مواقع إسرائيلية إصابة 23 سائحا في انقلاب حافلة سياحية بتونس. إصابة 8 جنود من جيش الاحتلال في طولكرم
الصفحة الرئيسية أردنيات أمل جديد لـ"الصحافة"

في قرار قضائي

أمل جديد لـ"الصحافة"

05-05-2016 01:24 PM
أمل جديد لـ"الصحافة"

زاد الاردن الاخباري -

اصدرت القاضية في محكمة بداية عمان امل ابو عبيد قرارا بعدم صلاحية المادتين 5و7 من قانون المطبوعات والنشر كنص تجريمي لعقاب الصحفي، وقررت فيه عدم جواز عقاب الصحفيين على مخالفة اي من المادتين.


وقالت في قرارها انه من خلال التدقيق في نص المادتين الخامسة والسابعة من قانون المطبوعات والنشر نجد انهما تتميزان بعدم انضباط عباراتهما حيث ان العبارات التي تضمنتهما كانت عامة وشاملة وفضفاضة ويمكن تحميلها اكثر من معنى تبعا لاختلاف تفسيرها؛ حيث يمكن تفسيرها بشكل انتقائي، وان هذه العبارات هي التي تشكل الركن المادي للجرائم المشار اليها ويمكن ان يختلف تفسيرها من قاضٍ إلى آخر ولا يغير من ذلك انه ورد في القانون نص يتضمن عقوبة على مخالفة احكام المادتين (5و7) من قانون المطبوعات والنشر.


وتنص المادة (5) على ان على المطبوعة تحري الحقيقة والالتزام بالدقة والحيدة والموضوعية في عرض المادة الصحفية والامتناع عن نشر ما يتعارض مع مبادىء الحرية والمسؤولية الوطنية وحقوق الانسان وقيم الامة العربية والاسلامية.

اما المادة (7) فتنص على ان آداب مهنة الصحافة واخلاقياتها ملزمة للصحفي وتشمل احترام الحريات العامة للاخرين وحفظ حقوقهم وعدم المس بحرمة حياتهم الخاصة واعتبار حرية الرأي والفكر والتعبير والاطلاق حق للصحافة والمواطن على السواء .



وجاء في نص القرار أن النصوص التجريمية يجب ان تكتب بوضوح وألا يكون النص التجريمي عاما كليا والا كان غير دستوري ويجب ان تكون الافعال التي اعتبرها القانون جرائم محددة الاركان تحديدا واضحا ويجب ان تكون الافعال الواردة في النص التجريمي متينة البناء وان هذا الوضوح لا يمتد لرجل القانون فحسب بل كذلك لدى الكافة فيجب ان يكون سهل الوصول الى معناه بعيدا عن الفروق اللاعقلانية ويقع ضمن دائرة الغموض اذا كان المعنى شاملا او ان يكون النص التجريمي لا يستطيع اشتمال كافة الحالات من السلوك الاجرامي.


وقالت في قرارها ان ذلك يشكل ضمانة اساسية لحماية حرية الفرد وهذا ما حرصت عليه معظم التشريعات حيث ان المسؤولية الجنائية لا يمكن ان تقع فجأة لمجرد ارتكاب فعل ما، الا اذا كان القانون قد انذره قبل اقترافه بالنص على انه جريمة.

وتعتبر المادة الثامنة من الدستور الاردني والتي نصت على (انه لا يجوز ان يوقف احد او يحبس الا وفقا لاحكام القانون ) هي المادة الضامنة لمبدا شرعية الجرائم والعقوبات). وان التشريع في حال انتابه الابهام والغموض قد يؤثر على التصرف المحمي دستوريا لان الغموض في النص التجريمي قد يمس منطقة التعبير الحر ، وذلك كون الحريات حساسة وضعيفة بالاضافة الى انها ثمينة جدا في مجتمعنا والتهديد بالعقاب قد يحول دون ممارسة الافراد لهذه الحريات بشكل فعال، لذلك يتولى التشريع تنظيم ذلك بدقة.



واضاف القرار ولو تتبعنا نص المادة 5 من قانون المطبوعات والنشر لوجدنا ان ما تضمنت الحديث عن واجبات المطبوعة بشكل عام وهي تحري الحقيقة والالتزام بالدقة والحيدة والموضوعية وعدم نشر ما يتعارض مع مبادئ الحرية والمسؤولية الوطنية، اما المادة السابعة من ذات القانون فتحدثت عن اداب مهنة الصحافة واخلاقياتها بشكل عام، هذا من جهة، ومن جهة اخرى، فلو تتبعنا موقع هاتين المادتين في التشريع الخاص بالمطبوعات والنشر لوجدنا انها وردت في بداية القانون والذي لا يتضمن النصوص التجريمية ، ومن خلال التتبع لوحدات البنية العامة للتشريع نجد ان كل تشريع يحتوي على عدة وحدات اساسية، وحدة بداية التشريع والمتضمن الارادة الملكية والدباجة وعنوان التشريع ثم التعريفات وفي الوحدات اللاحقة يتم تحديد بعض الامور التنظيمية للقطاع المعني بالتشريع ثم يتناول الافعال المجرمة بموجب احكام التشريع المتعلقة به وبيان اركانها ثم تحديد العقوبات الخاصة بهذه الافعال ثم يتناول الاحكام الختامية والتي تتضمن الالغاءات والمكلفون بالتنفيذ.


ومن خلال التدقيق في نص المادتين الخامسة والسابعة من قانون المطبوعات والنشر نجد انهما تتميزان بعدم انضباط عباراتهما حيث ان العبارات التي تضمنتهما كانت عامة وشاملة وفضفاضة ويمكن تحميلها اكثر من معنى تبعا لاختلاف تفسيرها حيث يمكن تفسيرها بشكل انتقائي وهذه العبارات هي التي تشكل الركن المادي للجرائم المشار اليها ويمكن ان يختلف تفسيرها من قاضٍ لاخر ولا يغير من ذلك انه ورد في القانون نص يتضمن عقوبة على مخالفة احكام المادتين (5و7) من قانون المطبوعات والنشر المشار اليهما اعلاه. وعليه اعلنت عدم مسؤولية زميلين عن جرم مخالفة احكام المادتين 5 و 7 من قانون المطبوعات والنشر لانتفاء الركن الشرعي.





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع