أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
اللواء المعايطة يفتتح مركزي دفاع مدني شهداء البحر الميت والشونة الجنوبية ونقطة شرطة جسر الملك حسين الكابينيت يجتمع الخميس لمناقشة صفقة تبادل الأسرى. سرايا القدس: استهدفنا آلية عسكرية بقذيفة تاندوم في محيط مجمع الشفاء انتشال جثمان شهيد من مدينة حمد شمال خان يونس قصف متواصل للمناطق الجنوبية من مخيم الشاطئ. جيش الاحتلال يقتحم مخيم شعفاط شرقي القدس المحتلة وزارة الثقافة تحتفي بيوم المسرح العالمي "الفيفا" يؤهل وسام أبو علي للعب مع "الفدائي" .. والأخير يعّلق: فخور ويشرفني. الأمم المتحدة: الوضع في غزة قد يرقى لجريمة حرب الهلال الأحمر ينقل 3 شهداء من وادي غزة حكومة غزة: الاحتلال أعدم أكثر من 200 نازح بمجمع الشفاء مصطفى يشكل الحكومة الفلسطينية الجديدة ويحتفظ بحقيبة الخارجية الحنيفات: ضرورة إستيراد الانسال المحسنة من مواشي جنوب إفريقيا الاتحاد الأوروبي يتصدر قائمة الشركاء التجاريين للأردن تحويلات مؤقتة لتركيب جسر مشاة على طريق المطار فجر السبت وزير البيئة يطلع على المخطط الشمولي في عجلون الحنيطي يستقبل مندوب المملكة المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية يديعوت أحرونوت: نتنياهو سيرسل وفدا لواشنطن للتباحث بشأن رفح إزالة اعتداءات جديدة على قناة الملك عبد الله الربط الكهربائي الأردني- العراقي يدخل الخدمة السبت المقبل
الصفحة الرئيسية أردنيات قرارات مجلس الوزراء

قرارات مجلس الوزراء

قرارات مجلس الوزراء

04-05-2016 06:34 PM

زاد الاردن الاخباري -

قرر مجلس الوزراء الموافقة على ستة مشاريع قوانين معدلة انسجاما مع التعديلات الدستورية الاخيرة وارسالها الى مجلس النواب.

وجاء التعديل على مشاريع: القانون المعدل لقانون الانتخاب لمجلس النواب، والقانون المعدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب، والقانون المعدل لقانون استقلال القضاء بهدف الغاء شرط عدم حمل جنسية دولة اخرى من الشروط الواجب توافرها فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب او شروط تعيين رئيس واعضاء مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب وامينها العام او فيمن يعين قاضيا مثلما جاء مشروع القانون المعدل لقانون استقلال القضاء بهدف تعزيز استقلال القضاء وحصانة رئيس محكمة التمييز.

كما جاء التعديل على مشاريع قوانين خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية والمخابرات العامة وقوات الدرك انسجاما مع التعديلات الدستورية التي تنص على تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات ومدير الدرك وانهاء خدماتهم من قبل جلالة الملك دون تنسيب او موافقة من اي جهة وذلك تعزيزا لحياد واستقلالية هذه الاجهزة.

على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون صندوق الاستثمار الاردني لسنة 2016 وارساله الى مجلس النواب لمناقشته واقراره حسب الاصول.

وبموجب مشروع القانون سيتم انشاء صندوق استثمار يؤمن مصادر تمويل لمشاريع البنى التحتية الكبرى والمشاريع التنموية والمشاريع الكبرى التي تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.

ويتيح مشروع القانون للصناديق السيادية ومؤسسات الاستثمار العربية والاجنبية الاستثمار في المشاريع المشمولة بأحكام هذا القانون.

وبموجب المشروع ينشأ في المملكة صندوق يسمى (صندوق الاستثمار الاردني) ويتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري وله بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافه بما في ذلك الاستثمار وابرام العقود وله حق التقاضي وان ينيب عنه في الاجراءات القضائية اي محام يوكله لهذه الغاية.

ويكون مقر الصندوق الرئيس في عمان وله بقرار من مجلس ادارة الصندوق، فتح مكاتب داخل المملكة وخارجها.

ويتملك الصندوق ويدير ويشغل حقوق التطوير والاستثمار الواردة في هذا القانون.

ونص مشروع القانون على انه على الرغم مما ورد في اي قانون او تشريع آخر: أ‌- تنحصر في الصندوق حقوق تملك واستثمار وتطوير المشاريع التالية: 1- مشروع شبكة السكك الحديدية الوطنية.

2- مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية.

3- مشروع انبوب نقل النفط الخام والمشتقات النفطية الى موقع مصفاة البترول ومواقع الاستهلاك والتخزين.

4- مشروع تطوير البنية التحتية في مدينة خادم الحرمين الشريفين.

5- مشروع المدينة الترويحية/ المطل.

6- اي مشاريع اضافية يوافق عليها مجلس الوزراء بناء على تنسيب من مجلس الادارة بالاتفاق مع الشركة.

ب‌- مع مراعاة الفقرة ( أ ) من هذه المادة، للصندوق حق المساهمة في اي نشاط اقتصادي ضمن قطاعات الطاقة والثروة المعدنية والنقل والمياه والبنية التحتية بقرار من مجلس الوزراء.

ويتولى ادارة الصندوق مجلس ادارة برئاسة رئيس الوزراء، وعضوية وزير التخطيط والتعاون الدولي نائبا للرئيس، ووزراء المالية والطاقة والثروة المعدنية والصناعة والتجارة والتموين، وثلاثة اعضاء يسميهم مجلس الوزراء.

وتنص المادة 8 من مشروع القانون على ما يلي: أ‌- تدعى الصناديق السيادية ومؤسسات الاستثمار العربية والاجنبية لتأسيس شركة مساهمة عامة او اكثر للاستثمار في حقوق التطوير والاستثمار للمشاريع المشمولة في احكام القانون.

ب‌- على الرغم مما ورد في قانون الشركات وقانون الاوراق المالية واي تشريع آخر، يتم انشاء الشركة بأحكام خاصة تنظم اعمالها وذلك بموجب نظام يصدره مجلس الوزراء لهذه الغاية ولها ان تطرح اسهمها للاكتتاب العام.

ج- 1- يتوجب ان يتناسب تشكيل مجلس ادارة الشركة مع حصص المساهمين فيها.

2- لا يحق لأي مساهم حضور اجتماعات الشركة ما لم يملك 1 بالمئة من اسهمها بالأصالة او بالوكالة.

وبموجب المشروع تنظم علاقة الشركة بالصندوق بموجب عقود واتفاقيات استثمار وتطوير بين الطرفين.

ولا يجوز ان تتضمن اتفاقية الاستثمار بين الشركة والصندوق تعهدا من الحكومة بضمان المبلغ المستثمر به او ضمان نسبة ارباح محددة عليه.

ويحق للشركة الاستثمار في مشاريع اخرى خارج نطاق الصندوق وفي هذه الحالة لا تتمتع بالمزايا المنصوص عليها في هذا القانون.

ويضع مجلس ادارة الصندوق بعد نفاذ احكام هذا القانون تعليمات تبين كيفية توزيع نفقات الصندوق وارباح الاستثمارات واي امور اجرائية اخرى تتعلق بنشاط الصندوق.

وبموجب المشروع، للصندوق تفويض الشركة او الشركات التابعة لها بتملك وادارة وتشغيل أي حق من حقوق التطوير والاستثمار المشمولة بموجب احكام هذا القانون وللمدة التي يراها مناسبة وفقا لأحكام هذا القانون، كما يحق للصندوق تفويض حقوق المساهمة في اي نشاط اقتصادي في قطاعات الطاقة والثروة المعدنية والنقل والمياه والبنية التحتية.

وعند انتهاء مدة عقد التطوير والاستثمار لأي من المشاريع تؤول جميع موجودات ذلك المشروع للصندوق دون مقابل.

ونصت المادة 11 على " في كل ما يتعلق بالمشاريع": أ‌- يعفى الصندوق والشركة من الرسوم الجمركية ورسوم الطوابع وأي رسوم او ضرائب او بدلات حكومية اخرى بما في ذلك الضريبة العامة على المبيعات والضرائب الخاصة وضريبة الدخل بما في ذلك ضريبة الدخل على الارباح التي يوزعها الصندوق او توزعها الشركة على المساهمين.

ب‌- لا يخضع الصندوق ولا الشراكة لأي قرارات حكومية مستقبلية تتعلق بزيادة الضرائب والرسوم مهما كان نوعها.

ونص مشروع القانون على انه على الرغم مما ورد في اي قانون او تشريع آخر يشكل مجلس الوزراء لجنة فنية عليا تكون وظيفتها منح مختلف التراخيص والاذونات والموافقات وتصاريح العمل لإقامة هذه المشاريع وتشغيلها ويكون قرار اللجنة بعد مصادقة رئيس الوزراء عليه ملزما لجميع الجهات ذات العلاقة.

كما نص على انه اذا تطلب انشاء أي مشروع تملك الصندوق او الشركة لأي عقار وامتنع مالك العقار عن بيع ذلك العقار او أي جزء منه بسعر عادل فللصندوق او الشركة الطلب من المجلس استملاك ذلك العقار، فإذا وجد المجلس ان ذلك العقار ضروري لإنشاء المشروع يقرر التوصية الى مجلس الوزراء الموافقة على استملاك ذلك العقار او الجزء اللازم منه لمصلحة الصندوق او الشركة باعتبار ان انشاء المشروع يحقق النفع العام بالمعنى المقصود في قانون الاستملاك.

وبموجب مشروع القانون تستثنى حقوق التطوير والاستثمار لأي من المشاريع المنصوص عليها في هذا القانون من احكام قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص النافذ.

ويصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بناء على تنسيب من المجلس.

واكد وزير المالية عمر ملحس اهمية هذا المشروع الذي بدأت الحكومة بإعداده قبل عدة اشهر، لافتا الى ان القانون سيفتح المجال امام الاشقاء من دول الخليج العربي والاصدقاء لقيام الصناديق السيادية بالاستثمار في الاردن بمشاريع البنى التحتية الرئيسة كالنقل والطاقة والطاقة المتجددة والسكك الحديدية وغيرها.

واشار الى ان المشروعات التي يعتزم الاردن تنفيذها في العديد من القطاعات تحتاج الى رؤوس أموال، وهو ما يوفره صندوق الاستثمار حيث ستعمل هذه المشاريع على رفد الاقتصاد وتوفير فرص العمل وفي نفس الوقت تحقق عوائد للمستثمرين.

بترا





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع