زاد الاردن الاخباري -
دخلت تعليمات الترخيص والتواجد لشركات التمويل الأصغر التي أصدرها البنك المركزي الأردني الشهر الماضي، حيز التنفيذ اعتبارا من يوم أمس وذلك بعد نشرها في الجريدة الرسمية .
وكان البنك المركزي قد اتخذ قراراً إستراتيجياً بتوسيع مظلته الرقابية والإشرافية لتشمل قطاع التمويل الأصغر، حيث كان قد صدر نظام شركات التمويل الأصغر رقم (5) لسنة 2015 ودخل حيز التنفيذ بتاريخ 1/ 6/ 2015.
وبموجب هذا النظام فقد أصبحت الشركات التي تمارس نشاط التمويل الأصغر تخضع للترخيص من البنك المركزي إلى جانب رقابته وإشرافه عليها ومُنحت الشركات القائمة التي تمارس هذا النشاط مهلة لتوفيق أوضاعها بما ينسجم واحكامه.
وتأتـي هذه التعليمات لتكون أول تعليمات تصـدر عن البنك المركزي ضمن حزمـة التعليمات التي سيصدرها في إطار رقابة وتنظيم عمل قطاع التمويل الأصغر، وتعالج التعليمات محور البحث المحاور الرئيسية التالية: معايير التمويل الأصغر، منح التمويل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، متطلبات الترخيص وتوفيق الأوضاع، معايير الملاءمة لأعضاء مجلس الإدارة/هيئة المديرين والإدارة التنفيذية العليا وهيئة الرقابة الشرعية، والتواجد المحلي والخارجي لشركات هذا القطاع.
ففي إطار معايير التمويل الأصغر فقد اعتبرت التعليمات بأن القرض/ التمويل الممنوح يقع ضمن نشاط التمويل الأصغر في حال انطباق عدد من معايير التأهيل والتي تتعلق بالغاية من القرض/ التمويل والتي يجب أن تكون بشكل أساسي لتمويل مشاريع إنتاجية، ومعيار العميل بمعنى أن القرض يجب أن يمنح للأشخاص ذوي الدخل المتدني والذين لا يتمكنون من الحصول على الخدمات المالية من القطاع المصرفي كلياً أو جزئياً، هذا إلى جانب معيار القيمة القصوى والتفتت والذي يتعلق بتحديد حد أقصى للقرض/ التمويل الممنوح لأي عميل من قبل أي شركة من شركات التمويل الأصغر.
من جانب آخر وعملاً بأحكام هذه التعليمات فإنه يتوجب على شركات التمويل الأصغر القائمة والتي تخضع لفترة توفيق الأوضاع التي تنتهي في 1/ 6/ 2017 التقدم للبنك المركزي خلال فترة لا تتجاوز (3) أشهر من تاريخ نفاذ هذه التعليمات ببرنامج زمني لتوفيق أوضاعها.