أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
تقارير : الضربات المباشرة بين اسرائيل وايران انتهت استشهاد قائد كتيبة طولكرم صحيفة: بايدن يدرس إرسال أسلحة جديدة بمليار دولار لإسرائيل الصحة بغزة: 42 شهيدًا في 4 مجازر للاحتلال الإسرائيلي أبو هضيب: الرمثا محظوظ بوجود وسيم البزور إغلاق ملحمتين في عجلون لمخالفتهما الشروط الصحية نقيب الذهب يحذر من طريقة بيع مضللة في الأسواق المحلية الخارجية الأميركية تطلب من موظفيها وعائلاتهم في إسرائيل الحد من تنقلاتهم الشرطة الفرنسية تطوق القنصلية الإيرانية في باريس الجيش الإسرائيلي: إصابة ضابط و3 جنود خلال عملية بالضفة كتلة هوائية حارة تؤثر على الأردن الثلاثاء أكثر فتكاً من " كوفيد -19" .. قلق كبير من تفشي الـ"h5n1" وانتقاله الى البشر 50 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك زلزال يضرب غرب تركيا يديعوت أحرونوت: عائلات المختطفين تطالب بإقالة بن غفير وزير الاتصال الحكومي: لم نرصد خلال الساعات الماضية أية محاولات للاقتراب من سمائنا الأمن العام يؤكد على تجنب السلوكيات الخاطئة أثناء رحلات التنزه وفاة شاب عشريني غرقا خلال التنزه في الغور الشمالي وقفة احتجاجية للمطالبة بضرورة شمول كافة الطلبة بالمنح والقروض مجموعة السبع تعارض عملية رفح
الصفحة الرئيسية أردنيات "جرائم أنظمة المعلومات" يدخل حيز التنفيذ منتصف...

"جرائم أنظمة المعلومات" يدخل حيز التنفيذ منتصف الشهر المقبل

16-09-2010 10:40 PM

زاد الاردن الاخباري -

تيسير النعيمات - يدخل القانون المؤقت لجرائم انظمة المعلومات حيز التنفيذ منتصف الشهر المقبل، بعد أن صدر في عدد امس من الجريدة الرسمية.

وكان مجلس الوزراء أقر في التاسع والعشرين من الشهر الماضي القانون بصيغته النهائية، بعد "إجراء التعديلات اللازمة التي تضمن توضيح نصوص المواد التي أثارت جدلا".

وأعادت الحكومة قراءة القانون "التزاما برؤية جلالة الملك عبدالله الثاني بتعزيز الحريات وصونها، اذ طلب رئيس الوزراء سمير الرفاعي إعادة قراءة قانون جرائم أنظمة المعلومات، وإجراء التعديلات اللازمة التي تضمن توضيح نصوص المواد التي أثارت جدلا"، وفق تصريح صحافي سابق لوزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال علي العايد.

وأجرت الحكومة التعديلات بعد أن اطلعت على جميع الملاحظات التي سجلتها مؤسسات إعلامية وأخرى متخصصة في مجال حقوق الإنسان، إضافة إلى استشارة قانونيين ومهتمين.

وأكدت الحكومة أن الغاية من القانون كانت إيجاد تشريع يضمن الحقوق ويوقف الاعتداءات على الحقوق المادية والمعنوية، كما أنه أصبح حاجة ملحة لضمان حماية المعاملات التجارية واستقرار المعاملات المالية الإلكترونية، وتعزيز ثقة المستثمرين بالتشريعات الأردنية، مؤكدة أن في القانون نصوصا تحمي المواقع الإلكترونية من العبث والقرصنة، وتوفر لأصحاب المواقع بيئة تشريعية تضمن مقاضاة المعتدين.

وبينت الحكومة انها عملت على سد الثغرات التشريعية لمواكبة التطورات والمتغيرات العالمية وتأثيراتها محلياً، وأن القانون جاء لسد فراغ في التشريع وضمان تحصيل الحقوق.

وشملت التعديلات حذف المادة 8 المعنية بتجريم "كل من قام قصدا بإرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أي نظام معلومات تنطوي على ذم أو قدح أو تحقير أي شخص"، وذلك كون المادة 15 من القانون نفسه (أي المادة 14 بعد التعديل)، عالجت موضوع معاقبة ارتكاب أو الاشتراك أو التدخل أو التحريض على ارتكاب أي جريمة معاقب عليها، بموجب أي تشريع نافذ، تمت باستخدام الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات.

كما تم حذف النصوص المتعلقة بجرائم الذم والقدح والتحقير كونها معرفة، ومعاقبا عليها حاليا في التشريعات النافذة، وستتم معاقبة فاعلها بالعقوبات المنصوص عليها في التشريعات ذات العلاقة، مع الأخذ بعين الاعتبار إمكانية القيام بهذه الجرائم باستخدام الشبكة المعلوماتية، أو أي نظام معلومات".

كما تم تعديل المادة 9 (أي المادة 8 بعد التعديل)، للتأكيد على حماية من لم يكمل الثامنة عشرة من العمر، ومن هو معوق نفسيا أو عقليا، ومنع أي استغلال جنسي لأي ٍمنهما، ولتشديد العقوبة، حيث تم رفع عقوبة "من قام قصدا باستخدام نظام معلومات أو الشبكة المعلوماتية في إعداد أو حفظ أو معالجة أو عرض أو طباعة أو نشر أو ترويج أنشطة أو أعمال إباحية لغايات التأثير على من لم يكمل الثامنة عشرة من العمر، أو من هو معوق نفسيا أو عقليا، أو توجيهه أو تحريضه على ارتكاب جريمة"، إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين، وغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار. أما "من قام قصدا باستخدام نظام معلومات أو الشبكة المعلوماتية لغايات استغلال من لم يكمل الثامنة عشرة من العمر أو من هو معوق نفسيا أو عقليا في الدعارة، أو الأعمال الإباحية" فعقوبته تتمثل بوضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة، علاوة على غرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار، ولا تزيد على خمسة عشر ألف دينار.

وعدل البند (ب) من المادة (12) (أي المادة 11 بعد التعديل)، بحيث تم حذف عبارة "أو بث أفكار تمس الأمن الوطني أو العلاقات الخارجية للمملكة أو السلامة العامـــة أو الاقتصــاد الوطني"، للتأكيد على أن الهدف هو تجريم محاولة إلغاء أو إتلاف أو تدمير أو تعديل أو تغيير أو نقل أو نسخ البيانات أو المعلومات التي تمس الأمن الوطني، أو العلاقات الخارجية للمملكة، أو السلامة العامـــة أو الاقتصــاد الوطني، ولإزالة أي لبس حول تجريم نشر المعلومات والأفكار، وذلك كون الهدف الرئيسي من القانون هو حماية أنظمة المعلومات والشبكة المعلوماتية، وحماية المعلومات والبيانات وسلامة تداولهما.

كما تم، تعديل البندين (أ و ب) من المادة 13 (أي المادة 12 بعد التعديل)، لإيضاح أن جواز دخول الضابطة العدلية لأي مكان بهدف التفتيش هو بعد الحصول على إذن من المدعي العام المختص، أو من المحكمة المختصة، وذلك في حال وجود شكوى ودلائل تشير الى استخدام ذلك المكان لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، كما تمت الإشارة الى "مراعاة حقوق المشتكى عليه"، لتجنب انتهاك خصوصية معلوماته الشخصية أثناء عملية التفتيش.

الغد





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع