زاد الاردن الاخباري -
فيما يلي مسودة قانون دائرة الارصاد الجوية المعد لإقراره من مجلس الوزراء الاحد ودفعه نحو البرلمان:
المادة (1) :
يسمى هذا القانون (قانون الارصاد الجوية لسنة 2014) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة (2) :
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
الوزارة: وزارة النقل .
الوزير: وزير النقل .
الدائرة: دائرة الارصاد الجوية .
المدير: مدير عام دائرة الارصاد الجوية .
المنظمة: المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.
اللجنة :اللجنة الاستشارية لدائرة الارصاد الجوية .
دائرة الارصاد الجوية: هي الجهة الإدارية التي تكلف تيسير نشاطات الارصاد الجوية.
علم الارصاد الجوية: هو العلم الذي يبحث في خصائص الغلاف الجوي والاحوال الجوية التي تحدث فيه وتفسير اسبابها ومدى تأثيرها على مختلف الجوانب التي تتصل بنشاط الانسان .
المناخ: وصف عام للأحوال الجوية السائدة لجميع عناصرها التي تؤخذ من حساب معدلات العناصر الجوية المختلفة لفترات زمنية متفاوتة طويلة قد تمتد لعدة سنوات .
الطقس: وصف للأحوال الجوية بجميع عناصرها السائدة في وقت معين لمنطقة ما .
محطة رصد جوي: هي منشأة تستخدم لأغراض الرصد, سواء كانت على الارض او البحر ,مع ادوات ومعدات لمراقبة الغلاف الجوي للأرض لتوفير معلومات عن حالة الطقس ودراسة الطقس والمناخ .
عناصر الجو: درجة الحرارة – الضغط الجوي – الرياح – الرطوبة .
المادة (3) :
يهدف هذا القانون إلى تنظيم العمل بمجال الأرصاد الجوية وحصر عمليات الرصد والتنبؤات الجوية بالدائرة وذلك لوجود مسؤوليات قانونية في استخدام هذه المعلومات وأثرها على كافة قطاعات الدولة المختلفه وحياة الناس وممتلكاتهم.
المادة (4) :
ترتبط الدائرة بالوزير وتعتبر الجهة الرسمية الحكومية الوحيدة المخولة بالرصد والتنبؤات الجوية واصدار البيانات والمعلومات والنواتج الخاصة بالأرصاد الجوية وتزويدها لأي جهة في المملكة وخارجها.
وتتولى لهذه الغاية المهام والصلاحيات التالية:
أ- تأسـيس شبكة من محطات الرصد الجوي ومكاتب للتنبؤات ومراكز لأبحاث الارصاد الجوية للشؤون الزراعية والمائية ومراقبتها .
ب- اصدار النشرات الجوية واعطاء التنبؤات واصدار التحذيرات المتعلقة بأحوال الطقس لحماية الأرواح والممتلكات.
ج- تزويد المؤسسات العامة والخاصة بمعلومات الأرصاد الجوية والنشرات الخاصة بالملاحة الجوية والتحذيرات اللازمة لشؤون الطيران مقابل بدل أو أجر يحدد بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير.
د- العمل على نشر الوعي بأهمية الارصاد الجوية والتعريف بها عن طريق وسائل الاعلام المختلفة واصدار المطبوعات والنشرات والبحوث العلمية .
هـ- تدريب وتأهيل الكوادر الفنية في مجال الارصاد الجوية ولها أن تنشئ مركز خاص للتدريب.
و - تزويد المؤسسات العامة والخاصة والاشخاص بمعلومات الارصاد الجوية والمعطيات المناخية وعقد اتفاقيات ثنائية مع أي جهة لغايات البحث العلمي او الاكاديمي لتزويدها بالخدمات او المعلومات او الدراسات او البيانات او النواتج الصادرة عن الدائرة مقابل البدل والاجر المحدد بالاتفاقية.
المادة (5) :
تعتبر الدائرة عضو في المنظمه العالمية للأرصاد الجوية ويحق لموظفيها المشاركة في اللجان الدائمة التابعة لها ، وتعتبر الممثل الرسمي عن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية بها.
المادة (6) :
يتولى الاشراف على الدائرة مدير يعين بقرار من مجلس الوزراء بناءاً على تنسيب الوزير ، ويتولى المهام والصلاحيات التالية:
1- تمثيل الدائرة في المنظمه.
2- تنظيم عمل الدائرة وادارة شؤونها.
3- عقد الاتفاقيات المنصوص عليها في الفقرة (و) من المادة رقم (4) في هذا القانون .
4- أي مهام أخرى تتطلبها مصلحه العمل في الدائرة وفقاً للأصول القانونية المرعية.
المادة (7) :
أ- تشكل لجنة استشارية للأرصاد الجوية بقرار من الوزير برئاسة المدير وعضوية كل من :
1- ممثل عن وزارة المياة والري.
2- ممثل عن وزارة الزراعة.
3- ممثل عن وزارة البيئة.
4- ممثل عن الوزارة.
5- ممثل عن هيئة تنظيم الطيران المدني.
6- ممثل عن سلاح الجو الملكي الاردني.
7- ممثل عن السلطة البحرية الأردنية.
8- ممثل عن المركز الجغرافي الملكي الأردني.
9- ممثل عن احدى الجامعات الرسمية.
ب- تتولى اللجنة المهام التالية:
1- مراجعة الخطط السنوية للدائرة وتقديم الاقتراحات بشأن تحسين مجالات العمل والسياسات المتعلقة بالارصاد الجوية.
2- دراسة أيه اقتراحات متعلقة بتطوير عمل الارصاد الجوية.
ج- تحدد كيفية عقد اجتماعات اللجنه ونصابها القانوني وطريقة اتخاذ توصياتها وسائر الامور المتعلقة بها بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
المادة (8) :
تنشر التعليمات الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون في الجريدة الرسمية .
المادة (9) :
لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (10) :
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .