زاد الاردن الاخباري -
شدد مدير المركز الإعلامي والناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي، بأنْ لا أحد يملك إلزام المؤّمن عليه بالتقاعد المبكّر، حيث جاء النص القانوني واضحاً في إعطاء هذا الحق للمؤمّن عليه ذاته حيث نصّت المادة(64/أ) ( على المؤسسة بناءً على طلب المؤمّن عليه تخصيص راتب تقاعد مبكر له إذا انتهت خدمته لأي سبب كان شريطة تحقق شروط استحقاق هذا الراتب.
وهي وفقاً لأحكام قانون الضمان رقم 1 لسنة 2014، انتهاء خدمة المؤمّن عليه لأي سبب من أسباب انتهاء الخدمة وأن يكون قد أكمل سن الخمسين وأن لا تقل مدّة اشتراكاته عن (21) سنة بالنسبة للذكر، و (19) سنة بالنسبة للأنثى. أو أن تبلغ اشتراكات أي منهما (25) سنة على الأقل مع إكمال سن الخامسة والأربعين.
مضيفاً بأن الكثير من الأسئلة وردت المؤسسة حول مدى أحقيّة أصحاب العمل في إحالة أي موظف لديهم إلى التقاعد المبكر إذا كان مستكملاً لشروطه، مؤكّداً أن هذا الحق هو للمؤمّن عليه نفسه دون غيره، حيث يُخصّص له هذا الراتب المبكّر من بداية الشهر الذي تقدّم فيه للحصول عليه، وليس بأثر رجعي من تاريخ انتهاء خدماته.