أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
استطلاع: 53% من الأميركيين لديهم ثقة ضئيلة بنتنياهو. الحكومة تتعهد بتسهيل تدفق السواح الروس للأردن الملك والرئيس الفرنسي يبحثان هاتفيا التطورات الراهنة خبير: معرفة المقاومة بتحركات القوات الإسرائيلية مثيرة للتساؤلات. بن غفير: نتنياهو ينتهج سياسة خاطئة. اعتقالات بالجامعات الأميركية بسبب غزة وفاة خمسيني بحادث تدهور في الاغوار الشمالية لبيد: يجب على نتنياهو أن يستقيل حزب الله: نفذنا هجوما على مقر عين مرغليوت "الجمارك" : لا صحة لمنع دخول السيارات الكهربائية ذات البطارية الصلبة للأردن الأردن .. 3 شبان ذهبوا لتجهيز قاعة أعراس فعادوا بأكفان بيضاء البرنامج الأممي الإنمائي: بناء غزة من جديد سيتطلب 200 سنة كميات الوقود الواصلة إلى مستشفى في شمال قطاع غزة "قليلة جدا وتكفي لأيام" الولايات المتحدة و17 دولة تدعو حماس للإفراج عن المحتجزين مقابل وقف طويل لإطلاق النار بغزة ليبرمان: الحكومة تطلب تأجيل بحث قانون التجنيد الحوثي: عملياتنا العسكرية مستمرة ونسعى لتوسيعها تدريبات في مستشفى إسرائيلي تحت الأرض على مواجهة حزب الله الوطني لمكافحة الأوبئة: الأردن خال من أية إصابات بالملاريا بدء أعمال مشروع تأهيل طريق جرش-المفرق السبت وفاة 5 بحارة في غرق مركب شرق تونس
الصفحة الرئيسية أردنيات ردّ دعوى "راديو البلد" ضد وزير الداخلية

ردّ دعوى "راديو البلد" ضد وزير الداخلية

ردّ دعوى "راديو البلد" ضد وزير الداخلية

01-12-2015 03:22 PM

زاد الاردن الاخباري -

ردّت المحكمة الإداريّة شكلاً دعوى رفعتها وحدة الصحافة الاستقصائية في راديو البلد ضد وزير الداخلية، لحجبه معلومات إحصائية عن شؤون اللاجئين السوريين.

وعَللّت المحكمة قرارها – القابل للطعن لدى المحكمة الإدارية العليا خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره،- بفوات المدة القانونية.

وجاء في نص القرار بحسب تصريح صحافي وصل "زاد الأردن":  "وحيث تجد محكمتنا أن الطلب قدم بتاريخ 17/2/2015 ومضت عليه 30 يوماً بعدم الإجابة عليه، ولم تتقدم الجهة المستدعية الطعن بهذا القرار لدى محكمتنا إلا بتاريخ 18/6/2015، أي بعد مرور الثلاثين يوماً المنصوص عليها في المادة 17 لتقديمها".



وأضاف "وحيث أنها استعملت حقها بتقديم الشكوى على المسؤول (المستدعى ضده) حسب نص المادة 17/ب من ذات القانون بعد فترة الثلاثين يوماً، وحيث صدر القرار بالرفض حكماً لمرور الثلاثين يوماً لتقديمها الشكوى لدى مجلس المعلومات، وحيث أن الشكوى في حال رفضها تقطع ميعاد الطعن، وعليه يكون الميعاد للجهة المستدعية التقدم بشكواها لدى محكمتنا بعد تبليغها بثلاثين يوماً".

وتابع "وحيث أنها قدمت هذه الدعوى بعد ذلك فتكون الدعوى مستوجبة الرد شكلاً لتقديمها بعد فوات المدة القانونية المنصوص عليها في المادة 17 من قانون ضمان حق الحصول على المعلومات رقم 47 لسنة 2007”.

وكانت وحدة الصحافة الاستقصائية في راديو البلد طلبت من وزارة الداخلية معلومات إحصائية حول شؤون اللاجئين السوريين، إلا أن الأخيرة لم تجب خلال 30 يوماً، ما دفع الوحدة إلى تقديم شكوى لدى مجلس المعلومات الذي لم يبت في الشكوى خلال 30 يوماً، وعليه اعتبرت مرفوضة حكماً بعد 30 يوماً من تاريخ ورودها للمجلس سنداً للمادة 17/ج.

رد مجلس المعلومات، دفع الوحدة إلى رفع دعوى لدى المحكمة الإدارية ضد وزير الداخلية بغية الحصول على المعلومات المحجوبة.

المادة 17/ج من قانون ضمان حق الحصول على المعلومات تنص "على المجلس أن يصدر قراره في الشكوى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وردها وإلا اعتبرت الشكوى مرفوضة، وتقطع الشكوى ميعاد الطعن الموجه ضد المسؤول المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، ويبدأ سريان الطعن من تاريخ تبليغ مقدم الشكوى رفض شكواه الصريحة أو من تاريخ انقضاء المدة لإصدار قرار المجلس في الشكوى".





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع