أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
محلل سياسي : السيناريو الاقرب في غزة .. استمرار حرب الاستنزاف اليهود الحريديم يتمسّكون بلاءاتهم الثلاث ويهدّدون بإسقاط حكومة نتنياهو الغذاء والدواء تطلق خدمة منصة بلا دور الامن العام للنشامى: صوتكم في صمتكم أكثر من 70% من المساكن بغزة غير صالحة للسكن إلزام بلدية الرصيفة بدفع اكثر من 15 مليون دينار لأحد المستثمرين وول ستريت جورنال: هدف القضاء على حماس بعيد المنال طلبة أردنيون يقاطعون مسابقة عالمية رفضا للتطبيع القسام: تفجير منزل في قوة صهيونية وإيقاعها بين قتيل وجريح الأردن يرحب بإصدار محكمة العدل تدابير جديدة بشأن غزة لليوم الخامس .. طوفان شعبي قرب سفارة الاحتلال نصرة لغزة الجيش السوداني يعلن السيطرة على جسر يربط أمبدة وأم درمان 2488طنا من الخضار وردت للسوق المركزي لامانة عمان اليوم الكويت تعلن تقديم مليوني دولار لأونروا فرنسا ستقدم 30 مليون يورو لأونروا هذا العام “لن أسمح بالتحقير مني كمسلم” .. روديجر يصدر بيانًا شرسًا للرد على اتهامه بالإرهاب العدل الدولية تصدر بالإجماع أمرا جديدا لإسرائيل الآلاف يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى. إلغاء جلسة لمجلس الحرب كانت ستناقش صفقة التبادل الاحتلال يجري مناورة تحسبا لحرب مع لبنان.
الصفحة الرئيسية وقفة اخبارية بتوجيه من جلالة الملك .. إنهاء أزمة الحكومة...

بتوجيه من جلالة الملك .. إنهاء أزمة الحكومة والمواقع الالكترونية بتعديلات تضمن حريتها

29-08-2010 08:00 PM

زاد الاردن الاخباري -

بتوجيه من جلالة الملك عبد الله الثاني اقر مجلس الوزراء برئاسة سمير الرفاعي الاحد القانون الموقت لقانون الجرائم الالكترونية بتعديلات توافقت عليها مواقع وصحف الكترونية واجرت على اثرها التعديلات التي لا تمس حرية الاعلام.

وقال وزير الدولة لشؤون الاتصال والاعلام علي العايد ان القانون بصيغته الاولى والمعدلة لم يستهدف الصحف الالكترونة والمواقع وان التعديلات جاءت من اجل الايضاح والتاكيد لضمان سلامة التنفيذ.

ولفت العايد خلال لقاء جمعه بزملاء الاحد الى ان الاردن اول دولة عربية اعطت حق الحصول على المعلومة واوقفت الحبس والتوقيف للصحفيين ومنعت تحويل الاعلاميين الى محاكم عسكرية.

وتأتي التعديلات حسب الوزير تاكيدا على نهج الحكومة المتعلق بالحريات الصحفية فهي عملية تراكمية هدفها تعزيز مكانة الصحفي وحريته.

وقال العايد ان الحكومة قامت باستشارة عدد كبير من المختصين اثناء مراجعتها لنصوص القانون الى جانب الاستئناس برأي المركز الوطني حقوق الانسان ونقابة المحامين.

ومن جهته اكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مروان جمعة ان القانون جاء ليسد ثغرة قانونية ويلاحق مرتكبي الجرائم الالكترونية دون المساس بالحريات الصحفية او التعرض للصحافة الالكترونية .

وافاد جمعة ان التعديلات راعت كافة الملاحظات التي قدمت على القانون بصيغته الاولى وازالت اللبس على نحو يبين بما لا يدع مجالا للشك ان المواقع الاخبارية الالكترونية غير مستهدفة بالقانون.

أهم التعديلات على قانون جرائم أنظمة المعلومات المؤقت ...

 

وعن التعديلات على القانون قال الوزير جمعة انها شملت حذف المادة 8 المعنية بتجريم "كل من قام قصدا بارسال او نشر بيانات او معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية او اي نظام معلومات تنطوي على ذم او قدح او تحقير اي شخص" وذلك كون المادة 15 من نفس القانون "اي المادة 14 بعد التعديل" عالجت موضوع معاقبة ارتكاب او الاشتراك او التدخل او التحرض على ارتكاب اي جريمة معاقب عليها بموجب اي تشريع نافذ تمت باستخدام الشبكة المعلوماتية او اي نظام معلومات.

واضاف انه وبما ان جرائم الذم والقدح والتحقير معرفة ومعاقب عليها حاليا في التشريعات النافذة فقد تم حذف المادة كونه ستتم معاقبة فاعلها بالعقوبات المنصوص عليها في التشريعات ذات العلاقة مع الاخذ بعين الاعتبار امكانية القيام بهذه الجرائم باستخدام الشبكة المعلوماتية او اي نظام معلومات.

وقال انه تم تعديل المادة 9 "اي المادة 8 بعد التعديل" للتاكيد على حماية من لم يكمل الثامنة عشرة من العمر ومن هو معوق نفسيا او عقليا ومنع اي استغلال جنسي لاي ٍمنهما ولتشديد العقوبة حيث تم رفع عقوبة "من قام قصدا باستخدام نظام معلومات او الشبكة المعلوماتية في اعداد او حفظ او معالجة او عرض او طباعة او نشر او ترويج انشطة او اعمال اباحية لغايات التاثير على من لم يكمل الثامنة عشرة من العمر او من هو معوق نفسيا او عقليا او توجيهه او تحريضه على ارتكاب جريمة" الى الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 1000 الف دينار ولا تزيد على 5000 خمسة الاف دينار.

اما "من قام قصدا باستخدام نظام معلومات او الشبكة المعلوماتية لغايات استغلال من لم يكمل الثامنة عشرة من العمر او من هو معوق نفسيا او عقليا في الدعارة او الاعمال الاباحية" فعقوبته هي بالاشغال الشاقة المؤقتة علاوة على غرامة لا تقل عن "5000" خمسة الاف دينار ولا تزيد على 15000 خمسة عشر الف دينار.

واشار الوزير جمعة الى انه تم تعديل البند "ب" من المادة 12 "اي المادة 11 بعد التعديل" بحيث تم حذف عبارة "او بث افكار تمس الامن الوطني او العلاقات الخارجية للمملكة او السلامة العامة او الاقتصاد الوطني "للتاكيد على ان الهدف هو تجريم محاولة الغاء او اتلاف او تدمير او تعديل او تغيير او نقل او نسخ البيانات او المعلومات التي تمس الامن الوطني او العلاقات الخارجية للمملكة او السلامة العامة او الاقتصاد الوطني ولازالة اي لبس حول تجريم نشر المعلومات والافكار وذلك كون الهدف الرئيسي من القانون هو حماية انظمة المعلومات و الشبكة المعلوماتية وحماية المعلومات والبيانات وسلامة تداولهما".

وقال الوزير جمعة انه تم تعديل البندين "أ و ب" من المادة 13 "اي المادة 12 بعد التعديل" لايضاح ان جواز دخول الضابطة العدلية لاي مكان بهدف التفتيش هو بعد الحصول على اذن من المدعي العام المختص او من المحكمة المختصة وذلك في حال وجود شكوى ودلائل تشير الى استخدام ذلك المكان لارتكاب اي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون كما تم الاشارة الى "مراعاة حقوق المشتكى عليه" لتجنب انتهاك خصوصية معلوماته الشخصية اثناء عملية التفتيش.


وتاليا نص القانون كما اقره مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت يوم الاحد ٢٩/٨/٢٠١٠:

قانون مؤقت رقم ( ) لسنة 2010
قانون جرائم أنظمة المعلومات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة1- يسمى هذا القانـــون ( قانـــون جرائــــم أنظمــــة المعلومات لسنة 2010)

المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
نظام المعلومات
:
مجموعة البرامج والأدوات المعدة لإنشاء البيانات أو المعلومات إلكترونيا، أو إرسالها أو تسلمها أو معالجتها أو تخزينها أو إداراتها.
البيانات
:
الأرقام والحروف والرموز والأشكال والأصوات والصور التي ليس لها دلالة بذاتها.
المعلومات
:
البيانات التي تمت معالجتها وأصبح لها دلالة.
الشبكة المعلوماتية
:
ارتباط بين أكثر من نظام معلومات للحصول على البيانات والمعلومات وتبادلها.
الموقع الالكتروني
:
مكان إتاحة المعلومات على الشبكة المعلوماتية من خلال عنوان محدد.
التصريح
:
الإذن الممنوح من صاحب العلاقة إلى شخص أو أكثر أو للجمهور للدخول إلى أو استخدام نظام المعلومات أو موقع الكتروني أو الشبكة المعلوماتية بقصد الاطلاع أو إلغاء أو حذف أو اضافة أو تغيير أو إعادة نشر بيانات أو معلومات أو حجب الوصول اليها أو ايقاف عمل الأجهزة أو تغيير موقع الكتروني أو إلغائه أو تعديل محتوياته.
البرامج
:
مجموعة من الاوامر والتعليمات الفنية المعدة لانجاز مهمة قابلة للتنفيذ باستخدام أنظمة المعلومات.


المادة3- أ- كل من دخل قصداً الى موقعٍ الكترونيٍ أو نظام معلومات بأي وسيلة دون تصريح أو بما يخالف أو يجاوز التصريح ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد على (200) مائتي دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين .
ب- إذا كان الدخول المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة بهدف إلغاء أو حذف أو إضافة أو تدمير أو إفشاء أو إتلاف أو حجب أو تعديل أو تغيير أو نقل أو نسخ بيانات أو معلومات أو توقيف أو تعطيل عمل نظام معلومات أو تغيير موقع الكتروني أو إلغائه أو إتلافه أو تعديل محتوياته أو إشغاله أو انتحال صفتـــه أو انتحال شخصية مالكه فيعاقب الفاعل بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن (200) مائتي دينار ولا تزيد على (1000) ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

المادة4- كل من ادخل أو نشر أو استخدم قصداً برنامجاً عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باستخدام نظام معلومات، بهدف إلغاء أو حذف أو إضافة أو تدمير أو إفشاء أو إتلاف أو حجب أو تعديل أو تغيير أو نقل أو نسخ أو التقاط أو تمكين الاخرين من الاطلاع على بيانات أو معلومات أو إعاقة أو تشويش أو إيقاف أو تعطيل عمل نظام معلومات أو الوصول إليه أو تغيير موقع الكتروني أو إلغائه أو إتلافه أو تعديل محتوياته أو إشغاله أو انتحال صفته أو انتحال شخصية مالكه دون تصريح أو بما يجاوز أو يخالف التصريح يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن (200) مائتي دينار ولا تزيد على (1000) ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين .

المادة5- كل من قام قصداً، دون الحصول على إذن من المدعي العام، بالتقاط أو باعتراض أو بالتنصت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن (200) مائتي دينار ولا تزيد على (1000) ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

المادة6- أ- كل من حصل قصدا دون تصريح عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات على بيانات أو معلومات تتعلق ببطاقات الائتمان أو بالبيانات أو المعلومات التي تستخدم في تنفيذ المعاملات المالية أو المصرفية الالكترونية يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار ولا تزيد على (2000) ألفي دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.
ب- كل من استخدم عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات قصداً دون سبب مشروع بيانات أو معلومات تتعلق ببطاقات الائتمان أو بالبيانات أو المعلومات التي تستخدم في تنفيذ المعاملات المالية أو المصرفية الالكترونية للحصول لنفسه أو لغيـــره على بيانـات أو معلومات أو أموال أو خدمات تخص الاخرين يعاقب بالحبس مدة لا تقــــل عن سنـــة وبغرامة لا تقل عن (1000) ألف دينار ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار.

المادة7- تضاعـــف العقوبة على الجرائم المنصوص عليها في المواد من (3) الى (6) من هذا القانون بحق كل من قام بارتكاب أي منها أثناء تأديته وظيفته أو عمله أو باستغلال أيٍ منهما.


المادة 8- أ- كل من أرسل أو نشر عن طريق نظام معلومات أو الشبكة المعلوماتية قصداً كل ما هو مسموع أو مقروء أو مرئي يتضمن أعمالاً إباحية يشارك فيها أو تتعلق بالاستغلال الجنسي لمن لم يكمل الثامنة عشرة من العمر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن (300) ثلاثمائة دينار ولا تزيد على (5000) خمسة ألاف دينار.
ب- كل من قام قصداً باستخدام نظام معلومات أو الشبكة المعلوماتية في إعداد أو حفظ أو معالجة أو عرض أو طباعة أو نشر أو ترويج أنشطة أو أعمال إباحية لغايات التأثير على من لم يكمل الثامنة عشرة من العمر أو من هو معوق نفسيا او عقليا، أو توجيهه أو تحريضه على ارتكاب جريمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن (1000) ألف دينار ولا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار.
ج- كل من قام قصداً باستخدام نظام معلومات أو الشبكة المعلوماتية لغايات استغلال من لم يكمل الثامنة عشرة من العمر أو من هو معوق نفسيا او عقليا، في الدعارة أو الأعمال الإباحية ، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن (5000) خمسة ألاف دينار ولا تزيد على (15000) خمسة عشر ألف دينار.

المادة9- كل من قام قصداً باستخدام الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات للترويج للدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن (300) ثلاثمائة دينار ولا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار.

المادة 10 - كل من استخدم نظام المعلومات أو الشبكة المعلوماتية أو انشأ موقعاً الكترونياً لتسهيل القيام بأعمال إرهابية أو دعم لجماعة أو تنظيم أو جمعية تقوم بأعمال إرهابية أو الترويج لإتباع أفكارها، أو تمويلها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.

المادة 11-أ- كل من دخل قصداً دون تصريح أو بما يخالف أو يجاوز التصريح إلى موقع الكتروني أو نظام معلومات باي وسيلة كانت بهدف الاطلاع على بيانات أو معلومات غير متاحة للجمهور تمس الأمن الوطني أو العلاقات الخارجية للمملكة أو السلامة العامـــة أو الاقتصــاد الوطني يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أربعة أشهر وبغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار ولا تزيد على (5000) خمسة ألاف دينار.
ب- إذا كان الدخول المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ، بقصد إلغاء تلك البيانات أو المعلومات أو إتلافها أو تدميرها أو تعديلها أو تغييرها أو نقلها أو نسخها ، فيعاقب الفاعل بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن (1000) ألف دينار ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار.

المادة 12- أ- مع مراعاة الشروط والأحكام المقررة في التشريعات النافذة ومراعاة حقوق المشتكى عليه الشخصية، يجوز لموظفي الضابطة العدلية، بعد الحصول على إذن من المدعي العام المختص أو من الحكمة المختصة، الدخول إلى أي مكان تشير الدلائل الى استخدامه لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، كما يجوز لهم تفتيش الأجهزة والأدوات والبرامج والأنظمة والوسائل التي تشير الدلائل في استخدامها لارتكاب أي من تلك الجرائم، وفي جميع الأحوال على الموظف الذي قام بالتفتيش أن ينظم محضرا بذلك ويقدمه إلى المدعي العام المختص.
ب- مع مراعاة البند (أ) أعلاه من هذه المادة ومراعاة حقوق الاخرين ذوي النية الحسنة، و باستثناء المرخص لهم وفق أحكام قانون الاتصالات ممن لم يشتركوا بأي جريمة منصوص عليها في هذا القانون، يجوز لموظفي الضابطة العدلية ضبط الأجهزة والأدوات والبرامج والأنظمة والوسائل المستخدمة لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها أو يشملها هذا القانون والأموال المتحصلة منها والتحفظ على المعلومات والبيانات المتعلقة بارتكاب أي منها.
ج- للمحكمة المختصة الحكم بمصادرة الأجهزة و الأدوات والوسائل وتوقيف أو تعطيل عمل أي نظام معلومات أو موقع الكتروني مستخدم في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها أو يشملها هذا القانون ومصادرة الأموال المتحصلة من تلك الجرائم والحكم بإزالة المخالفة على نفقة مرتكب الجريمة.

المادة 13- يعاقب كل من قام قصداً بالاشتراك أو التدخل أو التحريض على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبة المحددة فيه لمرتكبيها.

المادة 14- كل من ارتكب أي جريمة معاقب عليها بموجب أي تشريع نافذ باستخدام الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات أو أشترك أو تدخل أو حرض على ارتكابها، يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في ذلك التشريع.

المادة 15- تضاعف العقوبة المنصوص عليها في هذا القانون في حال تكرار ايٍ من الجرائم المنصوص عليها فيه.

المادة 16- يجوز إقامة دعوى الحق العام والحق الشخصي على المشتكى عليه أمام القضاء الأردني إذا ارتكبت أياً من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون باستخدام أنظمة معلومات داخل المملكة أو الحقت اضراراً بأيٍ من مصالحها أو بأحد المقيمين فيها أو ترتبت آثار الجريمة فيها ، كليا أو جزئيا ، او ارتكبت من أحد الأشخاص المقيمين فيها.

المادة17- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .

 





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع