أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
الثلاثاء .. درجات حرارة صيفية وأجواء حارة نسبياً جامعات أمريكية جديدة تنضم لحراك دعم غزة .. واعتقال عشرات الطلاب (شاهد) أمير الكويت يبدا بزيارة تاريخية للمملكة اليوم المساحة والقسط والفوائد .. كل ما تريدون معرفته حول الأراضي التي تعرضها الحكومة بالتقسيط (فيديو) إسرائيل تتهم مصر بتهريب السلاح للقطاع .. والأخيرة ترد الحرارة بالأردن أعلى من معدلاتها بـ10 درجات في الأيام المقبلة %23 من مراهقي الأردن يعانون الاكتئاب الحاد نصراوين : الحكومة يجب أن تستقيل في هذه الحالة بن غفير يحرّض على إعدام الأسرى الفلسطينيين الأمم المتحدة تدعو لتحقيق بشأن مقابر جماعية بغزة إنتر يحسم الديربي ويتوج بالاسكوديتو بينهم رئيس الأركان وقادة كبار .. توقعات بموجة استقالات واسعة في جيش الاحتلال الوزير الخريشة يحسم الجدل حول قانون الأحزاب والانتخاب كيف يتم تحصيل الضريبة من المشاهير وصنّاع المحتوى بالأردن؟ راصد ينشر خارطة الأحزاب السياسية الأردنية وتوجهاتها للانتخابات النيابية 2024 بالاسماء .. تشكيلات إدارية بين كبار موظفي وزارة الزراعة حرب غزة تقفز بإنفاق إسرائيل العسكري في 2023 الأردن .. السجن لممرض هتك عرض مريضة بحجة قياس حرارتها جماعة الحوثي تعتزم تصعيد هجماتها في البحر ترامب عن محاكمته بمانهاتن: يوم حزين جدا لأمريكا
الصفحة الرئيسية أردنيات الحرحشي: الروابدة يصرّ على مخالفة الدستور

الحرحشي: الروابدة يصرّ على مخالفة الدستور

الحرحشي: الروابدة يصرّ على مخالفة الدستور

04-10-2015 12:56 PM
رئيس مجلس الأعيان د. عبدالرؤوف الروابدة

زاد الاردن الاخباري -

خاص - قال المحامي إسلام الحرحشي مدير مركز إحقاق للدراسات والاستشارات أن رئيس مجلس الأعيان د. عبدالرؤوف الروابدة بإرساله وتوزيعه للمغلف الأبيض الذي وصل الحرحشي نسخة شخصية منه يصر ويؤكد على مخالفة الدستور الأردني ومقتضى قرار المحكمة الدستورية التفسيري رقم 1 لسنة 2015 الذي أوجب عند إنشاء وحدات إدارية (لامركزية) أن تتمتع هذه الوحدات بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري عن الحكومة المركزية، فالقانون الذي يتم بحثه ومناقشته تحت قبة مجلس الأمة اسمه قانون اللامركزية، والغرض منه إنشاء وحدة إدارية اسمها مجلس محافظة ويفترض لتكون هذه الوحدة الإدارية مستقلة مالياً وإدارياً عن الحكومة المركزية أن تنشأ بموجب القانون وأن تمنح الشخصية الاعتبارية.

وأضاف الحرحشي أن الوحدة الإدارية (مجلس المحافظة) بحسب مشروع القانون ستنشأ بموجب القانون، وإذا كان الأمر كذلك فقد كان من الواجب بموجب الدستور ومقتضى قرار المحكمة الدستورية التفسيري رقم 1 لسنة 2015 أن تتمتع هذه الوحدة الإدارية (مجلس المحافظة) بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري عن الحكومة المركزية، ولكن يبدو أن تأثير رئيس مجلس الأعيان د. الروابدة كان عالياً بحيث أقنع معظم أعضاء مجلس الامة (النواب والأعيان) في الجلسة المشتركة التي عقدت يوم الأحد الموافق (20-9-2015) حيث قرر مجلس الأمة بالأغلبية رفض منح مجالس المحافظات المنشأة بموجب قانون اللامركزية شخصية اعتبارية، ومنحها استقلالاً مالياً وإدارياً، ومجلس الأمة بذلك يكون قد خالف الدستور ومقتضى قرار المحكمة الدستورية التفسيري رقم 1 لسنة 2015 بشكل واضح وصريح، وجعل الباب مشرعاً على مصراعيه أمام الطعن في دستورية قانون اللامركزية لدى المحكمة الدستورية التي تم خرق مقتضى قرارها التفسيري رقم 1 لسنة 2015 بشكل جلي، إذ جاء في ذلك قرارها التفسيري ما يلي:


((أما فيما يخص عبارة "المجالس المحلية" كما وردت في المادة (121) من الدستور، تجد المحكمة أن هذه المادة الدستورية تعد الأساس الدستوري لإنشاء وحدات إدارية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري عن الحكومة المركزية، والتي يكون الانتخاب عنصرا من عناصر تشكيل مجالس إدارتها، وهذا ما دفع المشرع الدستوري إلى اشتراط أن يتم إنشاؤها بقانون، وبالتالي تشكل هذه المجالس المحلية نظاما إداريا لا مركزيا في الدولة قوامه توزيع المهام والوظائف العامة في الدولة بين حكومة مركزية في العاصمة وهيئات إقليمية تتمتع بالشخصية المعنوية ويكون لها الاستقلال المالي والإداري عن الحكومة المركزية، ومثالها البلديات التي أنشئت بموجب قانون خاص بالشؤون البلدية ينص على إنشاء مجالس بلدية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري ويدخل الانتخاب جزءا من تشكيل مجالس إداراتها.


وقد صدر بالاستناد إلى المادة (121) من الدستور قانون إدارة القرى رقم (5) لسنة 1954 وتعديلاته الذي أنشأ مجالس قروية كشكل من أشكال المجالس المحلية التي تم تحديد اختصاصاتها وآلية تشكيلها بموجب قانون خاص، فقد اتسع نطاق المادة (121) من الدستور لتستوعب المجالس القروية على الرغم من عدم النص عليها صراحة في صلب المادة الدستورية، حيث أخذت وصف المجالس المحلية وحكمها على اعتبار أنها قد أنشئت بقانون.


إن الغاية التي من أجلها قرر المشرع الدستوري إنشاء المجالس البلدية والقروية بقانون تتمثل في توفير ضمانات لاستقلالية تلك الهيئات وتمتعها بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري عن الحكومة المركزية بالقدر اللازم الذي يمكنها من القيام بدورها في تقديم خدمات وأنشطة محلية بشكل مستقل يتحقق معه مبدأ اللامركزية الإدارية في الحكم، وهذا الاستقلال المالي والإداري الذي يجب أن تتمتع به الهيئات والإدارات اللامركزية لا يكون استقلالا مطلقا، بل يبقى للحكومة المركزية حق الرقابة والإشراف على هذه الهيئات اللامركزية بهدف ضمان وحدة السياسة العامة للدولة في أجهزتها المركزية واللامركزية ، وللتأكد من أن الأنشطة والخدمات التي تقدمها تؤدى بكفاءة ومساواة، إلا أن هذه الرقابة والإشراف تختلف في نطاقها وطبيعتها عن تلك الرقابة التي تمارسها الحكومة المركزية على مؤسساتها وأقسامها وإدارتها الفرعية المنبثقة عنها في الأقاليم، لذا تعرف هذه الرقابة التي تمارس من قبل الإدارة المركزية على الهيئات اللامركزية بالوصاية الإدارية لتمييزها عن السلطة الرئاسية في حال الحكومة المركزية، وهذه الوصاية الإدارية تعد استثناء على الأصل العام المتمثل باستقلال الهيئات اللامركزية ماليا وإداريا، بالتالي فهي لا توجد إلا بنص صريح في القانون وفي حدود ذلك النص . كما تمتاز الوصاية الإدارية بأنها لا تعطي الحكومة المركزية حق توجيه أوامر ملزمة للهيئات اللامركزية، أو إصدار تعليمات تحكم سير العمل فيها.


وتجد المحكمة أن موقف المشرع الدستوري الأردني من إنشاء إدارات لامركزية بقانون قد تأيد في العديد من الدساتير العربية والأجنبية التي تنص على جواز إنشاء وحدات إدارية محلية بموجب قانون يعطيها الاستقلالية والشخصية المعنوية، كما في الدستور الفرنسي لعام 1958 الذي ينشئ الوحدات الإقليمية في الجمهورية من بلديات ومقاطعات وكل وحدة أخرى بموجب قانون، يحدد المبادئ الأساسية التي تتعلق بالاستقلال الإداري للهيئات المحلية واختصاصاتها ومواردها المالية، وكذلك الدستور المصري لعام 2014 الذي يقسم الدولة إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويجيز إنشاء وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية على النحو الذي ينظمه القانون، كما يكرس الدستور المصري الاستقلال المالي و الإداري للوحدات الإدارية المحلية من خلال تحديد اختصاصاتها ومواردها المالية بموجب القانون، وتقرير موازنات مالية مستقلة خاصة بها يدخل في مواردها ما تخصصه الدولة لها من موارد، بالإضافة إلى الضرائب والرسوم ذات الطابع المحلي، وتوفير ضمانات استقلالية أعضائها.


لكل ما سبق، تجد المحكمة أن عبارة " المجالس المحلية " كما وردت في المادة ( 121 ) من الدستور قد جاءت عامة ومطلقة لتشمل المجالس البلدية والقروية وأية مجالس محلية أخرى، وبالتالي فإنه يتوجب أن لا تفسر هذه العبارة تفسيرا ضيقا لتنحصر بالمجالس البلدية والقروية فقط، بل يجوز أن يمتد نطاقها لتشمل أية وحدات أو مجالس محلية أخرى إذا اتجهت نية المشرع إلى منح هذه الوحدات أو المجالس الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ويكون عنصر الانتخاب جزءا من تشكيل مجالس إدارتها، ما دامت هذه الوحدات والمجالس المحلية تخضع لرقابة الإدارة المركزية ضمن إطار الوصاية الإدارية بحدودها الواردة في متن هذا القرار.)).... انتهى الاقتباس من قرار المحكمة الدستورية التفسيري.

وبَيَّن المحامي الحرحشي أنه بعد قراءة متأنية للدراسة التي أعدها د. الروابدة وتضمنها مغلفه الأبيض أن رئيس مجلس الأعيان قد وقع في خطأ جوهري بنى عليه تلك الدراسة، وهو وقوعه في مصيدة مفهوم المصطلح القانوني الخاص (بمجلس المحافظة) واختلاط معناه عليه، حيث ذهب د. الروابدة إلى أن هذا المصطلح يقصد به الهيئة المنتخبة التي تقوم بإدارة الوحدة الإدارية غير الموجودة أصلاً في مشروع القانون، ولكنه لم يدرك، د. الروابدة، أن الوحدة الإدارية المراد إنشاؤها بموجب المادة (6) من مشروع القانون تسمى (مجلس محافظة)؛ أي أن الوحدة الإدارية التي من المفترض إنشاؤها بموجب القانون تسمى (مجلس محافظة)، ومن يقوم على إدارة هذه الوحدة الإدارية هي هيئة منتخبة تسمى (مجلس محافظة).

كما بَيَّن الحرحشي أيضاً أن هذا الأمر معمول به في الأردن وليس جديداً، فقانون ادارة القرى وتعديلاته رقم 5 لسنة 1954 (الذي أشار إليه قرار المحكمة الدستورية التفسيري) قد أنشأ وحدات إدارية لامركزية تسمى (مجالس قروية) ويقوم على إدارة كل منها هيئة إدارية تسمى (مجلس قروي)، وقد منح المجلس القروي بموجب المادة (6) من القانون الشخصية المعنوية، حيث تقضي تلك هذه المادة بأن يمنح مجلس القرية صفة الشخص المعنوي، ويكون له ختم بتلك الصفة، ويخول عقد المقاولات والعقود والدخول في الدعاوى باسمه الخاص بصفة مدعي او مدعي عليه، ويخول مجلس القرية حق امتلاك الأموال المنقولة أو غير المنقولة واقتنائها والتصرف بها.

إلى ذلك قال المحامي إسلام الحرحشي أن مشروع قانون اللامركزية إذا تم إصداره على هذه الصورة التي هي عليه الآن فهو سيكون قانوناً ميتاً ولن يقيم لامركزية إدارية (إقليمية) وفق المفهوم الفقهي العام لهذه الإدارة المحلية حتى وإن تم منح مجلس المحافظة الشخصية المعنوية، فمشروع القانون قد خلا من مقومات أساسية لبناء الإدارة المحلية اللامركزية، وهو قانون صوري للأسف، كلف وسيكلف الدولة الأردنية الكثير من الجهد والوقت والمال دون يحق أن يحقق الغايات والاهداف النبيلة التي من أجلها وجد نظام الإدارة المحلية اللامركزية.





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع