زاد الاردن الاخباري -
خاص - تظهر سجلات دائرة مراقبة الشركات أن عضو مجلس النواب المحامي محمود عواد اسماعيل الخرابشة يمتلك (40%) من أسهم شركة (البتراء للاستثمار الإعلامي ذ.م.م) وهو رئيس هيئة المديرين فيها، وهو أيضاً شريك متضامن في شركة التضامن (محمود الخرابشة وشريكه).
كما تظهر سجلات المحامين المزاولين في نقابة المحامين أن محمود عواد اسماعيل الخرابشة هو محام مزاول، وبذلك يتبين أن النائب المحامي الخرابشة قد خالف أحكام القانون الذي يحظر عليه أن يكون رئيساً لهيئة المديرين في شركة (البتراء للاستثمار الإعلامي ذ.م.م) .
ويحظر عليه أن يكون شريكاً متضامناً في شركة تضامن فهو بهذه الشراكة يحمل صفة التاجر، حيث تقضي المادة (11) من قانون نقابة المحامين النظاميين بأنه لا يجوز الجمع بين المحاماة والتجارة، كما لا يجوز الجمع بين المحاماة ورئاسة أو نيابة رئاسة مجالس ادارة الشركات أو المؤسسات على اختلاف أنواعها وجنسياتها.
تنص المادة (11) من (قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لعام 1972 وتعديلاته) على ما يلي:
1- لا يجوز الجمع بين المحاماة وما يلي:
أ- رئاسة السلطة التشريعية.
ب- الوزارة.
ج- الوظائف العامة او الخاصة الدائمة والمؤقتة براتب او مكافأة عدا من يتولى من المحامين الاساتذة اعمال المحاماة في مؤسسة رسمية او شبه رسمية او شركة.
د- احتراف التجارة وتمثيل الشركات او المؤسسات في اعمالها التجارية ورئاسة او نيابة رئاسة مجالس ادارة الشركات او المؤسسات على اختلاف انواعها وجنسياتها.
هـ- منصب مدير في اية شركة او مؤسسة رسمية او شبه رسمية او اية وظيفة فيها.
و- جميع الاعمال التي تتنافى مع استقلال المحامي ، او التي لا تتفق مع كرامة المحاماة.
2- لا تسري احكام هذه المادة على الاشتغال بالصحافة الحقوقية والثقافية وعضوية المجالس التمثيلية وعضوية هيئات التدريس في كليات الحقوق الاردنية او العمل في نقابة المحامين بتفرغ كامل او جزئي.
إلى ذلك تقضي المادة (12) من قانون النقابة أن كل محام زاول عملاً من الأعمال التي لا يجوز الجمع بين المحاماة وبينها، ينقل اسمه الى سجل المحامين غير المزاولين بقرار من مجلس النقابة.
تنص المادة (12) من (قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لعام 1972 وتعديلاته) على ما يلي:
1- كل محام لم تعد تتوفر فيه شروط مزاولة مهنة المحاماة الواردة في المادتين (7 و 8) أو زاول عملاً من الأعمال المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة السابقة ينقل اسمه الى سجل المحامين غير المزاولين بقرار من مجلس النقابة.
2- إذا زالت الاسباب المبينة في الفقرة السابقة، يعاد تسجيل المحامي في سجل المحامين بقرار من مجلس النقابة بناء على طلبه.