أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
السبت .. ارتفاع على درجات الحرارة غالانت وبن غفير «يعبثان» بأوراق خطرة… الأردن: ما الرسالة ومتى يعاد «الترقيم»؟ “اخرسي ودعيني أكمل” .. احتدام النقاش بين البرغوثي ومسؤولة إسرائيلية على الهواء (فيديو) العين العبادي يؤكد دستورية المادة (4/58) من قانون الانتخاب الأردنيان حماد والجعفري إلى نهائي الدوري العالمي للكاراتيه ما سقط "في العراق" يكشف أسرار ضربة إسرائيل على إيران أول خبر سار لعشاق الصيف .. حرارة أربعينية تُطل برأسها على الأردن باحث إسرائيلي: تل أبيب فشلت بشن هجوم كبير على إيران الرئاسة الفلسطينية تدين عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مدينة طولكرم غوتيريش يدعو لوقف دورة الانتقام الخطيرة في الشرق الأوسط طبيبة أردنية عائدة من غزة تصف معاناة النساء في القطاع إصابتان برصاص مجهول في إربد جماعة يهودية متطرفة تقدم مكافأة مالية لمن يذبح قربانا بالأقصى انتشال جثة شاب عشريني من مياه سد وادي العرب إثيوبيا تستفز مصر مجدداً: من أين لكم بمياه لزراعة الصحراء في سيناء رجل يحرق نفسه أمام محكمة ترامب - فيديو. هآرتس تكشف بناء بؤرتين استيطانيتين في غزة. أسطول الحرية يستعد للإبحار من تركيا إلى غزة. 100 عمل مقاوم في الضفة الغربية خلال 5 أيام. الأردني أبو السعود يحصد ميدالية ذهبية في كأس العالم للجمباز.
الصفحة الرئيسية أردنيات النائب الخرابشة يخالف القانون - وثائق

النائب الخرابشة يخالف القانون - وثائق

النائب الخرابشة يخالف القانون - وثائق

01-09-2015 02:40 PM
النائب محمود الخرابشة

زاد الاردن الاخباري -

خاص - تظهر سجلات دائرة مراقبة الشركات أن عضو مجلس النواب المحامي محمود عواد اسماعيل الخرابشة يمتلك (40%) من أسهم شركة (البتراء للاستثمار الإعلامي ذ.م.م) وهو رئيس هيئة المديرين فيها، وهو أيضاً شريك متضامن في شركة التضامن (محمود الخرابشة وشريكه).


كما تظهر سجلات المحامين المزاولين في نقابة المحامين أن محمود عواد اسماعيل الخرابشة هو محام مزاول، وبذلك يتبين أن النائب المحامي الخرابشة قد خالف أحكام القانون الذي يحظر عليه أن يكون رئيساً لهيئة المديرين في شركة (البتراء للاستثمار الإعلامي ذ.م.م) .

ويحظر عليه أن يكون شريكاً متضامناً في شركة تضامن فهو بهذه الشراكة يحمل صفة التاجر، حيث تقضي المادة (11) من قانون نقابة المحامين النظاميين بأنه لا يجوز الجمع بين المحاماة والتجارة، كما لا يجوز الجمع بين المحاماة ورئاسة أو نيابة رئاسة مجالس ادارة الشركات أو المؤسسات على اختلاف أنواعها وجنسياتها.


تنص المادة (11) من (قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لعام 1972 وتعديلاته) على ما يلي:


1- لا يجوز الجمع بين المحاماة وما يلي:


أ- رئاسة السلطة التشريعية.


ب- الوزارة.


ج- الوظائف العامة او الخاصة الدائمة والمؤقتة براتب او مكافأة عدا من يتولى من المحامين الاساتذة اعمال المحاماة في مؤسسة رسمية او شبه رسمية او شركة.


د- احتراف التجارة وتمثيل الشركات او المؤسسات في اعمالها التجارية ورئاسة او نيابة رئاسة مجالس ادارة الشركات او المؤسسات على اختلاف انواعها وجنسياتها.


هـ- منصب مدير في اية شركة او مؤسسة رسمية او شبه رسمية او اية وظيفة فيها.


و- جميع الاعمال التي تتنافى مع استقلال المحامي ، او التي لا تتفق مع كرامة المحاماة.


2- لا تسري احكام هذه المادة على الاشتغال بالصحافة الحقوقية والثقافية وعضوية المجالس التمثيلية وعضوية هيئات التدريس في كليات الحقوق الاردنية او العمل في نقابة المحامين بتفرغ كامل او جزئي.

إلى ذلك تقضي المادة (12) من قانون النقابة أن كل محام زاول عملاً من الأعمال التي لا يجوز الجمع بين المحاماة وبينها، ينقل اسمه الى سجل المحامين غير المزاولين بقرار من مجلس النقابة.


تنص المادة (12) من (قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لعام 1972 وتعديلاته) على ما يلي:


1- كل محام لم تعد تتوفر فيه شروط مزاولة مهنة المحاماة الواردة في المادتين (7 و 8) أو زاول عملاً من الأعمال المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة السابقة ينقل اسمه الى سجل المحامين غير المزاولين بقرار من مجلس النقابة.


2- إذا زالت الاسباب المبينة في الفقرة السابقة، يعاد تسجيل المحامي في سجل المحامين بقرار من مجلس النقابة بناء على طلبه.

 

 

 

 





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع