أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
البنتاغون: الولايات المتحدة بدأت بناء رصيف بحري في غزة لتوفير المساعدات تنظيم الاتصالات تتخذ تدابير لإيقاف التشويش في نظام “GPS” حماس ترد على بيان الـ18 : لا قيمة له الذكور يهيمنون على الأحزاب الأردنية المومني: الأحزاب أصبح لها دور واضح في الحياة السياسية الأردنية القيسي: لا شيء يمنع تأجير قلعة القطرانة لمستثمر أردني وتحويلها لفندق اليابان تغتال حلم قطر في بلوغ الأولمبياد سموتريتش: حان الوقت لعودة الموساد إلى التصفية. أردني يبيع عنصر أمن ماريجوانا .. ماذا قالت المحكمة؟ - فيديو. استطلاع: 53% من الأميركيين لديهم ثقة ضئيلة بنتنياهو. الحكومة تتعهد بتسهيل تدفق السواح الروس للأردن الملك والرئيس الفرنسي يبحثان هاتفيا التطورات الراهنة خبير: معرفة المقاومة بتحركات القوات الإسرائيلية مثيرة للتساؤلات. بن غفير: نتنياهو ينتهج سياسة خاطئة. اعتقالات بالجامعات الأميركية بسبب غزة وفاة خمسيني بحادث تدهور في الاغوار الشمالية لبيد: يجب على نتنياهو أن يستقيل حزب الله: نفذنا هجوما على مقر عين مرغليوت "الجمارك" : لا صحة لمنع دخول السيارات الكهربائية ذات البطارية الصلبة للأردن الأردن .. 3 شبان ذهبوا لتجهيز قاعة أعراس فعادوا بأكفان بيضاء
الصفحة الرئيسية أردنيات "الأدارية" تلغي قراراً...

"الأدارية" تلغي قراراً لـ"الوزراء"

"الأدارية" تلغي قراراً لـ"الوزراء"

02-08-2015 01:38 PM
"تعبيرية"

زاد الاردن الاخباري -

­ ألغت المحكمة الإدارية قرار مجلس الوزراء المتضمن عدم الموافقة على اخضاع اي جزء من راتب دكتور تخدير وانعاش يعمل في وزارة الصحة لغايات التقاعد.


وردت المحكمة الدعوى عن رئيس الوزراء لانه ليس مصدر القرار٬ وعللت المحكمة الغاءها لقرار مجلس الوزراء بان اعتبار الموظف بعقد تابع للتقاعد من عدمه لا يكون بقرار من مجلس الوزراء وليس من اختصاص مجلس الوزراء اصدار مثل هذا القرار وبذلك يكون القرار صادرا عن جهة غير مختصة باصداره.


وبين قرار المحكمة انه جرى تعيين الدكتور في وزارة الصحة اختصاصي تخدير وانعاش منذ عام 1993 وفي عام 2011 تقرر اعتباره فاقدا لوظيفته بسبب تغيبه عن مكان عمله وكان بذلك التاريخ يتقاضى راتب السنة الثالثة من الدرجة الاولى من الفئة الاولى وكان لديه خدمة مقبولة للتقاعد عشرين سنة وشهرين.


وفي عام 2013 اعيد تعيينه في وزارة الصحة بذات الوظيفة بموجب عقد وبعد عام اصدر مجلس الوزراء قراره بعدم الموافقة على اخضاع اي جزء من راتب المستدعي لغايات التقاعد٬ ولم يقبل الدكتور بالقرار فطعن به امام المحكمة الادارية.


وتقدم الدكتور بالدعوى ضد رئيس الوزراء ومجلس الوزراء, فردت المحكمة الدعوى عن رئيس الوزراء لانه لم يصدر القرار عنه انما عن مجلس الوزراء.


وبينت المحكمة في قرارها انه تم اعادة تعيين الدكتور في تشرين اول عام 2013 وان نظام الخدمة المدنية رقم 82 لسنة 2013 قد بدأ العمل به اعتبارا من 1/1/2014 وبذلك فان تاريخ اعادة تعيينه بموجب عقد لم يكن نظام الخدمة المدنية المذكور في قرار مجلس الوزراء ساري المفعول وكان النظام الساري هو نظام الخدمة المدنية لسنة 30 لسنة 2007 وبموجب المادة 60/ب من النظام رقم 30 لسنة 2007 فانه اذا كان الموظف المعين بموجب عقد شامل لجميع العلاوات خاضعا لقانون التقاعد المدني فيحدد الراتب الاساسي الخاضع للتقاعد وفقا لما يعادل وظيفته ومؤهلاته وخبراته من فئة ودرحة وفقا لاحكام هذا النظام وان ذات المادة اجازت ان يكون الموظف المعين بموجب عقد شامل لجميع العلاوات خاضعا لقانون التقاعد المدني.


واضاف القرار ان تعيين الموظف في الفئة الاولى يكون بقرار من الوزير بناء على تنسيب رئيس ديوان الخدمة المدنية وان تعيين الموظف بعقد يكون بقرار من الوزير بناء على تنسيب الامين العام وبذلك فان اعتبار الموظف بعقد تابع للتقاعد من عدمه لا يكون بقرار من مجلس الوزراء وليس من اختصاص مجلس الوزراء فيكون القرار المطعون فيه صادرا عن جهة غير مختصة باصداره ومستوجبا للالغاء.





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع