زاد الاردن الاخباري -
ردّت المحكمة الادارية دعوى اقامها صاحب محل "سوبر ماركت" ضد رئيس مجلس بلدية ناعور للطعن بعدم تجديد ترخيص المحلات التي تبيع المشروبات الروحية للجهالة الفاحشة في الدعوى.
وكان المستدعي حصل على رخصة مهن لغايات ممارسة عمله التجاري كسوبر ماركت لبيع المواد التموينية والمشروبات الروحية في العام 2005 وتم تجديد الترخيص حتى صدور قرار مجلس بلدية ناعور المتضمن عدم الموافقة على تجديد رخص المهن لمحلات بيع المشروبات الروحية حيث تقدم بطلب لتجديد الترخيص ورفض طلبه. وقالت المحكمة في قرارها الصادر برئاسة القاضي جهاد العتيبي ان الدعوى تنطوي على جهالة فاحشة ولذلك هي مستوجبة للرد.
واضافت في قرارها ان مجلس بلدية ناعور كانت اصدرت قرارا بعدم الموافقة على تجديد رخص المهن لمحلات بيع المشروبات الروحية بما فيها المحلات التي تعود للمستدعي نظرا للشكاوى المقدمة من المواطنين المجاورين للمنطقة والكتب الواردة من ائمة المساجد وخصوصا المجاورين لمحلات بيع المشروبات الروحية، ثم عاد المجلس واصدر قرارا بذات الموضوع فطعن المستدعي بهذا القرار في حينها وحصل على قرار برد الدعوى شكلا ثم عاود الطعن بالقرار في اذار الماضي وهو يعلم علم اليقين بالقرار.
ولفت القرار الى ان الغاية التي من أجلها قرر المشرع تجديد ميعاد الطعن بالدعوى هو تحصين القرار الاداري من الالغاء بهدف استقرار القرارات الادارية وعدم تركها مستهدفة للطعن بدعوى الالغاء مدداً مفتوحة مما يشيع الفوضى والاضطراب في المرافق الادارية فان ذلك يعني ان الدعوى مقدمة بعد انقضاء الميعاد القانوني المنصوص عليه في المادة 8/أ من قانون القضاءالاداري وتكون الدعوى بذلك مستوجبة للرد.
واشار القرار إلى ان المستدعي خاصم رئيس مجلس بلدية ناعور ومجلس بلدي ناعور الجديدة ولم تتضمن لائحة استدعاء الطعن تحديدا لمصدر القرار ولم تحدد رقم القرار او تاريخه ما يجعل الطعن مقدما على غير الاصول الواجبة الاتباع ويوصم استدعاء الدعوى بالجهالة الفاحشة وتكون الدعوى مستوجبة للرد شكلا.
واضاف القرار ان الوكالة التي اقيمت الدعوى على اساسها تضمنت توكيلا للقرار الايجابي الصادر عن مجلس بلدية ناعور والقرار الايجابي الصادر عن رئيس بلدية ناعور الجديدة بعدم تجديد رخصة المهن ووقف تجديد رخصة المهن ولكن تلك الوكالة وفي الخصوص الموكل به خلت مما يتضمن توكيل المحامي بالطعن في اي قرار اداري سلبي صادر عن رئيس مجلس بلدية ناعور الجديدة بالتالي فان الوكالة لا تخول المحامي الطعن في اي قرار سلبي كون القرار الصادر ينصرف الى القرار الايجابي ويكون الطعن والحالة هذه مقدم ممن لا يملك الحق بتقديمه.