أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
محلل سياسي : السيناريو الاقرب في غزة .. استمرار حرب الاستنزاف اليهود الحريديم يتمسّكون بلاءاتهم الثلاث ويهدّدون بإسقاط حكومة نتنياهو الغذاء والدواء تطلق خدمة منصة بلا دور الامن العام للنشامى: صوتكم في صمتكم أكثر من 70% من المساكن بغزة غير صالحة للسكن إلزام بلدية الرصيفة بدفع اكثر من 15 مليون دينار لأحد المستثمرين وول ستريت جورنال: هدف القضاء على حماس بعيد المنال طلبة أردنيون يقاطعون مسابقة عالمية رفضا للتطبيع القسام: تفجير منزل في قوة صهيونية وإيقاعها بين قتيل وجريح "الأغرب والأكثر دهشة" .. اردنيون يسألون عن مدى إمكانية بيع رواتبهم التقاعدية الأردن يرحب بإصدار محكمة العدل تدابير جديدة بشأن غزة لليوم الخامس .. طوفان شعبي قرب سفارة الاحتلال نصرة لغزة الجيش السوداني يعلن السيطرة على جسر يربط أمبدة وأم درمان 2488طنا من الخضار وردت للسوق المركزي لامانة عمان اليوم الكويت تعلن تقديم مليوني دولار لأونروا فرنسا ستقدم 30 مليون يورو لأونروا هذا العام “لن أسمح بالتحقير مني كمسلم” .. روديجر يصدر بيانًا شرسًا للرد على اتهامه بالإرهاب العدل الدولية تصدر بالإجماع أمرا جديدا لإسرائيل الآلاف يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى. إلغاء جلسة لمجلس الحرب كانت ستناقش صفقة التبادل
الصفحة الرئيسية مال و أعمال تصريح هام من "الضمان" وتقول : هذا...

تصريح هام من "الضمان" وتقول : هذا بطلان عقد العمل

تصريح هام من "الضمان" وتقول : هذا بطلان عقد العمل

06-07-2015 01:11 PM

زاد الاردن الاخباري -

اكدت مؤسسة الضمان الاجتماعي ان أي شرط يتضمنه عقد العمل بين العامل وصاحب العمل ينص على التنازل أو عدم الحق بالشمول بالضمان الاجتماعي هو شرط باطل ولا يُعتدّ به، ولا يُعفي صاحب العمل من مسؤوليته أمام المؤسسة.

وقال الناطق الرسمي باسم المؤسسة موسى الصبيحي في تصريح ان أي شخص يلتحق بالعمل لدى أي منشأة في القطاع العام أو الخاص يعتبر مؤمناً عليه ومشمولاً بأحكام قانون الضمان الاجتماعي بصفة إلزامية، إذا كان يؤدي عملاً لدى المنشأة ويعمل تحت إدارتها وإشرافها ويتقاضى أجراً مقابل ذلك العمل، وأكمل السادسة عشرة من عمره.

وأضاف ان شمول العامل بالضمان في هذه الحالة إلزامي على صاحب العمل ومن مسؤوليته، بصرف النظر عن طبيعة العمل أو مدته سواء أكان بالتعيين أو بموجب عقد، أو تكليف، ومهما كانت طبيعة الأجر أو طريقة احتسابه أو قبضه سواء بالمياومة أو بالمكافأة أو الراتب الشهري أو الأسبوعي.

واشار الصبيحي إلى تجاوزات بعض أصحاب العمل في القطاعين العام والخاص، بعدم شمول أشخاص يتم التعاقد معهم ضمن ما يسمّى عقود شراء الخدمات كما تفعل بعض الجامعات والمؤسسات الرسمية والوزارات على الرغم من توفّر الشروط السابقة من حيث العمل والأجر والتبعية لصاحب العمل وإشرافه، ما يُعدّ تهرّباً عن شمولهم.


وأضاف، ان قانون الضمان يشترط للشمول أن تكون العلاقة بين العامل وصاحب العمل منتظمة، وهي تكون كذلك إذا عمل العامل الذي يتم تعيينه بأسلوب المياومة (16) يوماً فأكثر في الشهر الواحد, بصرف النظر عن عدد ساعات العمل أو عدد القطع أو النقلات في اليوم الواحد, أما بالنسبة للعامل الذي يتقاضى أجراً شهرياً فيعتبر مشمولاً بأحكام قانون الضمان بصرف النظر عن عدد أيام عمله في الشهر الواحد، باستثناء الشهر الاول، أما الأشهر التي تلي ذلك فلا يشترط عدد أيام محدّدة, وبالتالي يتم شموله من الشهر التالي لالتحاقه بالعمل في مثل هذه الحالة.


وأشار الصبيحي الى أن المنشأة التي لم تقتطع الاشتراكات عن كل أو بعض العاملين لديها أو التي لم تؤدِ الاشتراكات على أساس الأجور الحقيقية زيادة أو نقصاً تلتزم بتأدية غرامة قدرها (ثلاثون بالمائة) من قيمة الاشتراكات التي لم تؤدّها, وكذلك دفع فائدة تأخير قدرها 1بالمئة شهرياً عن الاشتراكات التي تأخرت عن أدائها.

(بترا)





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع