أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
الجهاد الإسلامي تدين التنسيق الأمني وتدعو للاشتباك مع الاحتلال الاحتلال يمنع نقل المصابين بمخيم نور شمس الأمم المتحدة: تراكم النفايات بغزة يتسبب بكارثة صحية «المناهج»: الكتب الدراسية للصف 11 قيد الإعداد حماس تنتقد تصريحات بلينكن بشأن صفقة الأسرى كتيبة طولكرم: حققنا إصابات مباشرة بجنود العدو توقف جميع آبار المياه بشكل كلي في غزة الشرفات: استبدال النائب الحزبي المفصول بـ”العامة” يتفق مع الدستور مستوطنون يسرقون ماشية لفلسطينيين بالضفة أهالي الأسرى الإسرائيليين يقطعون طريقا سريعا وفاة أردني بحادث سير في السعودية الصفدي لوزير خارجية إيران: لن نسمح لكم ولإسرائيل بخرق أجوائنا الرجل الموقوف بعد تطويق قنصلية إيران في باريس لم يكن يحمل متفجرات ارتفاع حصيلة شهداء قطاع غزة إلى أكثر من 34 ألفا منذ بدء العدوان الإسرائيلي منظمات تستنكر فشل قرار بشأن عضوية فلسطين الكاملة بالأمم المتحدة ماسك يعلق بسخرية على الهجوم الإسرائيلي على إيران عقوبات أمريكية على جامعي أموال لمستوطنين متطرفين في الضفة اليونيسف: أكثر من 14 ألف طفل قتلوا في غزة جماعة يهودية متطرفة تقدم مكافأة لمن يذبح قربانا بالأقصى إصابتان برصاص مجهول في إربد
الصفحة الرئيسية أردنيات المحكمة تلغي قرارا لوزير الصحة

المحكمة تلغي قرارا لوزير الصحة

المحكمة تلغي قرارا لوزير الصحة

04-07-2015 04:33 PM

زاد الاردن الاخباري -

الغت المحكمة الادارية قرار وزير الصحة المتضمن تعذر النظر بقرار اللجنة الطبية اللوائية /العاصمة بخصوص المصابة رناد محمد خليل لبيان نسبة العجز ما حرمها من الاعتراض عليه.

وكانت المستدعية شركة الاتحاد العربي الدولي للتأمين المساهمة العامة المحدودة وكيلها المحامي رائد بريزات طعنت بقرار الوزير المتضمن تعذر النظر بالقرار .

ووجدت المحكمة التي عقدت جلستها برئاسة رئيس المحكمة القاضي جهاد العتيبي وعضوية القضاة صالح المر والدكتور نشأت الاخرس ان اللجنة الطبية اللوائية في محافظة العاصمة اصدرت قرارها بخصوص المصابة في حادث السير (رناد) والذي جاء فيه أنها لا تشكو من شيء ولا توجد نسبة عجز لديها ومدة التعطيل عشرة شهور.

وقالت في حال صدور قرار من اللجنة الطبية بتحديد نسبة العجز أو الاعاقة أو مدة التعطيل بسبب اصابة ناجمة عن اي حادث وكان المصاب مؤمنا أو مستفيدا من وثيقة تأمين وكانت أي من شركات التأمين محلا للمطالبة بموجب وثيقة التأمين طرفا بالقرار فيجب إبلاغ شركة التأمين المعنية بالقرار ولها الاعتراض للوزير على قرار اللجنة خلال أربعة عشر يوما من تاريخ تبلغها .

وأضافت انه يحق للوزير ولأسباب مبررة ان يعيد للجنة الطبية العليا القرارات الصادرة عنها لإعادة النظر فيها ويعد القرار الثاني الذي يصدر عنها قطعيا بعد تصديقه من الامين العام وبما ان المستدعية هي شركة التامين المعنية بموضوع مطالبة المصابة (رناد) وان قرار اللجنة الطبية متعلق بتحديد مدة التعطل فإن الفقرة ج من المادة 20 من نظام اللجان تنطبق على المستدعية وبالتالي فإن لها مصلحة بالاعتراض على قرار اللجنة لوزير الصحة خلال 14 يوما من تاريخ تبليغها.

وقالت المحكمة بما انه لا يوجد في بينات الدعوى ما يشير الى تبلغ المستدعية قرار اللجنة الطبية وأنها قدمت اعتراضا على قرار اللجنة للوزير واصدر قراره الطعين برفض الاعتراض وفقا لأحكام الفقرة( أ ) من المادة 20 من النظام لأنه صدر بعد فوات مدة 60 يوما من تاريخ صدور القرار فإن الفقرة (ج) من ذات المادة هي الواجبة التطبيق على اعتراض المستدعية وليس الفقرة ( أ ) منها لأنها خاصة بشركة التأمين خاصة ان قرار اللجنة قابل للاعتراض أمام محكمتنا بموجب الفقرة (ب) من ذات المادة هو القرار الصادر نتيجة الاعتراض.

واضافت بما ان الجهة المستدعى ضدها ردت الاعتراض لفوات المدة فإنها تكون قد حرمت المستدعية من الاعتراض ويكون قرارها مخالفا لأحكام المادة 20/ ج من نظام اللجان الطبية ويكون قد صدر مخالفا للقانون مما يستوجب الالغاء.

بترا





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع