أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
الاحتلال يعترف بعدد إصابات جنوده منذ بدء الطوفان قطر بصدد تقييم دورها في الوساطة بين الإحتلال وحماس اعلام القوات المسلحة .. سنّة حسنة وممارسة فُضلى الصفدي: سكان غزة يتضورون جوعاً بسبب الممارسات الإسرائيلية تنبيه من ارتفاع نسب الغبار في أجواء الأردن الخميس 4 شروط لقبول اسم ورمز القائمة الحزبية بالانتخابات النيابية مفوض “أونروا”: الهجوم ضد الوكالة هدفه تجريد اللاجئين الفلسطينيين من صفة اللجوء "أكسيوس”:”إسرائيل” بحثت توجيه ضربة لإيران الاثنين لكنها أجلتها الأردن .. فتيات قاصرات يقمن بابتزاز الشباب بإشراف من أهلهن (فيديو) الشرفات : على الدولة ان تأخذ بأدواتها القضائية حيال الممارسات التي تعمل على تجيّش الشارع إعلام غزة: 520 شهيدا في اقتحام الاحتلال لمخيم النصيرات حماس: لن نسلم الأسرى الإسرائيليين إلا بصفقة حقيقية أبو السمن يوجه بدراسة مطالب المستثمرين في منطقة البحاث الأونروا: حملة خبيثة لإنهاء عملياتنا معهد القانون و المجتمع يصدر ورقة تحليل مفاهيمي حول الغرامات في قانون العفو العام حادثة غير مسبوقة .. مواطن يتفاجأ باختفاء كفن وقبر ابنته في اربد زراعة الكورة تحذر مزارعي الزيتون من الأجواء الخماسينية مسؤول إسرائيلي: الضغط العسكري على حماس لم ينجح. ليبرلمان يحذر نتنياهو من مهاجمة إيران: فكر جيدا كبار الحاخامات يحذرون: الهجوم على إيران خطر على إسرائيل
الصفحة الرئيسية أردنيات مطالبات بتجريم استئصال الأرحام

مطالبات بتجريم استئصال الأرحام

مطالبات بتجريم استئصال الأرحام

31-05-2015 12:25 AM

زاد الاردن الاخباري -

تضمنت مسودة قانون العقوبات الجديد تعديلات وصفها حقوقيون بـ"الإيجابية"، وتحديدا لجهة تشديد العقوبات في الجرائم الواقعة على ذوي الإعاقة، لكنهم دعوا، في الوقت ذاته، إلى ضرورة وضع آلية وطنية جادة "لحماية ذوي الإعاقة من العنف".

وعلى الرغم من ترحيب هؤلاء بالتعديلات على قانون العقوبات، لكنهم أبدوا تحفظات على عدم إدراج بند "يجرم استئصال أرحام الفتيات ذوات الإعاقة الذهنية"، فضلا عن استيائهم من عدم تعديل المادة 467 من قانون العقوبات، والتي تصف ذوي الإعاقة النفسية بـ"المجانين".

وينص البند المعدل للمادة (467) من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالسجن شهرا أو غرامة 200 دينار... كل من أفلت حيوانا مؤذيا أو أطلق مجنونا كان في حراسته"، الأمر الذي يعتبره ناشطون في مجال الإعاقة "تمييزا ضد ذوي الإعاقة النفسية".

ورغم تحفظات ناشطين في مجال حقوق ذوي الإعاقة على بعض البنود، لكنهم رأوا في التعديلات "حاجة ماسة"، خصوصا في ظل "ازدياد الاعتداءات على ذوي الإعاقة داخل دور الرعاية أو من قبل ذويهم، سواء كانت اعتداءات جسدية أو جنسية أو إهمالا". ورأى نشطاء في هذا المجال أن تعديل المادة 308 الذي يلغي العذر المخفف عن الجاني في الجرائم الجنسية في حال كانت الضحية من ذوي الإعاقة، هو "تعديل ايجابي لجهة ضمان إيقاع العقوبة على المعتدي والحد من استغلال هؤلاء الضحايا".

وتنص المادة 308 في وضعها الحالي على "إعفاء المغتصب من العقوبة في حال وجود عقد زواج صحيح من الضحية، على أنه تستعيد النيابة العامة حقها في تنفيذ العقوبة إذا انتهى الزواج بطلاق غير مشروع بعد 3 سنوات من الجنحة أو 5 سنوات على الجناية".

وتم تسجيل أكثر من حالة زواج لجناة من الضحايا ذوات الاعاقة، حيث يستغل الجاني هذا البند القانوني للإفلات من العقاب، في حين يكون الزواج شكليا وينتهي مباشرة فور خروج الجاني من السجن.

وكانت المديرة التنفيذية لمجموعة ميزان لحقوق الإنسان المحامية إيفا أبو حلاوة عرضت خلال ورشة عمل نظمتها اللجنة الوطنية لشؤون المرأة الأسبوع الماضي حول المادة 308، لحالة فتاة قاصر من ذوي الإعاقة تعرضت للاغتصاب وتم تزويجها بالجاني.

وقالت أبو حلاوة إن "أسرة الضحية كانت تعتقد أن هذا الزواج يشكل مخرجا لاتقاء العار، لكن النتيجة كانت فقط توفير الحماية للجاني الذي أفلت من العقاب، وأنهى الزواج مباشرة بعد شهر، فيما تعرضت ذات الفتاة لتجربة اعتداء جنسي مماثلة بعد فترة قصيرة".

وحاليا تسعى "ميزان" لملاحقة الجاني في الجريمة ومطالبته بدفع تعويض للضحية.

ويرى قانونيون أن "تشديد العقوبة في حالات الاغتصاب وهتك العرض لذوي الإعاقة يساهم في الحد من هذا النوع من الجرائم، كما ينطبق الأمر ذاته في تشديد العقوبة على جرائم الاهمال والعنف ضد ذوي الإعاقة".

وكانت الأشهر القليلة الماضية شهدت عددا من الحوادث المأساوية التي راح ضحيتها أطفال من ذوي الإعاقة، آخرها قضية الطفل ذي الأعوام الثمانية الذي "قام والده بالقائه عن ظهر عمارة مهجورة، رغبة منه في تخليص ابنه المصاب بالتوحد من الألم والعذاب"، وسبقها "قيام أم بقتل ابنها ذي الخمسة أعوام المصاب بالتوحد كذلك عن طريق حقنة بإبرة بنزين".

وإلى جانب حوادث القتل، تم الكشف خلال الشهرين الماضيين عن حادثتين أخريين، جرى فيهما "تكبيل شخصين من ذوي الإعاقة من قبل ذويهما وحرمانهما من الغذاء وأساسيات الحياة، بذريعة عدم قدرة الأسرتين على تلبية حاجاتهما".

وتأتي التعديلات على قانون العقوبات لتشدد من العقوبات بحق من يتخلى عن شخص من ذوي الاعاقة أو يعرض حياته للخطر أو يعتدي عليه بالضرب المبرح.

وخضعت المادة 289 والتي تنص على "معاقبة من ترك قاصرا لم يكمل الخامسة عشرة من عمره دون سبب مشروع أو معقول ويؤدي الى تعريض حياته للخطر، أو على وجه يحتمل أن يسبب ضررا مستديماً لصحته، يعاقب بالحبس من سنة الى 3 سنوات"، الى تعديل تم فيه إضافة "أو شخص من ذوي لإعاقة بغض النظر عن عمره".

كما تم تعديل المادة 290 بحيث "يعاقب بالحبس 6 أشهر إلى سنتين، كل من ترك شخصا من ذوي الإعاقة دون تزويده بالطعام والكساء وتخلى عنه عن قصد وبدون سبب".

وبموجب التعديلات على المادة 330، تم تغليظ عقوبة الضرب المفضي إلى الموت لتصبح 12 عاما في حال كان الضحية من ذوي الإعاقة. كما جرمت التعديلات على المادة 346 "كل من يعمل على احتجاز حرية شخص من ذوي الإعاقة، وتضاعف العقوبة في حال كان للجاني صفة رسمية".

وتنص المادة 346 على جريمة الحرمان من الحرية التي يرتكبها الموظف وغير الموظف العام "كل من قبض على شخص وحرمه حريته بوجه غير مشروع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً، وإذا كان قد حجزه بادعائه زوراً – بأنه يشغل وظيفة رسمية أو بأنه يحمل مذكرة قانونية بالقبض عليه – يعاقب بالحبس مدة ستة أشهر إلى سنتين، وإذا وقعت هذه الأفعال على موظف أثناء وظيفته أو بسبب ما أجراه بحكم وظيفته، كانت العقوبة من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات".

أما في مجال الجرائم الاقتصادية، فتم تعديل المادة 417 بحيث تضمنت تشديدا للعقوبة في جرائم الاحتيال، في حال كان المجني عليه من ذوي الإعاقة الجسدية أو النفسية أو الذهنية.

من جهته، قال العين والناشط في مجال الإعاقة الدكتور مهند العزة إن وزارة العدل أخذت بنحو 98 % من مقترحات اللجنة القانونية في المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين بالتعديلات على التشريعات التي تخص ذوي الإعاقة.

وتابع العزة: "في الواقع لمسنا تجاوبا كبيرا وترحيبا بتضمين التعديلات على قانون العقوبات خلال وقت قياسي"، مستدركا: "كنا نأمل رغم ذلك تعديل نص المادة 467 والتي تصف ذوي الإعاقة النفسية بـ"المجنون"، وتساوي بينه وبين الحيوان، وهذا أمر غير مقبول أن تقرن الإنسان بالحيوان".

وتنص المادة المذكورة على: "يعاقب بالسجن شهرا أو غرامة 200 دينار... كل من أفلت حيوانا مؤذيا أو أطلق مجنونا كان في حراسته".

ويرى العزة أن المشرع في هذه المادة القانونية "ساوى بين الحيوان المؤذي الذي قد يفتك بالناس وبين الشخص ذي الإعاقة النفسية أو ما يسميه بـ"المجنون"، في صورة تمييزية قلّ أن تعرف لها نصوص التشريعات الوطنية في دول العالم مثيلاً أو نظيراً".

وبخصوص استئصال أرحام ذوات الاعاقة، بين العزة أن "استئصال أي جزء من جسم الإنسان دون داع طبي هو مجرم أساسا في المادة 330 من قانون العقوبات، لكن كنا نأمل أن يتم تخصيص مادة قانونية واضحة للفتيات ذوات الإعاقة، لتكون بذلك مشددة بشكل أكبر".

وقال: "اقترحنا أن يتم ادراج نص يجرم التعقيم القسري جراء الإعاقة، وتكون عقوبته مشددة، لكن ذلك الاقتراح لم يتم الأخذ به".

من ناحيته، قال الناشط الحقوقي كمال مشرقي إن "التعديلات في مجملها إيجابية لحماية حقوق ذوي الإعاقة، لكننا نطالب بإيجاد آلية وطنية جادة للتعامل مع قضايا الإعاقة، خصوصا حماية المعاق من الإساءة".

وتابع مشرقي: "المطلوب ليس عملية تعديل قوانين العقوبات فقط، بل إذكاء الوعي بحماية حقوق ذوي الإعاقة لجهة ضمان تطبيق هذه التعديلات، وتوسيع دائرة الحماية في النصوص القانونية حسب ما ورد في الاتفاقية الدولية لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة".

ولفت إلى إشكالية ندرة تحريك الشكاوى في القضايا التي تتعلق بذوي الإعاقة، مضيفا: "غالبا ما يكون الاعتداء في هذه الحالات من داخل الأسرة، وحتى اذا كان من خارج الأسرة فغالبا لا يتقدم ذوو الضحية بالشكوى، ومن هنا تنبع الحاجة الماسة إلى إعطاء صلاحيات الضابطة العدلية في تحريك الشكوى في الاعتداء على ذوي الإعاقة وليس انتظار شكوى الطرف المتضرر".

الغد





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع