أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
انتشال 51 جثمانا جديدا من المقبرة الجماعية بمجمع ناصر الطبي ضبط عشريني قتل شقيقه بالبقعة "رياضة الأردنية" تناقش المستجدات العلمية في الرياضة الصحية والتنافسية في مؤتمر البحر الميت الدولي بموسمه الثالث الأردن .. ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 4.4 % هبوط مفاجئ لمخزونات النفط الخام الأميركية الحكومة: تأخر تجهيز وثائق عطاءات مشاريع ذكية مرورية إقرار القانون المعدل لضمان حق الحصول على المعلومات لعام 2024 رؤساء مجالس المحافظات بالأردن - أسماء وتحديث الحكومة تشتري أجهزة حماية لـ60 مؤسسة حكومية جامايكا تعترف بدولة فلسطين جملة من التحديات تقف امام تقدم سير العمل في قطاع الاقتصاد الاخضر رابطة العالم الإسلامي تدين مجازر الاحتلال وارتكاب مجازر جماعية في غزة تسجيل 58 ألف حالة عنف أسري في الاردن عام 2023 ردم 30 بئر مخالف بالشونة الجنوبية شهادة طبيبة أردنية عائدة من غزة ارتفاع أسعار الذهب بالأردن نصف ديـنار عُمان توقف الابتعاث للجامعات الأردنية الخاصة مؤقتا 26 مليار دولار مساعدات عسكرية لإسرائيل أقرها الكونغرس من الفئة المسموح لها سحب اشتراكاتها من الضمان؟ طقس جاف وحار اليوم وغدًا
الصفحة الرئيسية مال و أعمال خاص بـ"البنوك" .. رفع العقوبة...

خاص بـ"البنوك".. رفع العقوبة المالية إلى مليون

خاص بـ"البنوك" .. رفع العقوبة المالية إلى مليون

28-05-2015 10:41 AM

زاد الاردن الاخباري -

أعدت الحكومة مشروع قانون معدل لقانون البنوك ويقرأ مع القانون رقم (28) لسنة 2000 وتعديلاته.


ورفعت مسودة القانون بعض العقوبات المالية على البنوك في حال مخالفتها للتعليمات والانظمة من 100 الف دينار إلى مليون دينار.

واضاف مشروع القانون المعدل نصا يسمح لأعضاء في مجلس ادارة البنك حضور اجتماعاته عبر الهاتف، ونصها:"على الرغم مما ورد في قانون الشركات يجوز لبعض أعضاء مجلس إدارة البنك حضور اجتماعاته بواسطة الهاتف أو أي من وسائل الاتصال الأخرى ذلك شريطة أن يتمكن جميع الأعضاء المشاركين في الاجتماعات سماع ومناقشة بعضهم البعض حول جدول أعمال الاجتماع على أن يصادق رئيس المجلس وأمين السر على المحضر وبانعقاد الاجتماع بشكل قانوني".

ويحدد البنك المركزي وفقا للمسودة عدد أعضاء مجلس إدارة البنك وعدد الأعضاء المستقلين منهم ومتطلبات هذه الاستقلالية وشروطها.

وللبنك المركزي أن يعترض على ترشيح أي شخص لعضوية مجلس إدارة البنك إذا وجد أن ترشيحه سيؤدي إلى مخالفة.


ويشترط في مدير عام البنك ألا يكون له صلة قرابة حتى الدرجة الثالثة مع رئيس مجلس إدارة البنك أو أي من أعضائه أو مع أي مساهم رئيسي فيه.



وتاليا نص المسودة كاملة:

مشروع قانون معدل رقم( ) لسنة 2015

لقانون البنوك رقم (28) لسنة 2000

المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون البنوك لسنة 2015)، ويقرأ مع القانون رقم (28) لسنة 2000 وتعديلاته، المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي، كقانون واحد.



المادة 2- تعدل المادة (2) من القانون الأصلي بإضافة تعريف عبارة (المساهم الرئيسي) بعد تعريف (المصلحة المؤثرة) بالنص التالي:



(المساهم الرئيسي: أي شخص له سيطرة على ما لا يقل عن (5%) من رأسمال البنك.)



المادة 3 - تعدل المادة (15) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (وثائق أو) بعد كلمة (أي) في البند (6) من الفقرة (أ).



المادة 4- تعدل المادة (21) من القانون الأصلي على النحو التالي:



أولاً- إضافة عبارة (وتطبيق الحاكمية المؤسسية) بعد كلمة (العامة) في المقدمة.

ثانيا- استبدال كلمة (ووضع) بكلمة(واعتماد) بعد كلمة (الأهداف) في الفقرة (أ).

ثالثا- إضافة عبارة (والأنظمة والأوامر الصادرة بمقتضاه) بعد كلمة (القانون) في الفقرة (و).

رابعا- إضافة الفقرتين (ز) و(ح) بالنص التالي:

(ز- تشكيل أي لجان من بين أعضائه وتحديد مهامها وإجراءات عملها وذلك مع مراعاة أحكام المادة (32) من هذا القانون.

ح- اعتماد سياسة مكافآت أعضاء مجلس إدارة البنك واللجان المنبثقة عنه.)

خامسا- إعادة ترقيم الفقرتين (ز) و(ح) لتصبح (ط) و(ي).



المادة 5- تعدل المادة (22) من القانون الأصلي على النحو التالي:



أولاً- إضافة الفقرة (أ) بالنص التالي :

(يحدد البنك المركزي عدد أعضاء مجلس إدارة البنك وعدد الأعضاء المستقلين منهم ومتطلبات هذه الاستقلالية وشروطها.)

ثانيا- إعادة ترقيم الفقرتين (أ)و(ب) لتصبح (ب) و(ج).

ثالثا- إضافة بند (4) إلى الفقرة(ب) بالنص التالي:

(أي شروط إضافية أخرى يحددها البنك المركزي.)

رابعا- إلغاء نص الفقرة (ج)والاستعاضة عنه بالنص التالي:

(للبنك المركزي أن يعترض على ترشيح أي شخص لعضوية مجلس إدارة البنك إذا وجد أن ترشيحه سيؤدي إلى مخالفة الفقرة (أ) من هذه المادة أو أنه لا يتحقق فيه أي من الشروط الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة.)

المادة6- تعدل المادة (25) من القانون الأصلي على النحو التالي:

أولاً- إضافة الفقرة (أ) بالنص التالي :

(لا يجوز الجمع بين منصب رئيس مجلس إدارة البنك ومنصب مديره العام.)

ثانيا- إعادة ترقيم الفقرتين (أ)و(ب) لتصبح (ب) و(د).

ثالثا- إضافة الفقرة (ج) بالنص التالي:

(ج- 1- بالإضافة للشروط الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة, يشترط في مدير عام البنك ألا يكون له صلة قرابة حتى الدرجة الثالثة مع رئيس مجلس إدارة البنك أو أي من أعضائه أو مع أي مساهم رئيسي فيه.

ج- 2- للبنك المركزي أن يقرر تطبيق أحكام البند(1) من هذه الفقرة على شاغلي أي من المراكز العليا في البنك.)

رابعا- إلغاء نص الفقرة (د)والاستعاضة عنه بالنص التالي:

(للبنك المركزي أن يعترض على تعيين مدير عام البنك أو أي من التعيينات في مراكز البنك العليا إذا وجد أن هذا التعيين لا يراعي أياً من الشروط المقررة وفق أحكام هذه المادة.)



المادة 7- تعدل المادة (32) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (على الأقل خلاف رئيس مجلس الإدارة) بعد كلمة (عضوين) وعبارة (على أن يكون غالبيتهم من الأعضاء المستقلين) بعد عبارة (داخل البنك) في الفقرة (أ).



المادة 8- تعدل المادة (33) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (أو بناءً على طلب عضوين على الأقل من أعضائها) بعد كلمة (رئيسها), إلغاء عبارة (أو على طلب من عضويها الآخرين) بعد عبارة (مجلس إدارة البنك), وإلغاء عبارة (عضوين على الأقل) بعد كلمة (بحضور) والاستعاضة عنها بعبارة (أغلبية أعضائها) في الفقرة(أ).



المادة9- إلغاء نص المادة (34) والاستعاضة عنه بالنص التالي:

(على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر:-

أ-1-لا يجوز دون موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي إجراء أي تحويل لأسهم البنك أو تغيير في ملكيته بأي صورة كانت وسواء بعملية واحدة أو بعدة عمليات أو بشكل مباشر أو غير مباشر إذا أدى هذا التحويل أو التغيير إلى ملكية شخص لمصلحة مؤثرة في رأسمال البنك أو أدى إلى زيادة نسبة هذه المصلحة.

2- يسري حكم البند (1) من هذه الفقرة إذا كان تحويل الأسهم أو التغيير في الملكية عائداً لمجموعة أشخاص من ذوي الصلة أو إذا كان بينهم صلة قرابة حتى الدرجة الثالثة.



ب- إذا جرى اتفاق أو تعهد بتحويل أسهم بنك أو بإجراء تغيير في ملكيته خلافاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة فيقع ذلك الاتفاق أو التعهد باطلاً ولا يترتب عليه أي أثر.



ج- إذا جرى فعلاً تحويل لأسهم بنك أو تغيير في ملكيته خلافاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، ففي هذه الحالة يراعى طيلة فترة استمرار هذه المخالفة ما يلي:

1- لا يحق لمالك الأسهم أو لمن جرى التغيير في الملكية لمصلحته أن يقبض أي أرباح أو تتأتى له أي منافع نتيجة لهذه المساهمة أو التغيير في الملكية، كما لا يملك حق التصويت سواء أصالة أو وكالة في اجتماعات الهيئة العامة للبنك أو الترشح لعضوية مجلس إدارة البنك بأي صورة كانت.

2- لا يحق لمالك الأسهم أو لمن جرى التغيير في الملكية لمصلحته التصرف في تلك الأسهم أو الملكية أو بأي جزء منها سواء بيعاً أو رهناً أو خلافه دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي، ويتم وضع قيد عدم تصرف على سجلها لدى الجهة الرسمية المختصة بناءً على طلب البنك المركزي.


د- للبنك المركزي أن يصدر، ولأسباب مبررة، موافقة لاحقة على تحويل الأسهم أو تغيير الملكية الذي جرى فعلاً خلافاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.)



المادة10- تعدل المادة (38) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (وللبنك المركزي الموافقة على أن تصل هذه النسبة لغاية (20%) كحد أقصى من رأس المال المكتتب به في حال كانت أنشطة الشركة ترتبط بأعمال البنوك) في نهاية البند (1) من الفقرة (أ).



المادة11- تعدل المادة (41) من القانون الأصلي بإضافة فقرة (د) بالنص التالي:

(أي نسب ومعايير أخرى يراها لازمة للتحقق من ممارسة البنوك للعمليات المصرفية بصورة سليمة وآمنة.)



المادة12- تعدل المادة (52) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (سندات مقارضة مشتركة أو سندات مقارضة مخصصة) والاستعاضة عنها بعبارة (صكوك التمويل الإسلامي) في الفقرة (ب).



المادة13- إلغاء نص المادة (55) من القانون الأصلي والاستعاضة عنه بالنص التالي:

(يجوز للبنك الإسلامي بموافقة البنك المركزي:-

أ- تكوين احتياطي معدﱢل الأرباح.

ب- التنازل عن جزء أو كامل حصته كمضارب لدعم أرباح حصة أصحاب حسابات الاستثمار المشترك.

ج- تحمل بعض أو كامل حصة أصحاب حسابات الاستثمار المشترك من الخسائر.)



المادة14- تعدل المادة (56) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (سندات المقارضة) والاستعاضة عنها بعبارة (الصكوك الإسلامية), وإلغاء عبارة(ويؤول رصيد صندوق مخاطر الاستثمار إلى صندوق الزكاة وذلك بعد تغطية جميع المصروفات والخسائر المترتبة على الاستثمارات التي تكون هذا الصندوق لمواجهة مخاطرها) في البند (1) من الفقرة (ب).



المادة15- تعدل المادة (58) من القانون الأصلي على النحو التالي:



أولاً- إعادة ترقيم الفقرات (ب)و(ج) و(د) لتصبح (ج) و(د) و(هـ).

ثانيا- إضافة الفقرة (ب) بالنص التالي :

(يحدد البنك المركزي المتطلبات والشروط الواجب توفرها في أعضاء هيئة الرقابة الشرعية.)

المادة16- إلغاء المادة (59) من القانون الأصلي.



المادة17- تعدل المادة (61) من القانون الأصلي على النحو التالي:



أولاً- إعادة ترقيم المادة (61)لتصبح (59).

ثانيا- إلغاء نص مقدمة الفقرة (أ)والاستعاضة عنه بالنص التالي:

(يصدر البنك المركزي أوامر خاصة يحدد فيها المؤهلات والمواصفات الواجب توفرها في مدققي الحسابات الخارجيين لأعمال البنوك, وعلى البنك أن يختار من بين المدققين المؤهلين وفق هذه الأوامر من يعينه مدققاً لحساباته للسنة المالية المعنية، ليقوم بما يلي:)

ثالثاً- إضافة بند (8) إلى الفقرة (ا) بالنص التالي:

(تزويد البنك المركزي بنسخ من أي تقارير أو شهادات أو خلافه والتي يقدمها لأي بنك.)

رابعاً- إضافة الفقرة (ب) بالنص التالي:

(للبنك المركزي الاعتراض على مدقق الحسابات الخارجي, إذا وجد أنه لا يتحقق فيه الشروط الواردة في الأوامر المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة.)

خامساً- إلغاء عبارة (الفقرة (ب)) والاستعاضة عنها بعبارة (الفقرة (ج)) في الفقرة (ب).

سادساً- إعادة ترقيم الفقرتين (ب) و(ج) لتصبح (ج) و(د).



المادة18- إضافة المادة (61) على القانون الأصلي بالنص التالي:

(للبنك المركزي إذا رأى ذلك ضروريا، أن يعين جهة استشارية لتقييم أي جوانب تتعلق بأنشطة البنك، ويحدد البنك المركزي المهمة الموكلة لهذه الجهة ومدة عملها ومقدار أتعابها التي يتحملها ذلك البنك.)



المادة19- تعدل المادة (62) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (هذه المصاريف والخسائر) والاستعاضة عنها بعبارة (أي من تلك المصاريف) في الفقرة (ب).



المادة20- إلغاء نص المادة (80) من القانون الأصلي والاستعاضة عنه بالنص التالي:

(أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر للبنك المركزي في حال تعرض أحد البنوك لمشاكل ذات أثر جوهري في مركزه المالي اتخاذ ما يراه مناسبا من الإجراءات التالية وبالتنسيق مع مؤسسة ضمان الودائع في حال كان أي منها الأفضل لتحقيق الاستقرار المالي والمصرفي وكان الأقل كلفة من السير في إجراءات تصفية البنك:-

1- إصدار قرار بإدماج البنك في بنك أخر وذلك بموافقة البنك الذي يتم الاندماج فيه.

2- إصدار قرار ببيع البنك أو أي من موجوداته وحقوقه أو مطلوباته والتزاماته لبنك أو بنوك أخرى.

3- تتحمل مؤسسة ضمان الودائع الفرق بين قيمة موجودات وحقوق البنك عن مطلوباته والتزاماته لغايات تنفيذ ما ورد في البندين (1) و(2) من هذه الفقرة.



ب- في حال تعذر تنفيذ قرار البيع أو الإدماج المنصوص عليه في البندين (1) و (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة، أو رأى البنك المركزي أن إرجاء اتخاذ القرار بالبيع أو الإدماج يمكن أن يقلل من كلفة معالجة أوضاعه، للبنك المركزي إنشاء بنك تجسيري بالتنسيق مع مؤسسة ضمان الودائع وعلى الرغم مما ورد في أي تشريع أخر تطبق الأحكام التالية:

1- يحدد البنك المركزي الموجودات والحقوق والمطلوبات والالتزامات التي سيتم نقلها من البنك إلى البنك التجسيري.

2- يقوم مراقب عام الشركات بمجرد طلب البنك المركزي بتسجيل البنك التجسيري في سجل الشركات المساهمة العامة، ويصدر شهادة بتسجيل هذا البنك تبين ملكيته والمفوضين بالتوقيع عنه حسبما يحدده البنك المركزي، ولا يخضع البنك التجسيري لأي من أحكام قانون الشركات أو قانون الأوراق المالية أو التشريعات الصادرة بمقتضاها.

3- يصدر البنك المركزي قرارا بتصفية البنك الذي تعرض لمشاكل مالية وإحالته إلى مؤسسة ضمان الودائع لتصفية الموجودات والحقوق والمطلوبات والالتزامات التي لم تنقل إلى البنك التجسيري، ويضع البنك المركزي بالتنسيق مع مؤسسة ضمان الودائع الترتيبات اللازمة لتحديد كيفية وشروط وأحكام قيام المؤسسة بتنفيذ التزاماتها المنصوص عليها في قانون مؤسسة ضمان الودائع.

4- يمارس البنك التجسيري الأعمال المصرفية وفقا للترتيبات التي يحددها البنك المركزي من حيث إدارته أو نوعية الأنشطة التي يمارسها وتحت إشراف البنك المركزي. وذلك لحين قيام البنك المركزي باتخاذ القرار الذي يراه مناسبا بالتصرف بالبنك التجسيري بيعا أو إدماجا أو بالطريقة التي يراها مناسبة.

5- في حال كانت موجودات وحقوق البنك التجسيري تقل عن مطلوباته والتزاماته فعلى مؤسسة ضمان الودائع أن تقوم بتغطية النقص وفق الترتيبات التي تتفق عليها مع البنك المركزي.)



ج- على الرغم مما ورد في تشريع آخر:

1- يحل البنك المركزي محل مجلس إدارة البنك و يحل محل هيئته العامة العادية وغير العادية وذلك في جميع المراحل التي تتطلبها السير في الإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة.

2- تتولى لجنة خاصة يشكلها البنك المركزي على أن يمثل فيها مندوبين عن مؤسسة ضمان الودائع لتقدير موجودات وحقوق ومطلوبات والتزامات البنك.

3- لا يترتب على الطعن المقدم من أي ذي مصلحة في أي قرار أو إجراء يقوم به البنك المركزي وفقا لأحكام هذه المادة وقف أو تأخير السير في تنفيذ هذه الإجراءات.)



المادة21- تعدل المادة (88) من القانون الأصلي على النحو التالي:



أولاً- إلغاء عبارة (مائة ألف) والاستعاضة عنها بكلمة(مليون) في البند (4) من الفقرة (ب).

ثانياً- إضافة بندين (6) و(7) إلى الفقرة (ب) بالنص التالي:

(6- الطلب من البنك رفع دعوى ضد أي من إدارييه.

7- الطلب من البنك حرمان أي من إدارييه من المكافآت المستحقة له.)

ثالثاً- إعادة ترقيم البنود (6) و(7) و(8) في الفقرة(ب) لتصبح (8) و(9) و(10).

رابعاً- إلغاء عبارة (4 و5 و6 و7و8) والاستعاضة عنها بعبارة (4و 5 و6 و7 و8 و9 و10) في الفقرة (ج).



المادة22- تعدل المادة (92) على النحو التالي:



أولاً- إلغاء نص الفقرة (أ) والاستعاضة عنه بالنص التالي:

(للبنك المركزي وبالتنسيق مع البنوك أن يضع نظاما إلكترونيا لتحويل الأموال بين البنوك وإجراء عمليات التقاص والتسوية ويكون للبنك المركزي حق إدارة النظام وإجراء عمليات الدفع والقبض بواسطته.)

ثانياً- إعادة ترقيم الفقرات (ج) و(د) و(هـ) و(و) و(ز)لتصبح (ب) و(ج) و(د) و(هـ) و(و).

ثالثاً- إلغاء نص الفقرة (ب)والاستعاضة عنه بالنص التالي:

(للبنوك أن تستخدم أنظمة الأرشفة الإلكترونية للاحتفاظ بسجلات إلكترونية بدلاً من أصل الدفاتر والسجلات والكشوفات والوثائق والمراسلات والبرقيات والإشعارات وغيرها من الأوراق المتصلة بأعمالها المالية للمدة المقررة في القانون, شريطة مراعاة أحكام قانون المعاملات الإلكترونية النافذ.)

رابعاً- إضافة عبارة (شريطة مراعاة أحكام قانون المعاملات الإلكترونية النافذ) إلى نهاية الفقرة (ج).

خامساً- إضافة عبارة (ويجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات) بعد كلمة (المفعول)في الفقرة (د).

سادساً- إضافة الفقرة (ز) بالنص التالي:

(على الرغم مما ورد في قانون الشركات يجوز لبعض أعضاء مجلس إدارة البنك حضور اجتماعاته بواسطة الهاتف أو أي من وسائل الاتصال الأخرى ذلك شريطة أن يتمكن جميع الأعضاء المشاركين في الاجتماعات سماع ومناقشة بعضهم البعض حول جدول أعمال الاجتماع على أن يصادق رئيس المجلس وأمين السر على المحضر وبانعقاد الاجتماع بشكل قانوني.)



المادة23- تعدل المادة (99) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (والأنظمة الصادرة بمقتضاه) بعد كلمة (القانون) في الفقرة (ب)





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع