زاد الاردن الاخباري -
الغت المحكمة الادراية قرارا لوزارة الصحة يقضي برفض اعتراض شركة تأمين على تقرير صادر عن اللجنة الطبية اللوائية لمحافظة العاصمة يتضمن عدم وجود نسبة عجز لدى مريضة تعرضت لحادث سير واحتساب مدة التعطيل عشرة شهور.
وكانت اللجنة الطبية اللوائية اصدرت ردا على قاضي صلح جزاء عمان بخصوص مصابة اثر تعرضها لحادث سير لبيان نسبة العجز لديها حيث تبين بعد معاينة المصابة انها لا تشكو من شيء وانه لا يوجد نسبة عجز لديها ومدة التعطيل عشرة شهور.
وتقدمت شركة الاتحاد باعتراض على التقرير الصادر عن اللجنة الطبية اللوائية في محافظة العاصمة بعد ان تقدم والدها الى المعترضة يطلب التعويض عن الاضرار اللاحقة بابنته نتيجة حادث السير.
وقدمت الشركة الدعوى ضد وزير الصحة وامين عام الوزارة.
وجاء في نص قرار المحكمة ان "نظام اللجان الطبية نص على حق شركة التأمين التي تكون محلا للمطالبة بسبب اصابة ناجمة عن اي حادث وكان المصاب مؤمنا او مستفيدا من وثيقة تأمين في حال صدور قرار من اللجنة الطبية بتحديد مدة التعطيل كما في حالتنا هذه ابلاغها قرار اللجنة, ويكون لها حق الاعتراض للوزير على قرار اللجنة خلال اربعة عشر يوما من تاريخ تبلغها به".
واضاف القرار انه لا يوجد في بينات الدعوى ما يشير الى تبلغ المستدعية قرار اللجنة الطبية وانها قدمت اعتراضا على قرار اللجنة للوزير على العلم واصدر قراره برفض الاعتراض وفق النظم لانه صدر بعد فوات مدة 60 يوما من تاريخ صدور قرار اللجنة الطبية.
وبين القرار ان شركة التأمين ردت الاعتراض لفوات المدة, وانها بذلك حرمتها من الاعتراض ويكون قرارها مخالفا لاحكام المادة 20/ج من نظام اللجان الطبية ومخالفا للفانون ومستوجباالالغاء