أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
مصطفى يشكل الحكومة الفلسطينية الجديدة ويحتفظ بحقيبة الخارجية الحنيفات: ضرورة إستيراد الانسال المحسنة من مواشي جنوب إفريقيا الاتحاد الأوروبي يتصدر قائمة الشركاء التجاريين للأردن تحويلات مؤقتة لتركيب جسر مشاة على طريق المطار فجر السبت وزير البيئة يطلع على المخطط الشمولي في عجلون الحنيطي يستقبل مندوب المملكة المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية يديعوت أحرونوت: نتنياهو سيرسل وفدا لواشنطن للتباحث بشأن رفح إزالة اعتداءات جديدة على قناة الملك عبد الله الربط الكهربائي الأردني- العراقي يدخل الخدمة السبت المقبل نحو 8 مليارات دقيقة مدة مكالمات الأردنيين في 3 أشهر إصابة جنود إسرائيليين غرب خان يونس عملية جراحية نوعية في مستشفى الملك المؤسس ديوان المحاسبة يشارك بمنتدى النزاهة ومكافحة الفساد في باريس غرف الصناعة تطالب باشتراط إسقاط الحق الشخصي للعفو عن مصدري الشيكات الملكية الأردنية ترعى يوم في موائد الرحمن مع تكية أم علي أبوالسعود: أستراليا مستمرة في التعاون مع الأردن بالمياه والصرف الصحي هيئة تنظيم الاتصالات تنشر تقريرها الإحصائي حول مؤشرات قطاع الاتصالات للربع الرابع من العام 2023 الفايز ينعى العين الأسبق طارق علاء الدين 90 ألف زائر للجناح الأردني بإكسبو الدوحة الانتهاء من أعمال توسعة وإعادة تأهيل طريق "وادي تُقبل" في إربد
الصفحة الرئيسية أردنيات "الإدارية" : إلغاء قرار...

"الإدارية" : إلغاء قرار "الصحة"

"الإدارية" : إلغاء قرار "الصحة"

23-05-2015 10:38 AM

زاد الاردن الاخباري -

الغت المحكمة الادراية قرارا لوزارة الصحة يقضي برفض اعتراض شركة تأمين على تقرير صادر عن اللجنة الطبية اللوائية لمحافظة العاصمة يتضمن عدم وجود نسبة عجز لدى مريضة تعرضت لحادث سير واحتساب مدة التعطيل عشرة شهور.


وكانت اللجنة الطبية اللوائية اصدرت ردا على قاضي صلح جزاء عمان بخصوص مصابة اثر تعرضها لحادث سير لبيان نسبة العجز لديها حيث تبين بعد معاينة المصابة انها لا تشكو من شيء وانه لا يوجد نسبة عجز لديها ومدة التعطيل عشرة شهور.


وتقدمت شركة الاتحاد باعتراض على التقرير الصادر عن اللجنة الطبية اللوائية في محافظة العاصمة بعد ان تقدم والدها الى المعترضة يطلب التعويض عن الاضرار اللاحقة بابنته نتيجة حادث السير.

وقدمت الشركة الدعوى ضد وزير الصحة وامين عام الوزارة.

وجاء في نص قرار المحكمة ان "نظام اللجان الطبية نص على حق شركة التأمين التي تكون محلا للمطالبة بسبب اصابة ناجمة عن اي حادث وكان المصاب مؤمنا او مستفيدا من وثيقة تأمين في حال صدور قرار من اللجنة الطبية بتحديد مدة التعطيل كما في حالتنا هذه ابلاغها قرار اللجنة, ويكون لها حق الاعتراض للوزير على قرار اللجنة خلال اربعة عشر يوما من تاريخ تبلغها به".

واضاف القرار انه لا يوجد في بينات الدعوى ما يشير الى تبلغ المستدعية قرار اللجنة الطبية وانها قدمت اعتراضا على قرار اللجنة للوزير على العلم واصدر قراره برفض الاعتراض وفق النظم لانه صدر بعد فوات مدة 60 يوما من تاريخ صدور قرار اللجنة الطبية.


وبين القرار ان شركة التأمين ردت الاعتراض لفوات المدة, وانها بذلك حرمتها من الاعتراض ويكون قرارها مخالفا لاحكام المادة 20/ج من نظام اللجان الطبية ومخالفا للفانون ومستوجباالالغاء





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع