أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
الاحتلال يعترف بعدد إصابات جنوده منذ بدء الطوفان قطر بصدد تقييم دورها في الوساطة بين الإحتلال وحماس اعلام القوات المسلحة .. سنّة حسنة وممارسة فُضلى الصفدي: سكان غزة يتضورون جوعاً بسبب الممارسات الإسرائيلية تنبيه من ارتفاع نسب الغبار في أجواء الأردن الخميس 4 شروط لقبول اسم ورمز القائمة الحزبية بالانتخابات النيابية مفوض “أونروا”: الهجوم ضد الوكالة هدفه تجريد اللاجئين الفلسطينيين من صفة اللجوء "أكسيوس”:”إسرائيل” بحثت توجيه ضربة لإيران الاثنين لكنها أجلتها الأردن .. فتيات قاصرات يقمن بابتزاز الشباب بإشراف من أهلهن (فيديو) الشرفات : على الدولة ان تأخذ بأدواتها القضائية حيال الممارسات التي تعمل على تجيّش الشارع إعلام غزة: 520 شهيدا في اقتحام الاحتلال لمخيم النصيرات حماس: لن نسلم الأسرى الإسرائيليين إلا بصفقة حقيقية أبو السمن يوجه بدراسة مطالب المستثمرين في منطقة البحاث الأونروا: حملة خبيثة لإنهاء عملياتنا معهد القانون و المجتمع يصدر ورقة تحليل مفاهيمي حول الغرامات في قانون العفو العام حادثة غير مسبوقة .. مواطن يتفاجأ باختفاء كفن وقبر ابنته في اربد زراعة الكورة تحذر مزارعي الزيتون من الأجواء الخماسينية مسؤول إسرائيلي: الضغط العسكري على حماس لم ينجح. ليبرلمان يحذر نتنياهو من مهاجمة إيران: فكر جيدا كبار الحاخامات يحذرون: الهجوم على إيران خطر على إسرائيل
الصفحة الرئيسية أردنيات "تعديلات 308" تبقي على إيقاف ملاحقة...

"تعديلات 308" تبقي على إيقاف ملاحقة المغتصب إذا تزوج ضحيته

"تعديلات 308" تبقي على إيقاف ملاحقة المغتصب إذا تزوج ضحيته

05-05-2015 01:43 AM

زاد الاردن الاخباري -

أجرت اللجنة الفنية لمراجعة قانون العقوبات، تعديلا على المادة 308 المتعلقة بزواج المغتصبة من مغتصبها، حيث وحدت المدة التي تستعيد فيها النيابة العامة الحق بملاحقة مرتكب الجريمة إن كانت جنحة أو جناية، بخمس سنوات.

وتتكون اللجنة من الوزارات المعنية ومنظمات حقوقية والمجتمع المدني.

وحصرت التعديلات الجرائم الذي ينطبق عليها النص، بأحد الجرائم المنصوص عليها في المواد (294/1، 298/1، 304) من قانون العقوبات، حيث تستعيد النيابة العامة حقها إذا ما وقع طلاق المرأة المجني عليها من غير عذر مشروع قبل مضي خمس سنوات من تاريخ إبرام الزواج بين الجاني والمجني عليه.

والمواد السابقة تتعلق باغتصاب أو هتك عرض فتاة تجاوزت الخامسة عشرة من عمرها ولم تتجاوز الثامنة عشرة، و من فض بكارة أنثى تجاوزت الثامنة عشرة من عمرها بوعد خادع بالزواج، أو من أدى إلى حملها.

وكانت هناك مطالبات من قطاعات حقوقية بضرورة تشديد عقوبة الاغتصاب وإلغاء نص المادة 308 التي تعفي مرتكب الاغتصاب من العقوبة في حالة زواجه من الضحية.

وشددت التعديلات المقترحة العقوبة على من ارتكب الجرائم المنصوص عليها في المادتين (305، 306) المتعلقتين بالمداعبة المنافية للحياء، وعرض عمل مناف للحياء، وهو ما يعرف بالتحرش الجنسي، إذا كان الجاني أحد أصول المجني عليه/ الشرعي أو غير الشرعي، أو أحد المحارم أو كان موكلاً بتربيته/ أو رعايته/ا أو له سلطة شرعية أو قانونية عليه.

كما تم تشديد العقوبة على الجرائم الواردة في المادتين (305، 306) إذا وقعت على إنسان لا يستطيع المقاومة بسبب عجز جسدي أو نقص نفسي أو بسبب ما استعمل نحوه من ضروب الخداع، أو إذا اقترف الجريمة شخصان فاكثر.

كما نصت التعديلات المقترحة على عدم جواز استبدال عقوبة الحبس بالغرامة في حال تكرارها.

وتالياً نص التعديلات المقترحة:

المادة 117:

تعدل أحكام المادة 308 من القانون الأصلي لتصبح:

1. إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجرائم المشار إليها بالمواد((294/1)، و(298/1)، و(304/1)) وبين المعتدى عليها أوقفت الملاحقة , إذا كان صدر حكم بالقضية علق تنفيذ االعقاب الذي فرض على المحكوم عليه.

2. تستعيد النيابة العامة حقها في ملاحقة الدعوى العمومية وفي تنفيذ العقوبة إذا انتهى الزواج بطلاق المرأة دون سبب مشروع قبل اتقضاء خمس سنوات من تاريخ إبرامه.

المادة 118 :

1. مع مراعاة أحكام المادة 308 من هذا القانون لا يجوز استعمال الأسباب المخففة في جرائم الاعتداء على العرض الواردة في هذا الفصل إذا كان المجني عليه لم يكمل الثامنة عشرة من عمره عند وقوع الجريمة، ذكراً كان أو أنثى، وكان الجاني قد أكمل الثامنة عشرة من عمره.

2. تشدد العقوبات المنصوص عليها بالمادتين (305، 306) في أي من الأحوال التالية:

أ‌. إذا كان الفاعل أحد المشار إليهم بالمادة (295) من هذا القانون.

ب‌. إذا كان المجني عليه أحد الأشخاص المشار إليهم بالمادة (297) من هذا القانون.

ج. إذا اقترفها شخصان فأكثر.

3. في حال التكرار لا يجوز تحويل عقوبة الحبس–المحكوم بها في الجرائم المشار إليها في الفقرة السابقة–إلى الغرامة.

الراي





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع