أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
جملة قالها أبو عبيدة متحدث القسام تشعل تفاعلا والجيش الإسرائيلي يرد شك في سلوكها .. الأشغال 20 سنة لزوج ضرب زوجته حتى الموت ودفنها في منطقة زراعية انقطاع الإنترنت وسط وجنوب قطاع غزة مسؤول أمريكي: فيديو رهينة حماس وصل لبايدن قبل يومين من نشره علنا انتشال نحو 392 جثمانا من مستشفى ناصر بغزة على مدار 5 أيام 18 إصابة بحادث تصادم في الموجب بايدن يدعم حرية التعبير وعدم التمييز في الجامعات ونتنياهو يدعو للتصدي إدارة السير: لا تتردد في إبلاغنا ! الأردن يدين سماح شرطة الاحتلال للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة اليوم 202 للحرب أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي الخميس الأردن على موعد مع حالة ماطرة استثنائية تستمر 10 أيام الاتحاد الأوروبي ومركز الدراسات الاستراتيجية يعقدان مؤتمر "الطريق إلى شومان" 1,223 مليار دينارا قيمة الصادرات الكلية للأردن حتى نهاية شباط الماضي خصم (تشجيعي) على المسقفات من بلدية إربد "آكشن إيد": غزة أصبحت مقبرة للنساء والفتيات بعد 200 يوم من العدوان على غزة بلدية برما في جرش: نسبة الإنجاز في مشاريع نُفذت وصلت إلى 100% إلقاء القبض على لص (الجاكيتات) في عمان مباراتان بدوري المحترفين الأردني الجمعة مهم من الضمان حول تأمين الشيخوخة المعلق خلال كورونا
الصفحة الرئيسية أردنيات "الصحة" : علاج الأطفال بوجود ولي الأمر

"الصحة" : علاج الأطفال بوجود ولي الأمر

"الصحة" : علاج الأطفال بوجود ولي الأمر

03-05-2015 04:19 PM
مبنى وزارة الصحة

زاد الاردن الاخباري -

بررت وزارة الصحة عدم إدخال الأطفال لتلقي العلاج دون وجود ولي أمر بأنها تعمل ضمن قوانين وتعليمات تحكم سير عملية استقبال ومعالجة المرضى .


وقال المستشار القانوني بوزارة الصحة الدكتور صفوان أبودان إن الوزارة تستند لقوانين وتعليمات صادرة عن الدولة الأردنية وبموجب الدستور الطبي وواجبات الطبيب وآداب المهنة لسنة 1989 .

وأكد صفوان أن المادة 43 من القانون المدني لسنة 1976 تنص على أن " كل شخص يبلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية ولم يحجر عليه يكون كامل الاهلية لمباشرة حقوقه المدنية وسن الرشد هي ثماني عشرة سنة شمسية كاملة."

وأضاف أن المادة 46 في ذات القانون تنص على "أن يخضع فاقدو الأهلية وناقصوها بحسب الاحوال في أحكام الولاية او الوصاية او القوامة للشروط ووفقا للقواعد المقررة في القانون."


بالإضافة للمادة 123 في ذات القانون وتنص على "أن ولي الصغير هو ابوه ثم وصي ابيه ثم جده الصحيح ثم وصي الجد ثم المحكمة او الوصي الذي نصبته المحكمة."

والمادة 62 من قانون العقوبات لسنة 1960 والتي توضح "بان اجراء العمليات الجراحية والعلاجات الطبية المنطبقة على أصول الفن تشرط أن تجري برضى العليل أو رضى ممثليه الشرعيين ."


يشار إلى أن المادة الثانية من الدستور الطبي وواجبات الطبيب وآداب المهنة سنة 1989 تفيد "بان كل عمل طبي يجب ان يستهدف مصلحة المريض المطلقة وان تكون له ضرورة تبرره وان يتم برضائه ورضاء ولي امره ان كان قاصرا او فاقدا لوعيه ."

والمادة 18 من نفس الدستور تؤكد "أنه اذا طلب الطبيب بشكل طارئ لاسعاف مريض عاجز او فاقد لقدرته على التصرف ولم يتمكن من الحصول على الموافقة القانونية بالوقت المناسب مع تثبيت ذلك في حينه فعليه ان يقوم بالمعالجة الللازمة دون النظر الى اي اعتبار اخر".

وكانت سيدة اصطحبت ابنها القاصر إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج، لكنه لم يسمح لها بإدخاله لعدم وجود ولي أمر، في حادثة أثارت العديد من علامات الاستفهام حول بعض القوانين والأنظمة المعمول بها في مستشفياتنا والتي تمنع أما من علاج ابنها .





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع