أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
بدء صرف مساعدات لأيتام غزة بالتعاون بين التنمية الفلسطينية و الأردن لواء ناحال الصهيوني يغادر غزة 4.9% ارتفاع الفاتورة النفطية للمملكة مذكرة تفاهم لرعاية الطفولة المبكرة وكبار السن وتمكين المرأة الصين: نرفض أي تهجير قسري للفلسطينيين أمين عام البيئة يلتقي وفدا نيجيريا وفد مجلس الشورى القطري يطلع على متحف الحياة البرلمانية الاردني "الأخوة البرلمانية الأردنية القطرية" تبحث ووفدا قطريا تعزيز العلاقات "الملكية الأردنية" تؤكد التزامها بالحد من تأثير عمليات الطيران على البيئة قرار بتوقيف محكوم (غَسل أموال) اختلسها قيمتها مليون دينار بلجيكا تستدعي السفيرة الإسرائيلية الجيش ينفذ 6 إنزالات جديدة لمساعدات على شمال غزة الذكرى الثلاثون لوفاة الملكة زين الشرف بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع الأردن: قبول 196 توصية دولية متعلقة بحقوق الإنسان خليل الحية ينفي نقل مكاتب حماس من قطر تكدس خيام النازحين غرب دير البلح وسط القطاع سموتريتش يدعو قطع العلاقات وإسقاط السلطة الفلسطينية جملة قالها أبو عبيدة متحدث القسام تشعل تفاعلا والجيش الإسرائيلي يرد شك في سلوكها .. الأشغال 20 سنة لزوج ضرب زوجته حتى الموت ودفنها في منطقة زراعية
الصفحة الرئيسية مال و أعمال الروابدة : نسعى لشمول العاملين بـ...

الروابدة : نسعى لشمول العاملين بـ "الضمان"

الروابدة : نسعى لشمول العاملين بـ "الضمان"

03-03-2015 03:37 PM
مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ناديا الروابدة

زاد الاردن الاخباري -

بدأت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مرحلة جديدة من مراحل التوسّع بمنظومة ومظلة الحماية الاجتماعية بشمول العاملين لحسابهم الخاص وأصحاب العمل والشركاء المتضامنين العاملين في منشآتهم إلزامياً بالضمان الاجتماعي اعتباراً من الاول من كانون الثاني الماضي تطبيقاً لأحكام القانون.



وقالت مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ناديا الروابدة، إنّ صاحب العمل الذي يعمل بمنشأته يخضع لأحكام قانون الضمان ويكون ملزماً بالشمول، أمّا إذا لم يكن يعمل في منشأته فهو ملزم فقط بإشراك العاملين لديه ولا يخضع لأحكام القانون، وكذلك بالنسبة للشركاء المتضامنين في حال قيام أحدهم بالعمل بالمنشأة، فإنّه يخضع ويكون ملزماً بالشمول عن نفسه وباقي الشركاء غير العاملين في المنشأة لا يُشملون.


وأكّدت في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء أنّ أصحاب العمل والشركاء المتضامنين والعاملين لحسابهم الخاص العاملين في منشآتهم سيتم تغطيتهم بجميع التأمينات المطبّقة حالياً والواردة في قانون الضمان وتمكينهم من الاستفادة من جميع المنافع التي يوفّرها قانون الضمان لمشتركيه.


وأشارت الى أنّ توجّه المؤسسة لشمول هذه الفئة يشكّل ركيزة حماية اجتماعية مهمة لهم بما تمثّله من حماية وأمان وتنسجم مع تطلعات المؤسسة بتغطية كل أفراد الطبقة العاملة بمظلة الضمان، مشيرة الى أن هذه المرحلة كانت ضرورية إذ تكتمل معها مظلة الشمول ويتم تغطية كل إنسان عامل على أرض الوطن بالضمان.


وقالت الروابدة ان المؤسسة استجابت لمطالب أصحاب عمل كثيرين طالبوا بضرورة شمولهم إلزامياً بالضمان لتحقيق استفادتهم من جميع التأمينات بما فيها تأمين إصابات العمل بدلاً من اقتصار شمولهم على أساس اختياري في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فقط، كما يشكل هذا النهج حافزاً لصاحب العمل لشمول كافة العاملين لديه بالضمان لتوفير الحماية للجميع.


واضافت ان تطبيق تأمين إصابات العمل على هذه الفئة في القطاعين الصناعي والتجاري سيوفّر لهم الحماية منذ اليوم الأول لشمولهم بالضمان ويمكّنهم من الاستفادة من المنافع التي يوفرها هذا التأمين للقوى العاملة من عناية طبية وبدلات يومية ورواتب اعتلال اصابي في حال تعرّض أحدهم لإصابة عمل.



وأشارت الى أن المؤسسة بتطبيقها لهذه المرحلة تكون قد استجابت لمطالب النقابات التي تمثّل سائقي المركبات العمومية من سائقي سيارات التكسي وغيرهم وهي شريحة يزيد عددها على 50 ألف سائق ممن يعملون لحسابهم الخاص الذين كانت لهم مطالبات عديدة بضرورة شمولهم إلزامياً بالضمان.


وكشفت الروابدة عن أن الكتاب الإحصائي السنوي الأردني لعام 2013 الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة أشار إلى أن نسبة أصحاب العمل والعاملين لحسابهم الخاص بلغت 6ر14 بالمائة من إجمالي المشتغلين الأردنيين ممن تزيد أعمارهم على (15) سنة، أي حوالي (184) ألف شخـص حيـث سيتم شمول جزء كبير منهم ممن تنطيق عليهم شروط الشمول بالضمان، ما سيرفع نسبة المشمولين بالضمان من 71بالمائة من المشتغلين إلى أكثر من 75بالمائة.

وأوضحت أن صاحب العمل ومَنْ في حكمه في حال خضوعه لأي من أنظمة التقاعد الإلزامية بموجب التشريعات النافذة مثل النقابيين المهنيين المشمولين بأنظمة تقاعد الزامية بموجب قوانين نقاباتهم لا يلزمون بالشمول بأحكام القانون ويتاح لهم فرصة الانتساب بصفة اختيارية بالضمان.


وأوضحت أن صاحب العمل ومن في حكمه يعتبر مشمولاً بتأمين إصابات العمل التي قد يتعرّض لها، ولغايات تنظيم هذا الأمر يحدد صاحب العمل ساعات عمله لمدة 12 ساعة في اليوم الواحد كحد أقصى على أن لا تزيد على 72 ساعة في الأسبوع وكذلك ساعات الراحة وأيام العطل والإجازات وذلك عند شموله لأول مرة بأحكام القانون، ويجوز له التقدّم بطلب لتغيير أي منها، على أن يعتمد التغيير اعتباراً من بداية الشهر التالي لتقدّمه بالطلب، ويحق للمؤسسة التحقق من هذا الأمر من خلال فرق التفتيش في المؤسسة.


وبيّنت أن أنظمة المؤسسة تتيح لصاحب العمل ومن في حكمه ايقاف اشتراكه في منشأته المشمول من خلالها بهذه الصفة، بحيث يتم شموله من خلال منشأة أخرى يمتلكها أو يمتلك جزءاً منها ويعمل فيها على أن يتم شموله في هذه الحالة اعتباراً من بداية الشهر التالي لتاريخ تقدّمه بالطلب.


وأوضحت الروابدة أنه لا يجوز لصاحب العمل ايقاف اشتراكه في المنشأة التي شمل من خلالها بأحكام القانون ليصبح مشمولاً بصفته عاملاً لدى منشأة أخرى، الا في حال انسحابه أو إغلاق منشأته أو ايقاف نشاطها باستثناء من التحق بالعمل لدى أي من الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية أو العامة أو البلديات.


وأوضحت أنه يتم تسوية الحقوق التأمينية لصاحب العمل وإيقاف اشتراكه في حال إكماله شروط استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة أو راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي، وكذلك استحقاق راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو راتب تقاعد الوفاة الطبيعية، بالإضافة إلى انتفاء الصفة التي تم شموله بأحكام القانون بموجبها كصاحب عمل، وذلك إما بانسحابه من المنشأة أو إغلاقها رسمياً لغايات الحصول على راتب التقاعد المبكر أو راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم، مبيّنة أنه لا يجوز تسوية الحقوق التأمينية لصاحب العمل ومن في حكمه إلا بعد تسديد المديونية المترتبة على المنشأة نقداً أو بالتقسيط.



وأكّدت الروابدة أنه يستمر شمول أصحاب العمل ومن في حكمهم العاملين في منشآتهم الذين خضعوا لأحكام القانون قبل تاريخ 1997/12/1 على ان تتم تسوية حقوقهم التأمينية وفقاً لأحكام القانون.-(بترا)





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع