زاد الاردن الاخباري -
تبدأ بلديات المملكة تنظيم سجل خاص تدون فيه معلومات عن الكلاب داخل حدودها حسب نظام مراقبة الكلاب والتخلص من الضالة منها والوقاية من أخطارها الصادر في الجريدة الرسمية الأحد.
وحظر النظام اقتناء كلب داخل حدود البلديات ما لم يكن مرخصا وفقا أحكام النظام الصادر بمقتضى الفقرة ب من المادة 40 من قانون البلديات لعام 2011.
وبموجب النظام تستوفي البلدية رسوم ترخيص سنوية مقدارها عشرين دينارا إلى جانب مبلغ عشرة دنانير بدل رسم لوحة تعريف معدنية للكلب تستوفيها عند إصدار اللوحة لأول مرة أو عند فقدانها.
وفي حال عثرت كوادر البلدية على كلب غير مرخص أو لا يحمل لوحة تعريفة فإنها تعتبره ضالا وتحتفظ به لمدة لا تتجاوز أسبوع قبل مصادرته والتخلص منه بالتنسيق مع الجمعيات المختصة بهذا الشأن.
وأتاح النظام لصاحب الكلب الضال استرداده بعد إبراز رخصته وتسديد نفقات إيواءه وإطعامه والعناية به البالغة عشرة دنانير عن كل يوم.
ويقدم طلب ترخيص الكلب إلى البلدية ويرفق معه شهادة صحية للكلب وتعهد خطي من صاحبه يلتزم به المحافظة على الصحة والسلامة العامة إلى جانب تقديم بيانات شخصية عن صاحب الكلب.
ويمكن لرئيس البلدية إلغاء ترخيص إقتناء الكلب إذا كان شرسا في طباعه ويشكل خطرا على الصحة والسلامة العامة أو يسبب إزعاجا أو في حال أخل صاحب الكلب بالتعهد الذي قدمه عند الترخيص.