أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
ارتفاع أسعار الذهب 60 قرشاً محلياً. 4.8 مليون دينار كلفة مشروع تأهيل طريق الحزام الدائري سلطة إقليم البترا: خفض أسعار تذاكر الدخول للمواقع الأثرية السبت .. ارتفاع على درجات الحرارة غالانت وبن غفير «يعبثان» بأوراق خطرة… الأردن: ما الرسالة ومتى يعاد «الترقيم»؟ “اخرسي ودعيني أكمل” .. احتدام النقاش بين البرغوثي ومسؤولة إسرائيلية على الهواء (فيديو) العين العبادي يؤكد دستورية المادة (4/58) من قانون الانتخاب الأردنيان حماد والجعفري إلى نهائي الدوري العالمي للكاراتيه ما سقط "في العراق" يكشف أسرار ضربة إسرائيل على إيران أول خبر سار لعشاق الصيف .. حرارة أربعينية تُطل برأسها على الأردن باحث إسرائيلي: تل أبيب فشلت بشن هجوم كبير على إيران الرئاسة الفلسطينية تدين عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مدينة طولكرم غوتيريش يدعو لوقف دورة الانتقام الخطيرة في الشرق الأوسط طبيبة أردنية عائدة من غزة تصف معاناة النساء في القطاع إصابتان برصاص مجهول في إربد جماعة يهودية متطرفة تقدم مكافأة مالية لمن يذبح قربانا بالأقصى انتشال جثة شاب عشريني من مياه سد وادي العرب إثيوبيا تستفز مصر مجدداً: من أين لكم بمياه لزراعة الصحراء في سيناء رجل يحرق نفسه أمام محكمة ترامب - فيديو. هآرتس تكشف بناء بؤرتين استيطانيتين في غزة.
الصفحة الرئيسية مال و أعمال الروابدة : لهذا السبب سنزيد نسبة اشتراكات...

الروابدة : لهذا السبب سنزيد نسبة اشتراكات "الضمان"

20-12-2014 01:00 PM
ناديا الروابدة

زاد الاردن الاخباري -

دعت مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ناديا الروابدة أصحاب العمل في القطاع الخاص الى الالتزام بتأدية نسبة الاشتراكات الشهرية الإجمالية الجديدة المستحقة عليهم وعلى العاملين لديهم والتي سيتم زيادتها بنسبة 75ر0 بالمائة اعتباراً من الأول من كانون الثاني المقبل.


وبموجب التعديلات تصبح النسبة 25ر20 بالمائة من الأجور يتحمل صاحب العمل منها 25ر13 والمؤمن عليه 7 بالمائة شاملة تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين اصابات العمل وتأمين الأمومة وتأمين التعطل عن العمل.

وأوضحت الروابدة في تصريح صحفي وصل "زاد الأردن" اليوم السبت أنّ هذه الزيادة ليست قراراً جديداً وانما جاءت وفقاً لقانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة (2014) النافذ والذي تضمن زيادة نسبة اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بشكل تدريجي بنسبة 75ر0 بالمائة سنوياً من الأجور الخاضعة لاقتطاع الضمان الاجتماعي اعتباراً من بداية العام لتصل هذه الزيادة بحد أقصاه 3 بالمائة بحلول عام 2017 بحيث يتحمل صاحب العمل منها 2 بالمائة والعامل 1 بالمائة.


وأشارت الى أن نسبة الاشتراكات الشهرية الاجمالية المستحقة على العاملين في القطاع العام ستصبح اعتباراً من بداية العام 18 بالمائة من الأجور تتحمل المؤسسات والوزارات نسبة 12 بالمائة منها والمؤمن عليه/ الموظف 6 بالمائة شاملة تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين اصابات العمل، باعتبار العاملين في القطاع العام غير مشمولين بتأميني الأمومة والتعطل عن العمل.



وأكّدت الروابدة أن على المشتركين اختيارياً الالتزام بنسبة الاشتراكات الشهرية الإجمالية الجديدة المستحقة عليهم والتي أصبحت اعتباراً من بداية العام بنسبة 16 بالمائة من أجورهم الخاضعة لاقتطاع الضمان الاجتماعي والتي تشمل تغطيتهم بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.


وأضافت إن زيادة نسبة الاشتراكات التي تضمنها القانون هدفها تمويل المزايا والتحسينات الجديدة في حقوق المتقاعدين والمستحقين التي تضمنها هذا القانون والتي أوجبت هذه الزيادة، وكذلك دعم الديمومة المالية والاجتماعية للنظام التأميني؛ حتى تتمكن المؤسسة من تأدية رسالتها للأجيال الحالية والمستقبلية، بما يحقق للجميع مستوى الحماية الملائمة.

وطلبت الروابدة من أصحاب العمل والمشتركين اختيارياً في حال وجود استفسارات لديهم حول هذه الزيادة الاتصال بالنافذة الهاتفية على الرقم المجاني (080022025) من أي هاتف أرضي أو على الرقم (065008080) من أي هاتف أرضي أو خلوي من داخل المملكة وخارجها، أو مراجعة فروع المؤسسة ومكاتبها التي تتبع لها منشآتهم.

وبينت ان تعديلات القانون تضمنت رفع علاوة الإعالة عند احتساب راتب تقاعد المبكر والشيخوخة من 20 بالمائة إلى 24 بالمائة عن ثلاثة معالين، حيث كانت في القانون المؤقت السابق تتراوح ما بين 20 إلى 100 دينار، فأصبحت تتراوح ما بين 30 إلى 150 ديناراً، وكذلك؛ رفع نصيب الوالدين عن ابنهم المتوفّى من الثلث لأحدهما أو كليهما إلى ثلاثة أرباع الراتب المستحق في حال لم يكن هناك ورثة مستحقون آخرون، والعودة إلى معامل منفعة 5ر2 بالمئة بدلاً من 87ر1 بالمائة لمتقاعدي المبكر عند سن 45، مع خصم يبدأ من 20 بالمائة عند هذه السن، إضافة إلى السماح لمتقاعد المبكر الأردني بالجمع بين جزء من راتبه التقاعدي يتراوح ما بين 45 إلى 85 بالمائة مع أجره من العمل في حال عودته إلى سوق العمل.

وأوضحت الروابدة أن القانون الجديد تضمن التوسّع في شريحة المستثنين الذين ستحتسب رواتبهم التقاعدية وفقاً لمعادلة مقاربة لمعادلة قانون 2001، حيث أصبحت هذه الشريحة تشمل كل منْ أكمل سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى و 180 اشتراكاً منها 60 اشتراكاً فعلياً بالنسبة لتقاعد الشيخوخة قبل 1/3/2014، وهو تاريخ نفاذ القانون الجديد، وكذلك كل من أكمل مدة اشتراك فعلي 216 اشتراكاً للذكر، أو 180 اشتراكاً للأنثى قبل ذلك التاريخ، شريطة أن يكون قد أكمل سن 45 عند تقدّمه بطلب الحصول على راتب التقاعد المبكر، مؤكّدة أن هذه الشريحة توسّعت لتصل إلى 84 ألف مشترك ومشتركة حالياً بعد أن كانت تضم 30 ألفاً فقط.

وأضافت أن قانون الضمان أعاد العمل بالتقاعد المبكر للمشتركين الجدد بعد أن أوقفه القانون المؤقت السابق عن المشتركين الجدد وفقاً لخيارين؛ يتمثل الأول في أن يكون المؤمن عليه قد أكمل سن الخمسين وله 252 اشتراكاً فعلياً على الأقل بالنسبة للذكر، و 228 اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى، أما الخيار الثاني فيتمثل بأن يكون للمؤمن عليه ذكراً كان أم أنثى 300 اشتراك فعلي، وأن لا يقل العمر عن 45 سنة، مؤكّدة أن كل من يُكمل سن الشيخوخة (60 للذكر و 55 للأنثى ) من متقاعدي المبكر سيتم ربط رواتبهم بزيادة التضخم سنوياً.

وبيّنت أن القانون أجاز للأرملة الجمع بين راتبها التقاعدي أو راتبها بسبب الاعتلال أو أجرها من العمل، ونصيبها من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال الذي يؤول إليها من زوجها، على أن يسري هذا على الأرملة المستحقة لنصيبها قبل سريان القانون اعتباراً من تاريخ نفاذه.

وأشارت الى أنه تم إضافة 28 مرضاً مهنياً جديداً إلى قائمة الأمراض المهنية التي تضمّنها القانون ضمن ملحق خاص به، حيث كان عددها في القانون السابق 30 مرضاً مهنياً فقط، أصبحت في القانون الجديد 58 مرضاً، بالإضافة إلى تعزيز قضايا السلامة والصحة المهنية.

وأوضحت أن التعديلات الجديدة تضمّنت أيضاً السماح لصاحب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم الذي يعود إلى سوق العمل بأن يجمع 50 بالمائة من هذا الراتب مع أجره من العمل (وقد كان في القانون المؤقت السابق لا يجمع سوى نصف الحد الأدنى لراتب التقاعد، أي 25 ديناراً فقط مع أجره من العمل)، كما أصبح حق الحصول على بدل إجازة الأمومة للمشتركات بالضمان، غير محدد بعدد معين من الولادات حيث كان القانون السابق يحصر هذا الحق بأربع ولادات فقط، كما تم تخفيض مدة الاشتراك السابقة على إجازة الأمومة مباشرةً من 9 أشهر متصلة إلى 6 أشهر متصلة، وذلك لتمكين المرأة المؤمن عليها من الاستفادة من بدل إجازة الأمومة من الضمان، إضافة إلى ربط رواتب التقاعد ورواتب الاعتلال بالتضخم سنوياً للحفاظ على قوتها الشرائية.

وأشارت إلى أن القانون الجديد تضمن تعديل الفقرة في تأمين إصابات العمل التي تنص على أن للمؤمن عليه أو ذويه الحق في إشعار المؤسسة بإصابة العمل خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ وقوعها في حال عدم قيام المنشأة بإشعار المؤسسة بها، حيث أصبحت المدة أربعة أشهر، وتتحمل المؤسسة رواتب الاعتلال ورواتب تقاعد الوفاة الإصابية في حال تم إشعارها بالإصابة بعد مرور أربعة أشهر من تاريخ وقوعها، بدلاً من عدم اعتماد أي إصابة عمل تقع بعد شهرين من تاريخ وقوعها مهما كانت نتيجتها، حسب ما هو عليه القانون المؤقت السابق.





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع