زاد الاردن الاخباري -
للمرة الثانية على التوالي، "عانى مجلس" النواب أمس الأربعاء "بشدة للحفاظ على نصاب جلسته"، ما اضطر رئيس المجلس "للمناداة على النواب ومنع خروج بعضهم" من تحت القبة خوفا من فقدان النصاب.
فقد باتت مسألة "النصاب والتسرب من الجلسة" مصدر قلق لرئاسة المجلس، وغدت سببا لتذمر النواب الملتزمين، وأصبح التفكير بآليات حازمة لمعالجة هذه الظاهرة "أكثر إلحاحا من أي وقت مضى".
فالرئيس الذي يتعين عليه مراقبة المواد المقررة، ومنح الدور، ومنح النواب حق الكلام، بات ملزما، إضافة الى ذلك بمراقبة أبواب قاعة الجلسة، والطلب من نائب ما عدم الخروج "خوفا من تسرب النصاب".
وفي ظل "كابوس النصاب"، واصل مجلس النواب صباح أمس في جلسة استمرت ساعتين برئاسة رئيسه عاطف الطراونة وساعده في إدارتها نائبه الأول أحمد الصفدي، وبحضور عدد من أعضاء الفريق الحكومي، "مناقشة مشروع قانون ضريبة الدخل وصولا للمادة 65 منه".
وشكك نواب، أبرزهم النائب أحمد الجالودي بالنصاب أكثر من مرة، فكان ذلك سببا في تردده في "قراءة مخالفته حول مواد في القانون بسبب عدم توفر النصاب" وفق ما قال، لكن رئيس الجلسة أحمد الصفدي الذي أكد له أن "النصاب متوفر"، داعيا إياه إلى قراءة مخالفته قبل أن يرفع الجلسة.
ووافق المجلس خلال الجلسة على أن "تفرض بقرار من المدير، ضريبة مضافة"، لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار في أي من الحالات التالية:
إذا تخلف المكلف عن مسك السجلات أو المستندات وفق أحكام هذا القانون، وإذا تخلف المكلف عن التسجيل لدى الدائرة وفق أحكام هذا القانون، وعدم قيام المحاسب القانوني بتزويد الدائرة بأسماء عملائه وعناوينهم وفق أحكام المادة (25) من هذا القانون، وعدم إعلام الدائرة بأي تغيرات طرأت على البيانات الواردة في طلب التسجيل خلال الموعد المحدد لذلك.
ومن ضمن الحالات التي تجيز للمدير فرض ضريبة إضافية، كما وافق عليها المجلس، "التخلف عن اقتطاع الضريبة وتوريدها للدائرة وفق أحكام هذا القانون، والامتناع عن تقديم السجلات والمستندات التي يتوجب الاحتفاظ بها وفق أحكام هذا القانون، والامتناع عن إصدار فاتورة أو مستند عند طلبها من قبل المستفيد"، على أن تضاعف المبالغ المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في حال التكرار.
كما وافق المجلس على أن تختص محكمة البداية الضريبية بالنظر في جميع الدعاوى التي كانت تدخل قبل الأول من كانون الثاني (يناير) 2010 ضمن اختصاص محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل بمقتضى أحكام قانون ضريبة الدخل رقم (57) لسنة 1985 وتعديلاتة، أو قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
ووافق المجلس أيضا على أن يكون الاستئناف خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم إذا كان وجاهياً، أو من اليوم التالي لتاريخ تبليغ المحكمة المدعي بالقرار الصادر عن محكمة البداية الضريبية "إذا لم يكن ذلك الحكم وجاهيا".
كما وافق على أن يستوفى عن الدعوى "رسم بنسبة 3 % من الفرق بين مقدار الضريبة أو المطالبة، والمقدار الذي يسلم به المدعي من تلك الضريبة أو المطالبة، على أن لا يقل هذا الرسم عن ثلاثين دينارا بما في ذلك حالة عدم وجود ضريبة أو مطالبة "لوقوع المدعي في خسارة" وأن لا يزيد على ثلاثمائة دينار لكل فترة ضريبية عن كل درجة من درجات التقاضي.
وقرر المجلس أنه لا يترتب على النيابة العامة الضريبية أي رسوم، ويدفع المدعي نصف الرسم المقرر إذا قام بتجديد الدعوى التي أسقطت لأول مرة، ويدفع الرسم كاملا إذا قام بتجديدها بعد إسقاطها مرة ثانية.
الغد