أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
الحوثي: عملياتنا العسكرية مستمرة ونسعى لتوسيعها تدريبات في مستشفى إسرائيلي تحت الأرض على مواجهة حزب الله الوطني لمكافحة الأوبئة: الأردن خال من أية إصابات بالملاريا بدء أعمال مشروع تأهيل طريق جرش-المفرق السبت وفاة 5 بحارة في غرق مركب شرق تونس الهلال الأحمر: لا توجد بيئة صالحة للحياة في قطاع غزة مقررة أممية: يجب معاقبة إسرائيل ومنع تصدير السلاح إليها مصر: الضغط على الفلسطينيين قرب حدودنا سيؤدي لتوتر العلاقات مع إسرائيل صحيفة عبرية: مسؤولون إسرائيليون يقرّون بالفشل في وقف تمويل “الأونروا” إصابة 11 عسكريا إسرائيليا في معارك غزة بحث التشغيل التجريبي للباص سريع التردد بين الزرقاء وعمان بدء صرف مساعدات لأيتام غزة بالتعاون بين التنمية الفلسطينية و الأردن لواء ناحال الصهيوني يغادر غزة 4.9% ارتفاع الفاتورة النفطية للمملكة مذكرة تفاهم لرعاية الطفولة المبكرة وكبار السن وتمكين المرأة الصين: نرفض أي تهجير قسري للفلسطينيين أمين عام البيئة يلتقي وفدا نيجيريا وفد مجلس الشورى القطري يطلع على متحف الحياة البرلمانية الاردني "الأخوة البرلمانية الأردنية القطرية" تبحث ووفدا قطريا تعزيز العلاقات "الملكية الأردنية" تؤكد التزامها بالحد من تأثير عمليات الطيران على البيئة
الصفحة الرئيسية أردنيات الحياري والمصاروة أمام المدعي العام

الحياري والمصاروة أمام المدعي العام

02-10-2014 05:26 PM

زاد الاردن الاخباري -

مثل الزميلان سمير الحياري رئيس تحرير صحيفة الرأي وطارق المصاروة الكاتب الرئيس في الصحيفة ووزير الثقافة الأسبق اليوم أمام مدعي عام عمان القاضي عبدالله أبو الغنم بأربع تهم تعلقت باجازة الحياري لمقال المصاروة في الرأي الخميس.

 

ووجه أبو الغنم للزميلين مخالفتهما لاحكام المادة (5) من قانون المطبوعات والنشر، والتي تنص على "المطبوعات احترام الحقيقة والامتناع عن نشر ما يتعارض مع مبادئ الحرية والمسؤولية الوطنية وحقوق الإنسان وقيم الأمة العربية والإسلامية"، ومخالفتهما للمادة (38) من نفس القانون وتنص على انه :

أ ـ يحظر على المطبوعة نشر كل ما يتعلق بأي مرحلة من مراحل التحقيق حول أي قضية أو جريمة تقع في المملكة إلا إذا أجازت النيابة العامة ذلك.

ب ـ للمطبوعة حق نشر جلسات المحاكم وتغطيتها ما لم تقرر المحكمة غير ذلك.

ج ـ تنطبق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على مراسلي وسائل الإعلام الخارجية وتطبق عليهم العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (45) من هذا القانون.

اضافة لمخالفتهما للمادة (188) من قانون العقوبات التي تتعلق بالذم والقدح والتحقير، وكذلك نشر الشائعات، ومخالفة المادة( 191 ) من قانون العقوبات والتي تنص على انه: 1- يعاقب على الذم بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين او بالغرامه من الفين الى عشرة الاف دينار اذا كان موجهاً الى مجلس الامة او أحد أعضائه أثناء عمله او بسبب ما أجراه بحكم عمله او الى احدى الهيئات الرسمية او المحاكم او الادارات العامة او الجيش او الى أي موظف أثناء قيامه بوظيفته او بسبب ما أجراه بحكمها.2- وفي حالة التكرار تكون العقوبه من ثلاثة اشهر الى سنتين.

واعتبر الزميلان نفسيهما غير مذنبين عن التهم المنسوبة لهما معتبرين ما نسب اليهما فيه لبس حيث أن ما جاء بمقالة المصاروة لم يكن يقصد الاساءة للجهاز القضائي ولا للقوات المسلحة الباسلة وأن الربط في الحديث عن الذهب والمؤتمر الصحفي والقضاء وفق ما جاء في المقال لم تكن أهدافه المساس بأي من المؤسسات التي نجلها ونحترمها.

وقرر المدعي العام عدم توقيفهما وتركهما وشهأنهما لحين تحويل القضية إلى المحكمة.

واستمرت المحاكمة 3 ساعات متواصلة.





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع