أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
السبت .. ارتفاع على درجات الحرارة غالانت وبن غفير «يعبثان» بأوراق خطرة… الأردن: ما الرسالة ومتى يعاد «الترقيم»؟ “اخرسي ودعيني أكمل” .. احتدام النقاش بين البرغوثي ومسؤولة إسرائيلية على الهواء (فيديو) العين العبادي يؤكد دستورية المادة (4/58) من قانون الانتخاب الأردنيان حماد والجعفري إلى نهائي الدوري العالمي للكاراتيه ما سقط "في العراق" يكشف أسرار ضربة إسرائيل على إيران أول خبر سار لعشاق الصيف .. حرارة أربعينية تُطل برأسها على الأردن باحث إسرائيلي: تل أبيب فشلت بشن هجوم كبير على إيران الرئاسة الفلسطينية تدين عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مدينة طولكرم غوتيريش يدعو لوقف دورة الانتقام الخطيرة في الشرق الأوسط طبيبة أردنية عائدة من غزة تصف معاناة النساء في القطاع إصابتان برصاص مجهول في إربد جماعة يهودية متطرفة تقدم مكافأة مالية لمن يذبح قربانا بالأقصى انتشال جثة شاب عشريني من مياه سد وادي العرب إثيوبيا تستفز مصر مجدداً: من أين لكم بمياه لزراعة الصحراء في سيناء رجل يحرق نفسه أمام محكمة ترامب - فيديو. هآرتس تكشف بناء بؤرتين استيطانيتين في غزة. أسطول الحرية يستعد للإبحار من تركيا إلى غزة. 100 عمل مقاوم في الضفة الغربية خلال 5 أيام. الأردني أبو السعود يحصد ميدالية ذهبية في كأس العالم للجمباز.
الصفحة الرئيسية أردنيات غرامة 500 دينار عن كل عامل لم يشمل بالضمان...

يتحملها صاحب العمل

غرامة 500 دينار عن كل عامل لم يشمل بالضمان الاجتماعي

15-09-2014 07:36 PM

زاد الاردن الاخباري -

حذرت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أصحاب العمل من التهرب من شمول العاملين لديهم كافة مهما كان عددهم بالضمان الاجتماعي، ووفقا لأجورهم الحقيقية، لتغطيتهم بالتأمينات الاجتماعية المطبّقة بموجب القانون، ما يضمن لهم الاستفادة من المنافع والرواتب التقاعدية التي تخصّصها المؤسسة.

وشددت المؤسسة في بيان صحفي على ضرورة تسوية وتصويب أصحاب العمل لأوضاعهم وإشراك العاملين لديهم بالضمان الاجتماعي وبفتراتهم الزمنية الفعلية وأجورهم الحقيقية، مشيرة الى أن ذلك يُعد مخالفة صريحة لأحكام قانون الضمان، حيث يترتب على صاحب العمل أداء كامل الاشتراكات المستحقة عنهم، وبأثر رجعي من تاريخ التحاقهم بالعمل، بالإضافة إلى الفوائد المترتبة على هذه الاشتراكات المتأخرة ومقدارها (1%) شهرياً، وغرامة مقدارها (30%) من قيمة الاشتراكات المستحقة، كما رتّب قانون الضمان عقوبة على صاحب العمل مقدارها (500) دينار عن كل عامل لم يقم بشموله بالضمان الاجتماعي.

وأضافت المؤسسة أن قانون الضمان الاجتماعي ألزم كل صاحب عمل لديه منشأة عاملة على أرض المملكة الأردنية الهاشمية بشمول العاملين لديه كافة من تاريخ التحاقهم بالعمل، وبصرف النظر عن عددهم، شريطة إكمالهم سن السادسة عشرة على الأقل، دون أي تمييز بسبب الجنس والجنسية، ومهما كانت مدة العقد أو شكله، وأياً كانت طبيعة الأجر، على أن يقوم بشمولهم وفق أجورهم الحقيقية التي يتقاضونها دون زيادة أو نقصان، شريطة أن لا يقل هذا الأجر عن الحد الأدنى للأجور المعتمد حالياً وهو ( 190 ديناراً ) وألا يزيد على ثلاثة آلاف دينار وهو سقف الأجر المعتمد حالياً في المؤسسة للمشتركين الجدد بالضمان، في حين يبلغ هذا السقف (5000) آلاف دينار لمن كان له فترة اشتراك سابقة بالضمان قبل 15/10/2009.

وأضاف البيان أن صاحب العمل الذي يقوم بمراجعة المؤسسة والمبادرة بشمول منشأته والعاملين لديه بالضمان سيتم إعفاؤه من نسبة لا تتجاوز (70%) من الغرامات المترتبة عليه الناشئة عن تأخره بشمول العاملين لديه بأحكام قانونه الضمان.

وأوضحت المؤسسة أنه يشترط لشمول العامل إلزامياً بالضمان التحاقه بالعمل لدى منشأة بأجر، سواء كان يعمل بالمياومة، أو بالساعة، أو بالقطعة، أو بالنقلة، على أن لا تقل فترة عمله عن (16) يوماً في الشهر الواحد، بصرف النظر عن قيمة المياومة، أو عدد ساعات العمل، أو عدد القطع، أو النقلات في اليوم الواحد. أما مَن كان يتقاضى أجراً شهرياً بصرف النظر عن عدد أيام عمله في الشهر الواحد باستثناء الشهر الأول لالتحاقه بالعمل، فيشترط لشموله فيه أن يكون قد عمل (16) يوماً فأكثر، وإلا فيتم شموله من بداية الشهر التالي لالتحاقه بالعمل.

الدستور





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع