زاد الاردن الاخباري -
صدرت الارادة الملكية بالموافقة على قانون مجالس الطوائف المسيحية رقم (28) لسنة 2014 الذي نشر في الجريدة الرسمية في عددها الصادر في الأول من أيلول الحالي.
ويصبح القانون نافذا وساري المفعول من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وبموجب القانون الجديد ألغي «قانون مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة»، وحل محله «قانون مجالس الطوائف المسيحية»، حيثما ورد النص على ذلك القانون في أي تشريع آخر
والطوائف المسيحية التي تخضع لأحكام هذا القانون 11 طائفة وهي: الروم الأرثودكس، الروم الكاثوليك، الأرمن، اللاتين، البروتستانت الانجليكانية التي أصبحت فيما بعد تحمل اسم الطائفة الانجيلية الأسقفية العربية، المارونية، الانجيلية اللوثرية العربية، السريان الأرثوذكس، الأدفنتست السبتيين الإنجيلية، العنصرة الدولية المتحدة، والأقباط الأرثوذكس.
• ونص القانون الجديد على منح صلاحية لمجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الداخلية بالاعتراف بأي طائفة مسيحية، وفي هذه الحالة تضاف الطائفة الجديدة الى الجدول.
• ووفق القانون فإنه تؤسس للطوائف المسيحية في المملكة محاكم تسمَّى «مجالس الطوائف المسيحية»، وتتولى صلاحيات النظر في القضايا الداخلية ضمن اختصاصها، ويحق لمجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الداخلية الاعتراف بأي طائفة مسيحية.
كما نص القانون على أنه « يعين رئيس المحكمة واعضاؤها ويعزلون بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس الروحي الأعلى لتلك الطائفة في المملكة على أن يقترن القرار بالإرادة الملكية السامية».
ووضع القانون شروط القاضي في المحكمة ويشترط به أن يكون اردنيا أو يحمل جنسية إحدى الدول العربية، وألا يقل عمره عن 27 عاما وأن يكون متمتعا بالأهلية المدنية، وأن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى في القانون من جامعة او كلية معترف بهما في الأردن، او شهادة دبلوم في اللاهوت كحد أدنى، وان يكون قد امضى مدة لا تقل عن 5 سنوات في الخدمة الكنسية او اشغل منصبا قضائيا لمدة لا تقل عن 10 سنوات، وغير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والامانة والاخلاق والاداب العامة او غير محكوم من مجلس تأديبي لأمر مخل بالشرف ولو رد إليه اعتباره أو شمله عفو .
ونص على انه «تختص محكمة البداية النظامية بالنظر في جميع المسائل المنصوص عليها في هذا القانون والفصل فيها اذا لم يكن لأفراد طائفة دينية غير مسلمة محكمة».
ومنح مجلس الوزراء صلاحية اصدار انظمة لتنفيذ اصول التقاضي والاجراءات لدى المحكمة الكنسية، والزام المحاكم الكنسية بتطبيق قانون اصول المحاكمات المدنية بدلا من اصول محاكماتها الكنسية .
كما نص على أنه «تطبق المحكمة او اي محكمة نظامية عند نظرها في دعوى تتعلق بأموال غير منقولة موجودة في المملكة تركت بوصية او دون وصية التشريعات الاردنية التي تطبق على المسلمين.
كما صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على فتح سفارة للمملكة في مدينة مكسيكو–الولايات المتحدة المكسيكية على مستوى سفير معتمد ومقيم بحسب ما نشرت الجريدة الرسمية.
كما صدرت الارادة الملكية بالموافقة على تعيين السفير عبدالله سليمان ابو رمان سفيرا في ملاك وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.
كما وافقت الحكومة على قرار حكومة جمهورية ليبيريا ترشيخ الليكساندر والااس ليكون سفيرا فوق العادة ومفوضا مقيما لدى البلاط الملكي الهاشمي.
ووافقت الحكومة على قرار حكومة كازاخستان ترشيح السفير عظمات بيرديباي ليكون سفيرا فوق العادة ومفوضا لها لدى البلاط الملكي الهاشمي.
الراي