أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
إسرائيل تأمر بعمليات إخلاء جديدة بشمال غزة نظام معدل لمشاريع استغلال البترول والصخر الزيتي الجمارك: لا رسوم جديدة على مغادري الاردن أبو عبيدة: العدو عالق في رمال غزة ولن يحصد إلا الخزي والهزيمة تقارير ترجح: جيش الاحتلال سيشهد سلسلة استقالات جديدة أعيان يلتقون صيادلة من أبناء الأردنيات الصفدي : التحقيق المستقل في الأونروا يفند تماما اتهامات إسرائيل الخاطئة ويؤكد حياد الوكالة أردوغان: نتنياهو هتلر العصر المصريون ينتظرون أكبر زيادة للرواتب بالتاريخ مستشار جلالة الملك يطلع على عدد من المراكز البحثية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية وفد أردني يشارك في اجتماعات دورة مجلس الاستثمار البريدي 2024 بالصور .. أمير الكويت يغادر بلاده متوجهًا إلى الأردن القوات المسلحة تنفذ 7 إنزالات جوية جديدة لمساعدات بمشاركة دولية على شمالي غزة إغلاقات واعتقالات في الجامعات الأميركية بسبب الحرب على غزة الرئيس الإيراني يهدد إسرائيل ارتفاع الاسترليني مقابل الدولار واليورو عطلة للمسيحيين بمناسبة أحد الشَّعانين وعيد الفصح المجيد انخفاض الدخل السياحي للأردن 5.6% خلال الربع الأول من هو رئيس الاستخبارات الاسرائيلي الذي استقال؟ 975 مليون دينار الاستثمارات الكويتية في بورصة عمان
الصفحة الرئيسية أردنيات مطالبات بإجهاض المغتصبة وملاحقة الجاني

مطالبات بإجهاض المغتصبة وملاحقة الجاني

01-09-2014 12:39 AM
تعبيرية

زاد الاردن الاخباري -

لم تجد أم بيان، بعد أن علمت بحمل ابنتها القاصر، نتيجة تعرضها للاغتصاب من قبل أحد الجيران، حلا "لدرء الفضيحة"، سوى بالاتفاق "سرا" مع أحد الأطباء، على إجراء عملية إجهاض لابنتها.

ورغم أن الأم تدرك انها قد تعرض حياة ابنتها للخطر، جراء إجرائها العملية في عيادة خاصة، لا تتوفر فيها كافة الشروط الصحية لإجراء عملية، الا انها لم تجد بديلا آخر، خاصة بعد أن كشفت سرها لقريب لها، يعمل محاميا، حيث أخبرها أن القانون يمنع الإجهاض في مثل هذه الحالات.

المحامي، الذي روى قصة هذه الأم، يؤكد أن العملية أجريت بالفعل في إحدى العيادات الخاصة، مؤكدا أنه من خلال عمله محامياً، ومن خلال اختلاطه بغيره من زملاء المهنة، فقد سمع الكثير من الروايات، التي تؤكد لجوء أهال لأساليب "غير شرعية وغير صحية"، لإجهاض فتيات، حملن سفاحا، أو نتيجة تعرضهن للاغتصاب.

وانطلاقا من اطلاع أغلب المنظمات النسوية على هذا الواقع، فقد طالبت مرارا، بتعديل قانون العقوبات، بحيث يسمح بالإجهاض، الناتج عن عمليات الاغتصاب وسفاح القربى.

كان آخر هذه المطالبات ما دعت له اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، في مذكرة أرسلتها أمس إلى وزارة العدل، ضمن عدة مطالب، تصب في حماية الفتيات والنساء، من ضحايا الاغتصاب والتحرش الجنسي.

بدوره، تناول تحالف "إنسان"، الذي أعد تقرير المراجعة الدورية الشاملة المقدم إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان، القضية من جانب آخر، عندما قال في تقريره إن منظمات المجتمع المدني "رصدت حالات استئصال أرحام لفتيات ذوات إعاقة"، وذلك لتلافي متاعب الأسرة في فترات الدورة الشهرية، أو للخوف من تعرض الفتاة للاغتصاب، وبالتالي الحمل، ما يشكل انتهاكا جسيما، لجسد ذات الإعاقة، بيد أن الحكومة لم تستجب لمطالب المجتمع المدني، بالسماح بالإجهاض للحمل الناتج عن عمليات الاغتصاب وسفاح القربى، وهو الأمر الذي يدفع بنساء لتعريض حياتهن للخطر، بإجراء عمليات الإجهاض في عيادات خاصة أو دون إشراف طبي.

وطالب التقرير بالسماح بالإجهاض في حالات الاعتداءات الجنسية، وخاصة عند ذوات الإعاقة، ومنع عمليات استئصال أرحام ذوات الإعاقة الذهنية، ووضع عقوبات على من يجريها من الكادر الطبي.

أما اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، فبينت، في مذكرتها، أن "قانون العقوبات سمح بالإجهاض في الحالات، التي تستدعي حماية الأم والحفاظ على حياتها"، ونص في مادة أخرى على "كل امرأة أجهضت نفسها، بما استعملته من الوسائل، أو رضيت بأن يستعمل لها غيرها هذه الوسائل، تعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات"، وبالنسبة للغير "من أقدم بأية وسيلة كانت على إجهاض امرأة، برضاها، عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات"، كما نص قانون الصحة العامة 2008 على "يحظر على أي طبيب وصف أي شيء بقصد إجهاض امرأة حامل، أو إجراء عملية إجهاض لها، إلا إذا كانت عملية الإجهاض ضرورية لحمايتها من خطر يهدد صحتها أو يعرضها للموت".

وأضافت اللجنة: "إلا أن النساء قد يلجأن في حالات سفاح الأقارب أو الاغتصاب، إلى وسائل غير مأمونة، للتخلص من الحمل، ما تترتب عليه مخاطر صحية، قد تودي بحياة الحامل"، هذا عدا عن "المشاكل الاجتماعية، التي تترتب على إنجاب سيدة لطفل، هو بنفس الوقت شقيقها أو ما شابه ذلك".

في سياق متصل، أكدت اللجنة على أهمية إدراج تعريف محدد للتحرش الجنسي، بحيث يحتوي على العناصر الأساسية، وأشارت إلى أنه "لا يوجد في التشريعات الأردنية تعريف محدد للتحرش الجنسي، ولا عقوبة محددة، إلا من خلال العمل المنافي للحياء، وهي غير كافية".

واقترحت اللجنة تعريفا للتحرش هو: "أي سلوك مادي أو لفظي أو غير لفظي، ذو طبيعة جنسية، غير مرحب به، وغير معقول، ويسيء للمتلقي، وغير مقبول الخضوع له، وأي سلوك آخر مبني على أساس الجنس، مما يؤثر على كرامة المرأة والرجل، سواء تم مثل هذا السلوك صراحة أو ضمنا".

وانتقدت اللجنة المادة (308) من قانون العقوبات، التي تعفي المغتصب من الملاحقة الأمنية، في حال تزوج من الضحية، مبينة أنه رغم أن الهدف من المادة مساعدة المرأة "في الظاهر"، إلا أنها ترى أن "مساعدة الضحية يجب أن لا تتحول إلى سلاح ذي حدين، فتقبل الضحية غالباً الزواج من الجاني، تجنباً للعار أو خوفاً من انتقام العائلة، وعليه تكون إرادتها مشوبة بالإكراه، وهذا ما يخالف قيام عقد زواج صحيح"، مؤكدة أن هذه المادة تفتح الباب على مصراعيه للإفلات من العقاب، لكل من تسول له نفسه ارتكاب جريمة الاغتصاب.

وبينت أن "الرقابة التي أرادها المشرع لتطبيق العذر تبقى عاجزة، إذ كيف يمكن التأكد من حقيقة إرادة الجاني الصحيحة والسليمة بتأسيس عائلة، ذلك أنه كان أمام خيارين، قضاء فترة طويلة خلف القضبان، وبين العيش ثلاث أو خمس سنوات حياة زوجية، ويمكننا أن نتخيل ما سيكون عليه خيار الجاني، ثم كيف السبيل إلى الحكم أن عدم استمرارية الزواج (الطلاق) إذا ما تم كان بدون سبب مشروع".

الغد





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع