أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع الأردن: قبول 196 توصية دولية متعلقة بحقوق الإنسان خليل الحية ينفي نقل مكاتب حماس من قطر تكدس خيام النازحين غرب دير البلح وسط القطاع سموتريتش يدعو قطع العلاقات وإسقاط السلطة الفلسطينية جملة قالها أبو عبيدة متحدث القسام تشعل تفاعلا والجيش الإسرائيلي يرد شك في سلوكها .. الأشغال 20 سنة لزوج ضرب زوجته حتى الموت ودفنها في منطقة زراعية انقطاع الإنترنت وسط وجنوب قطاع غزة مسؤول أمريكي: فيديو رهينة حماس وصل لبايدن قبل يومين من نشره علنا انتشال نحو 392 جثمانا من مستشفى ناصر بغزة على مدار 5 أيام 18 إصابة بحادث تصادم في الموجب بايدن يدعم حرية التعبير وعدم التمييز في الجامعات ونتنياهو يدعو للتصدي إدارة السير: لا تتردد في إبلاغنا ! الأردن يدين سماح شرطة الاحتلال للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة اليوم 202 للحرب أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي الخميس الأردن على موعد مع حالة ماطرة استثنائية تستمر 10 أيام الاتحاد الأوروبي ومركز الدراسات الاستراتيجية يعقدان مؤتمر "الطريق إلى شومان" 1,223 مليار دينارا قيمة الصادرات الكلية للأردن حتى نهاية شباط الماضي خصم (تشجيعي) على المسقفات من بلدية إربد
الصفحة الرئيسية أردنيات المطالبة بإلغاء المادة "62 - عقوبات"

المطالبة بإلغاء المادة "62 - عقوبات"

01-09-2014 12:15 AM

زاد الاردن الاخباري -

ضمنت اللجنة الوطنية لشؤون المرأة مقترحاتها، حول تعديلات قانون العقوبات، مطالبة "بإلغاء المادة 62 من قانون العقوبات والتي تبيح الضرب التأديبي الذي يوقعه الوالدان بأبنائهما".

وتنص الفقرة (أ) من المادة 62 على انه "يجيز القانون أنواع التأديب التي يوقعها الوالدان بأولادهم على نحو لا يسبب إيذاءً أو ضرراً لهم ووفق ما يبيحه العرف العام".

وكانت مؤسسات مجتمع مدني نبهت الى "خطورة الاستمرار في هذه السلوكيات التي تمارس بحق الأطفال تحت ذريعة "التأديب" نظرا للآثار النفسية السلبية على الأطفال ونمائهم، فضلا عن أن دراسات أثبتت أن "الأطفال الذين يتعرضون للعنف في صغرهم يكونون أكثر ميلا للعنف مستقبلا".

وفي مبرراتها للدعوة لإلغاء المادة، قالت اللجنة إن عبارة "ما يبيحه العرف العام" متفاوتة التفسير زمانا ومكانا، فما يعتبره البعض ضمن مفهوم العرف العام قد لا يعتبر كذلك عند آخرين، "لذلك نوصي بحذف هذه العبارة".

وكان حقوقيون جددوا مطالباتهم بضرورة إلغاء المادة في آذار (مارس) الماضي بعد أن لقيت الطفلة حسناء (10 أعوام) مصرعها على يد والدها الذي قام بضربها ضربا مبرحا إثر اتهامها من قبل احدى المعلمات في المدرسة بالسرقة.

وفي تصريحات سابقة للأمين العام للمجلس الوطني بمؤسسة حماية الاسرة فاضل الحمود فإن "المجلس ومن خلال رئاسته للفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف، عمل على دراسة التشريعات ذات العلاقة بالعنف الأسري، واقترح التوصيات اللازمة بشأنها بما ينسجم مع مبادئ الوقاية والحماية، وما يصب في مصلحة أفراد الأسرة ومصلحة الطفل الفضلى".

وبين الحمود أن المجلس كان أوصى سابقا بإلغاء هذه المادة، التي كانت تنص قبل العام 2007 على "لا تعد ضروب التأديب التي ينزلها الآباء بأولادهم على نحو ما يبيحه العرف العام جريمة"، لكن حينها لم يتم الغاء المادة، بل تعديلها على نحو "أنواع التأديب التي يوقعها الوالدان بأولادهما بما لا يسبب إيذاء أو ضررا لهم، ووفق ما يبيحه العرف العام".

وتابع "إن التعديل لم يغير على أرض الواقع من سلوكيات ما تزال تمارس بحق الأطفال تحت ذريعة التأديب، حتى وصل الأمر إلى حد إزهاق الأرواح، وما قضية طفلة الضليل التي أزهقت روحها على يد والدها ببعيد".

من ناحيته اعتبر مستشار الطب الشرعي، الخبير لدى الأمم المتحدة في مواجهة العنف، الدكتور هاني جهشان أن المادة 62 من قانون العقوبات التي تبيح الضرب التأديبي للأطفال، "شوكة في التشريع الأردني رغم كل محاولات تجميلها بتعديلات".

ورأى جهشان أن "هذه المادة بمثابة الضوء الأخضر لضرب الأطفال تأديبيا، وليس هناك على أرض الواقع مجال لضبط تحول الضرب التأديبي خلف جدران المنازل المغلقة "إلى عنف ومن ثم لإيذاء مفض للموت أو إلى عنف قاتل". ولفت إلى أن "85 % من حالات العنف الشديدة والقاتلة ضد الطفل مرتبطة بسلوك سابق لفرط التأديب من قبل راعي الطفل".

الغد





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع