زاد الاردن الاخباري -
أعدت الحكومة مسودة نظام لصندوق القضاة العسكريين يسمى هذا النظام ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ويهدف الصندوق بصورة رئيسة إلى دعم المشتركين وتقديم منافع وخدمات لهم وتحقيق التكافل الاجتماعي بينهم، ويتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري وله بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه بما في ذلك استثمار أمواله وإبرام العقود وله حق التقاضي وأن ينيب عنه في الإجراءات القضائية المحامي العام المدني أو أي محام آخر يوكله لهذه الغاية.
ويتولى الإشراف على شؤون الصندوق وإدارته لجنة تسمى (لجنة إدارة الصندوق) تكون برئاسة المدير، وتضم في عضويتها خمسة قضاة عسكريين وعضواً مالياً من مرتبات القوات المسلحة يعينهم الرئيس بتنسيب من المدير ولمدة سنتين قابلة للتجديد على أن يكون للأعضاء خدمة فعلية لا تقل عن خمس عشرة سنة، ويتم إنهاء عضوية أي منهم و/أو اختيار خلف له عند شغور منصبه بالطريقة ذاتها.
وتتكون بحسب المسودة الموارد المالية للصندوق نسبة (15%) من الغرامات التي تحكم بها محكمة أمن الدولة والتي يتم تحصيلها، نسبة (7%) من الرسوم المستوفاة على الدعاوى والطلبات المنظورة لدى محكمة أمن الدولة بموجب نظام رسوم المحاكم أو أي تشريع آخر، نسبة (2%) من الراتب الإجمالي الشهري للقاضي العسكري المشترك في الصندوق تقتطع شهرياً، ويكون للجنة تعديل هذه النسبة بالزيادة أو بالنقصان.
بدل أي خدمة يقدمها الصندوق للمشترك، عوائد إستثمار أموال الصندوق، أي مبالغ تقدمها القوات المسلحة الأردنية، أو أي جهة رسمية أخرى للصندوق وأي واردات أخرى يوافق عليها الرئيس