أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
الخميس .. الأجواء الحارّة تصل ذروتها مع تزايد نسب الغبار أبو زيد: المقاومة أسقطت نظرية ساعة الصفر 49 % نسبة الخدمات الحكومية المرقمنة مصر: أي خرق إسرائيلي لمعاهدة السلام سيتم الرد عليه بشكل حاسم وزارة التربية تدعو عشرات الأردنيين لمقابلات توظيفية (أسماء) الاحتجاجات الطلابية على الحرب في غزة تصل ولاية تكساس الأمريكية (شاهد) 3 شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال غزة والنصيرات الحالات الدستورية لمجلس النواب الحالي في ظل صدور الارادة الملكية بتحديد موعد الانتخابات النيابية "القسام": قصفنا قوات الاحتلال بمحور "نتساريم" بقذائف الهاون توجيه الملك نحو الحكومة لدعم المستقلة للانتخابات يؤشر على بقائها المعايطة: يجب أن ترتفع نسبة المشاركة في الانتخابات -فيديو الهيئة المستقلة للانتخاب: الأحزاب ستنضج أكثر حزب إرادة يثبت قوته في الإدارة المحلية بحصده 9 محافظات نتائج انتخابات رؤساء مجالس المحافظات ونوابهم .. أسماء القسام تقنص ضابطا صهيونيا شمال بيت حانون / فيديو القناة الـ13 الإسرائيلية: سكرتير نتنياهو وزع وثيقة سرية لفرض حكومة عسكرية بغزة الاحتلال يقتحم مدينة يطا جنوبي الخليل. بن غفير يواجه هتافات استهجان من عائلات الأسرى بالقدس وفيات واصابات بحادث تدهور في وادي موسى العاصمة عمان .. (34) درجة الحرارة نهار الخميس
الصفحة الرئيسية أردنيات الحكومة تفصل لاعضائها نقابة بالمقاس

الحكومة تفصل لاعضائها نقابة بالمقاس

31-07-2014 05:51 PM

زاد الاردن الاخباري -

تعد الحكومة لمشروع قانون للتنظيم النقابي للموظفين العموميين، وذلك لتنظيم العمل النقابي من وجهة النظر الحكومية ولمواجهة الاحتجاجات العمالية التي انطلقت خلال الفترة السابقة من وجهة النظر المعارضة للطرح.

بموجب المشروع يطلب موظفي الحكومة من الوزراء او الدوائر او الهيئات او المجالس اوالسلطة او المؤسسات العامة الموظفين فيها ،الموافقة على تشكيل نقابة في حال ارادوا ذلك، كما يحضر على كل نقابة تتشكل وفق احكام هذا القانون ممارسة الأنشطة الحزبية والسياسية.

ويحل مجلس النقابة بقرار من الوزير في حال تقديم بيانات غير صحيحة في مستنداتها أو عن أعمالها، او ممارسة نشاط غير مشروع أو مخالف لاحكام التشريعات او للنظام العام او ارتكاب مخالفة جوهرية لاحكام نظامها الاساسي، او محاوله القيام باي عمل من شأنه تعطيل سير العمل بالدائره او الشروع او التنظيم او الدعوه لذلك، او موافقة ثلثي أعضائها المسددين للاشتراكات المالية المترتبة عليهم، اضافة الى صدور قرار قضائي قطعي.

كما تتمتع النقابة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لأعمالها والقيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك إبرام العقود ولها حق التقاضي وأن تنيب عنها أي محام توكله لهذه الغاية.

ويحظر على ضباط وافراد ومنتسبي الامن العام والجيش والمخابرات والدفاع المدني وقوات الدرك،القضاه النظاميين والقضاة الشرعيين، الانتساب للنقابة بموجب مشروع القانون .

ويقدم الطلب للوزير المختص بوزارته والدوائر المرتبطة به ويشمل رئيس الدائرة الذي يمارس صلاحيات الوزير بموجب تشريعات خاصة فيما يتعلق بموظفي الدائرة، كذلك الهيئة أو المجلس أو السلطة أو المؤسسة عامة .

وعرف مشروع القانون النقابة بانها نقابة خاصة تنشأ وفق احكام القانون كذلك مجلس النقابة، والموظف هو الشخص المعين بقرار من المرجع المختص في وظيفة مدرجة في جدول تشكيلات الوظائف الصادر بمقتضى قانون الموازنة العامة أو موازنة إحدى الدوائر، والموظف المعين بعقد ولا يشمل الشخص الذي يتقاضى أجرا يوميا.

وتنشأ النقابة بقرار من الوزير بناء على طلب يتقدم به موظفي الوزارة ممن يمارسون وظيفة واحدة وفق بطاقة الوصف الوظيفي لا يقل عددهم عن (100) موظف، كما اجاز المشروع لاي من موظفي الحكومة لاي يقل عددهم عن 100 موظف لهم نفس الوصف الوظيفي، كما تقديم طلبات الانضمام الى نقابة منشأة في وزارة اخرى بناء على موافقة الوزير.

يشترط في عضو النقابة أن يكون:أردني الجنسية، ومتمتعا بالأهلية القانونية، غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف، وغير منتسب لأي نقابة أخرى، وأن يكون على رأس عمله عند الانضمام، وحدة المهام الوظيفية وفقاً لبطاقة الوصف الوظيفي .

ويقتصر عمل النقابة على تحقيق الأهداف التالية: تطوير مستوى الأداء للموظف وتحقيق احتياجاته، الارتقاء بالمستوى العلمي والثقافي والاجتماعي، حماية حقوق المضو، وتوفير التأمين الصحي للموظف وعائلاته وتأمين الحياة الكريمة له في حالات العجز والشيخوخة والوفاة بموجب الأنظمة الداخلية المعمول بها.

وتلتزم النقابة برعاية مصلحة الموظف وعدم الإضرار بحقوقه في العمل، و مراعاة التشريعات المعمول بها، وعدم ممارسة الأنشطة الحزبية والسياسية، ضمان سير العمل في الدائرة و تقديم الخدمة اليومية على الوجه المعتاد، رفع مطالبها للوزير من خلال المجلس، والالتزام بحل المنازعات وفق الالية الواردة ضمن احكام هذا القانون.

ويكون الانتساب للنقابة اختياريا، وتتكون الهيئه العامه للنقابه من الأعضاء الذين يمارسون مهام وظيفية واحدة وفق بطاقة الوصف الوظيفي المسددين للالتزامات المالية المترتبة عليهم بموجب احكام النظام الداخلي للنقابة.

تعقد الهيئة العامة للنقابه اجتماعا عاديا خلال الاسبوع الثاني من شهر تشرين الاول من كل سنه ولها عقد اجتماع غير عادي أو أكثر خلال السنه اذا اقتضت الضرورة ذلك بدعوة من المجلس او بناء على طلب يقدم اليه من عدد لا يقل عن (25 %) من أعضاء الهيئة العامة للنقابة على ان تبين في الطلب الامور التي انعقد الاجتماع من اجلها وذلك تحت طائلة البطلان .

ويكون الاجتماع العادي للهيئة العامة للنقابة قانونيا بحضور اغلبية اعضائها على الاقل واذا لم يكتمل النصاب تتم دعوة الهيئة العامة لاجتماع ثان بعد مدة لا تقل عن سبعة ايام ولا تزيد على خمسة عشر يوما ويكون الاجتماع الثاني قانوينا مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين .

في حال ظروف استثنائية يقتنع بها الوزير دون انعقاد الاجتماع السنوي العادي للهيئة العامه للنقابة الذي يجري فيه انتخاب النقيب ونائبه واعضاء المجلس يستمر المجلس المنتهية مدته بممارسة مهامه وتستمر اللجان المختصة بممارسة صلاحياتها وتعتمد الموازنة السابقة اساسا للنفقات الى ان تزول تلك الظروف ويكون قرار الوزير في هذه الحالة خاضعا للطعن امام محكمه العدل العليا .
ويلغى اجتماع الهيئة العامة غير العادي للنقابة اذا لم يتوفر النصاب القانوني بعد مضي ساعة واحدة على الوقت المحدد له.

وتتخذ الهئية العامة للنقابة قراراتها بالاجماع او باكثرية اصوات الحاضرين وبموافقة ثلثي الحاضرين اذا تعلق القرار باقتراح او تعديل للأنظمه الخاصة بالنقابة .

ويتولى اداره شؤون النقابة مجلس يتكون من النقيب ونائبه وخمسة اعضاء تنتخبهم الهيئة العامة من اعضائها وتكون مدة المجلس ثلاث سنوات من تاريخ انتخابه.

ويشترط يترشح لموقع النقيب او نائبه ان لاتقل خدمته عن عشر سنوات وان لا تقل خدمة من يرشح نفسه لعضوية المجلس عن خمس سنوات،و لا يجوز انتخاب النقيب لأكثر من دورتين متتالييتن، ولا يجوز انتخاب عضو المجلس لأكثر من ثلاث دورات متتالية .

ويشكل الوزير لجنة تتولى الاشراف على الانتخابات والفرز واعلان النتائج الأولية، ويتم انتخاب النقيب وأعضاء المجلس بالاقتراع السري في يوم واحد وعلى ثلاث اوراق منفصلة لكل منهم وفق النموذج الذي يقرره المجلس لهذه الغاية وتختم كل ورقه اقتراع بخاتم النقابة ويدعى الوزير او من ينيبه لحضور عملية الانتخاب.

ويفوز بمركز النقيب حصول المرشح على اعلى اصوات الحاضرين وفي حال تساوي الاصوات يعاد الانتخاب، ويختار اعضاء المجلس من بينهم نائبا للنقيب وامين السر وامين الصندوق بالانتخاب وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه النقيب .

يتولى المجلس في سبيل تحقيق اهداف النقابة وتنفيذ قرارات الهيئة العامة، وادارة الشؤون الماليه والاداريه للنقابة وفقا لاحكام القانون وانظتها الداخليه بما في ذلك ادارة الصناديق المنشأه بموجب أي منها ، وإعداد مشروع الموازنة السنوية للنقابة والتقرير المالي و الاداري للسنة المالية وعرضها على الهيئة العامة لاقراراها، واقتراح الانظمة الخاصة بالنقابة وعرضها على الهيئة العامة لاقرارها ورفعا للوزير للمصادقة عليها، ودعوه الهيئة العامة للنقابة الى الاجتماع، وتشكيل اللجان التي يراها ضرورية لتحقيق اهداف النقابه وتحديد مهامها وصلاحياتها ومدتها وكيفية اجتماعاتها بمقتضى قرار تشكيلها ،الموافقة على الاشتراك في المؤتمرات والندوات التى تدعى اليها النقابة، وإصدار المطبوعات الخاصة بالنقابة وتعيين الموظفين والمستخدمين في النقابة وتحديد رواتبهم وشروط استخدامهم وسائر الشؤون المتعلقة بهم واصدار التعليمات اللازمة لذلك، اضافة الى اعتماد بنك، أو اكثر، لايداع أموال النقابة .

ويمثل النقيب النقابة لدى الغير, ويرأس مجلسها وهيئتها العامة ويتولى تنفيذ قراراتها وتوقيع معاملاتها ومراسلاتها التي يوافق عليها المجلس ويمارس نائب النقيب صلاحيات النقيب عند غيابه .
في حال شغر منصب النقيب او شغر منصبه لاي سبب يمارس نائبه اعماله حتى نهاية مدة المجلس واذا شغر مركز نائب النقيب لاي سبب فينتخب المجلس من بين اعضائه من يحل محله .

اما اذا شغر مركز النقيب ونائبه في وقت واحد فيتولى أقدم اعضاء المجلس بالوظيفة اعمال النقيب و وينتخب المجلس من بين اعضائه نائبا للنقيب , اذا كانت المده المتبقيه للمجلس لا تزيد على ستة اشهر , والا فتدعى الهئية العامة للنقابة لاجتماع يعقد خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما لانتخاب النقيب ونائبة.

اما في حال شغر مركز اي عضو في المجلس لاي سبب من الاسباب يصبح المرشح الذي نال أكثر الاصوات عددا بعد المرشحين الذين فازوا بالانتخابات عضوا في المجلس ويبلغه النقيب بذلك خلال سبعه ايام من شغور المركز ويدعوه الى حضور اجتماعات المجلس .

اما اذا كان عدد اعضاء المجلس الذين شغرت مراكزهم يزيد على ثلاثة اعضاء فتدعى الهيئة العامة للنقابة الى اجتماع غير عادي يتم فيه انتخاب من يخلفهم لاكمال المدة المتبقية للمجلس خلال ثلاثين يوما من تاريخ شغور تلك المراكز.

ويفقد الموظف عضويته في النقابة بقرار من المجلس او إذا انهيت خدماته لأي من الأسباب المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية، او فقد اي شرط من شروط العضوية، إوتخلف عن دفع الالتزامات المالية المترتبة عليه او الوفاة اوالانسحاب من النقابة، او ثبت انه قام بتعطيل سير العمل في الدائره أو ساهم أو اشترك أو شرع في ذلك، كما تستمرعضوية الموظف في النقابة في حالة التقاعد او احالته على الاستيداع وفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية .

وفق المشروع فان النظام الداخلي للنقابة مسؤول عن آلية اتخاذ قراراتها الصادرة عن المجلس أو هيئتها العامة، اوتشكيل اللجان وتحديد مهامها وصلاحياتها و الشؤون المتعلقة بها، اضافة الى الإدارية والمالية والتنظيمية للنقابة.

تكون رسوم الانتساب والاشتراك السنوي للنقابة ومواعيد تسديدها وإيداع اموالها في البنوك وصلاحية الصرف منها.

ويكون النظام المالي للنقابة والية تدقيق حساباتها والصناديق المراد انشاؤها كصندوق التأمين الصحي و صندوق التكافل الاجتماعي والادخار و صندوق الإسكان وصندوق التقاعد وأي صناديق أخرى ترى النقابة ضرورة لإنشائها، وحل النقابة وتصفيتها وتوزيع موجوداتها،وترفع النقابة تقريرا دوريا بأعمالها للوزير

تتألف الموارد المالية للنقابة من رسوم الانتساب للنقابة ورسوم الاشتراك السنوي فيها والتبرعات والإعانات والهبات التي ترد اليها شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر أجنبي، وريع استثمار اموالها والعوائد والارباح المتحققة من نشاطات النقابة الثقافية والاجتماعية، وريع اصدار المطبوعات وانشاء المعارض وايراد الحفلات ونحوها، واية مبالغ اخرى تعود للنقابة مقابل الخدمات التي تقدمها لاعضائها .

تبدأ السنة المالية للنقابة في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من كانون الأول من السنة ذاتها.

ويشكل الوزير لجنة مؤقتة من بين أعضاء النقابة يحدد الوزير عدد اعضائها ويسمي رئيسا لها لتتولى القيام بأعمال مجلس النقابة المنحل الى حين تصويب أوضاعه وذلك خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ حل المجلس .

وتحل النزاعات وفق الية بحيث يتولى النقيب تقديم طلبات الموظفين بمذكرة من المجلس للوزير ويشكل الوزير خلال ثلاثة ايام عمل من تاريخ استلام المطالب لجنة برئاسة الأمين العام أو احد كبار موظفي الدائرة للنظر في الطلبات .

تجتمع اللجنة خلال ثلاثة ايام عمل بدعوة من رئيسها بحضور النقيب والمجلس لحصر مطالب الموظفين وتدوينها خطيا والتوقيع عليها من النقيب او نائبه ومن رئيس اللجنة، وتدرس اللجنة في مدة اقصاها عشرة ايام طلبات الموظفين دراسة شاملة ومستفيظة من الجوانب الادارية والمالية والتنظيمية، ثم تعد اللجنة تقريرا شاملا يتضمن الاجابات الكافية على كل طلب من الطلبات الواردة في مذكرة المجلس مع بيان الآثار الادارية والمالية والتنظيمية، وبعد ذلك تلتقي اللجنة في اجتماع ثان مع النقيب والمجلس لمناقشة الطلبات والاجابات والتداول في احقية الطلبات وحصر تلك التي يمكن تلبيتها والمسائل الخلافية التي لم يتم الاتفاق عليها وترفع اللجنة تقريرها للوزير خلال ثلاثة ايام عمل بعد الاجتماع الثاني للنظر في الطلبات التي تم حصرها، ثم يبت الوزير في الطلبات التي يمكن تحقيقها ويبلغ المجلس بها خلال ثلاثة ايام عمل من تاريخ استلامه التقرير النهائي للجنة.

للمجلس في حال لم يقتنع باجابة الوزير الحق في الطعن به لدى محكمة العدل العليا.

وتعفى النقابة من ضريبة الأبنية والأراضي والمسقفات وضريبة المعارف و رسوم الواردات و الطوابع البريدية على مراسلاتها. 

العرب اليوم





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع