أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
الخريشة يدعو القطاع التجاري للانخراط بالعملية السياسية والحزبية الانتهاء من تجهيز البنية التحتية لثلاثة مستشفيات و37 مركزًا صحيا التلغراف: تراجع حركة الشحن بالبحر الأحمر بمقدار الثلثين حالة تأهب بالبلدات الإسرائيلية على الحدود الشمالية غالانت: الفترة المقبلة ستكون حاسمة بالجبهة الشمالية الاحتلال: قصفنا 40 هدفا لحزب الله هجوم حاد من وزير دفاع إسرائيلي سابق ضد مصر خدمات الأعيان تتابع تنفيذ استراتيجية الاقتصاد الرقمي الاتحاد الأوروبي يدعو لتحقيق مستقل بشأن المقابر الجماعية في غزة مذكرة تفاهم بين الجيش والجمارك إيران تقلص وجودها العسكري في سوريا رئيس مجلس النواب يلتقي السفير المغربي التربية: صرف مستحقات موظفي المياومة عبر البنوك الشهر الحالي ذروة الكتلة الحارة الخماسينية بالأردن يوم الخميس الخصاونة يوعز بتقديم الدعم لإجراء الانتخابات النيابية إجراء الانتخابات النيابية 2024 الثلاثاء 10 أيلول (لا يمكن الثقة بنا) .. هفوة جديدة لبايدن (فيديو) إنجازات قطاع جودة الحياة خلال الربع الأول من العام الحالي "الطفيلة التقنية" و"القاضي عياض" المغربية تعقدان مؤتمر الحضارات بمراكش مباريات الأسبوع السابع عشر بدوري المحترفين تنطلق غدا
الصفحة الرئيسية مال و أعمال شروط الإعفاء من "ضريبة الدخل"

شروط الإعفاء من "ضريبة الدخل"

30-03-2014 04:39 PM

زاد الاردن الاخباري -

أقرت اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب بالتوافق مع التجار ، على نص المادة التاسعة من القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل، والخاصة بالاعفاءات على الأفراد والأسر.

وتشير المادة إلى ان الدخل المعفى للأسر، هو 10 آلاف دينار للمكلف وعشرة لزوجه.

المادة 9 - أ - 1 يعفى الدخل الإجمالي للشخص الطبيعي المقيم بما لا يزيد على عشرة آلاف دينار للمكلف وعشرة آلاف دينار لزوجه.

2- يمنح الشخص الطبيعي إعفاء لا يتجاوز 3000 دينار للمكلف و6000 دينار للعائلة في السنة مقابل 50% من المبالغ التي يدفعها لأي شخص مقيم أجور معالجة واستشفاء لدى الأطباء والمستشفيات والتعليم في المملكة له ولمن يعيلهم وأتعاب محاماة وأجور مهنيين وغيرهم من الأشخاص الذين يتم تحديدهم وذلك بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.

ب - 1- للمكلف أو لزوجه الاستفادة من فرق الاعفاء الممنوح بمقتضى أحكام البندين (1) و(2) من الفقرة (أ) من هذه المادة على أن لا يزيد الإعفاء الممنوح في جميع الأحوال على ستة وعشرين ألف دينار للعائلة.

2- لا يجوز تقديم الإقرار المشترك إلا بموافقة الأزواج.

ج - يشترط لمنح الإعفاء المنصوص عليه في هذه المادة للشخص غير الأردني المقيم أن يكون المعال مقيما في المملكة..





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع