أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
الحكومة تتعهد بتسهيل تدفق السواح الروس للأردن الملك والرئيس الفرنسي يبحثان هاتفيا التطورات الراهنة خبير: معرفة المقاومة بتحركات القوات الإسرائيلية مثيرة للتساؤلات. بن غفير: نتنياهو ينتهج سياسة خاطئة. اعتقالات بالجامعات الأميركية بسبب غزة وفاة خمسيني بحادث تدهور في الاغوار الشمالية لبيد: يجب على نتنياهو أن يستقيل حزب الله: نفذنا هجوما على مقر عين مرغليوت "الجمارك" : لا صحة لمنع دخول السيارات الكهربائية ذات البطارية الصلبة للأردن الأردن .. 3 شبان ذهبوا لتجهيز قاعة أعراس فعادوا بأكفان بيضاء البرنامج الأممي الإنمائي: بناء غزة من جديد سيتطلب 200 سنة كميات الوقود الواصلة إلى مستشفى في شمال قطاع غزة "قليلة جدا وتكفي لأيام" الولايات المتحدة و17 دولة تدعو حماس للإفراج عن المحتجزين مقابل وقف طويل لإطلاق النار بغزة ليبرمان: الحكومة تطلب تأجيل بحث قانون التجنيد الحوثي: عملياتنا العسكرية مستمرة ونسعى لتوسيعها تدريبات في مستشفى إسرائيلي تحت الأرض على مواجهة حزب الله الوطني لمكافحة الأوبئة: الأردن خال من أية إصابات بالملاريا بدء أعمال مشروع تأهيل طريق جرش-المفرق السبت وفاة 5 بحارة في غرق مركب شرق تونس الهلال الأحمر: لا توجد بيئة صالحة للحياة في قطاع غزة
الصفحة الرئيسية أردنيات جواز سفر"للحالات الانسانية...

جواز سفر"للحالات الانسانية والخاصة"للوزراء

23-11-2013 10:22 AM

زاد الاردن الاخباري -

ﻗﺮرت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إﻗﺮار ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﺪل ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻮازات ﻳﻤﻨﺢ اﻟﻮزﻳﺮ إﺻﺪار ﺟﻮاز ﺳﻔﺮ ﻋﺎدي ﻟﻤﺪة ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺔ واﺣﺪة وﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ دون ان ﻳﻜﺴﺐ ھﺬا اﻟﺠﻮاز ﺣﺎﻣﻠﻪ اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ اﻻردﻧﯿﺔ، ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻧﺴﺎﻧﯿﺔ أو ﺧﺎﺻﺔ، وﻟﻠﻮزﻳﺮ اﺳﺘﺮداده ﻓﻲ أي وﻗﺖ.

وﺗﺎﻟﯿﺎ ﻧﺺ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﺪل ﻟﻘﺎﻧﻮن ﺟﻮازات اﻟﺴﻔﺮ:
اﻟﻤﺎدة (1) ﻳﺴﻤﻰ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن (ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﺪل ﻟﻘﺎﻧﻮن ﺟﻮازات اﻟﺴﻔﺮ ﻟﺴﻨﺔ 2013) وﻳﻘﺮأ ﻣﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ (2) ﻟﺴﻨﻪ 1969 اﻟﻤﺸﺎر اﻟﯿﻪ ﻓﯿﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺻﻠﻲ وﻣﺎ طﺮأ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻦ ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً واﺣﺪاً وﻳﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺸﺮه ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ.
اﻟﻤﺎدة (2) ﻳﻠﻐﻰ ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة (12) ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺻﻠﻲ وﻳﺴﺘﻌﺎض ﻋﻨﻪ ﺑﺎﻟﻨﺺ اﻟﺘﺎﻟﻲ:-

اﻟﻤﺎدة (12) (أ) ﻟﻠﻮزﻳﺮ، ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻧﺴﺎﻧﯿﺔ أو ﺧﺎﺻﺔ، اﺻﺪار ﺟﻮاز ﺳﻔﺮ ﻋﺎدي ﻟﻤﺪة ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺔ واﺣﺪة وﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ دون ان ﻳﻜﺴﺐ ھﺬا اﻟﺠﻮاز ﺣﺎﻣﻠﻪ اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ اﻻردﻧﯿﺔ، وﻟﻠﻮزﻳﺮ اﺳﺘﺮداده ﻓﻲ أي وﻗﺖ.

(ب) ﻟﻠﻤﺪﻳﺮ اﺻﺪار ﺟﻮاز ﺳﻔﺮ ﻋﺎدي ﻟﻤﺪة ﻣﺤﺪودة ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻧﺴﺎﻧﯿﺔ أو ﺧﺎﺻﺔ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ دون ان ﻳﻜﺴﺐ ﺣﺎﻣﻠﻪ اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ اﻻردﻧﯿﺔ وﻟﻠﻤﺪﻳﺮ ان ﻳﺴﺘﺮده ﻓﻲ أي وﻗﺖ.

ﻳﺸﺎر إﻟﻰ أن ﻧﺺ اﻟﻤﺎد 12 ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺻﻠﻲ:" ﻟﻠﻤﺪﻳﺮ اﺻﺪار ﺟﻮاز ﺳﻔﺮ ﻋﺎدي ﻟﻤﺪة ﻣﺤﺪودة ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﺧﺎﺻﺔ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺳﻨﺔ وﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺣﺎﻣﻞ ھﺬا اﻟﺠﻮاز ﻣﻜﺘﺴﺒﺎً اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ اﻻردﻧﯿﺔ وﻟﻠﻤﺪﻳﺮ ان ﻳﺴﺘﺮده ﻓﻲ اي وﻗﺖ.





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع