جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن أن قواته قتلت شخصا تسلل من لبنان
بريطانيا تدعو شركاتها لوقف الأنشطة الاقتصادية في المستوطنات بالضفة الغربية
مجلس الوزراء الفلسطيني يدين استهداف النازحين في غزة ويطالب بتحرك دولي عاجل
نيويورك تايمز: تغييرات ترمب المتكررة تهدد بانهيار محادثات إيران
نواب: عيد الجلوس الملكي محطة وطنية تعكس إنجازات مسيرة جلالة الملك عبدالله الثاني
الخضير: دراسة لإقامة مهرجان جرش أكثر من مرة سنوياً وتوسيع مشاركة المجتمع المحلي
النائب الخزوز ترحب بزيادة 30 ديناراً للموظفين والمتقاعدين وتثمن استجابة الحكومة
فرنسا ودول غربية تفرض عقوبات جديدة على خلفية أعمال العنف في الضفة الغربية
مقتل بحار أمريكي على متن حاملة الطائرات (جون إف كينيدي)
#عاجل هل تشمل زيادة الرواتب موظفي البلديات ؟
وزير الداخلية يفتتح مبنى محافظة مأدبا الجديد
لجنة الزراعة النيابية تبحث تثبيت العاملين وتقييم محطة الخناصري للبحوث الزراعية
الاردن : ثلاجات لحفظ السوائل المنوية للاغنام
عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية
كم مرة أعلن ترمب قرب التوصل لاتفاق مع إيران؟
الخرابشة: إصدار تطبيق خاص بالتكسي الأصفر خلال الفترة المقبلة
300 مهاجر إلى بريطانيا يتعرضون للاختطاف في ليبيا
برحيل سليمة المختار .. من يحفظ إرث شيخ الشهداء في ليبيا؟
ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72988 منذ بدء العدوان الإسرائيلي
من حق المواطن الأردني أن يتساءل عن المبالغ التي يدفعها عند انجاز معاملة ترخيص لمهنة ما او مركبة او بيع عقار وغيرها تحت بند " رسم جامعات" أين تذهب ؟ هل تذهب للجامعات ،أم تدخل في ميزانية الدوله ؟
وللوقوف على الجهات التي يستوجب القانون عليها دفع رسم إضافي للجامعات ، وتقدير الرسوم المحصلة لصالح الجامعات ، نعود لقانون الرسوم الإضافية للجامعات الأردنية وتعديلاته رقم 4 لسنة 1985والذي نص في مادته الثانية :"بالإضافة إلى الضرائب والرسوم المفروضة للجامعات في المملكة بموجب أي قانون أو نظام أخر معمول به، يستوفى من قبل الدائرة المختصة رسم إضافي وفقا للأحكام الواردة في هذا القانون ويقيد إيراداً لحساب الجامعات الأردنية التي أنشئت أو ستنشأ بموجب قانون وفقاً لأحكام قانون الجامعات المعمول به ويوزع ذلك الرسم بينها حسبما يقرره مجلس الوزراء ."
وحددت المادة الثالثة من القانون الجهات التي يجب عليها دفع هذه الرسم كالتالي :
*يستوفى 1% سنوياً من الأرباح الصافية لشركات المساهمة العامة والشركات الأجنبية المسجلة في المملكة والعاملة فيها * يستوفى 1% من الإيرادات الإجمالية للغرف التجارية والصناعية والنقابات في نهاية كل سنة مالية ...
وحددت المادة الرابعة ، الخامسة ، السادسة ، السابعة ، والثامنة من القانون المذكور الأفراد الذين يتوجب عليهم دفع رسم إضافي للجامعات عند القيام بإفراز أو بيع أو هبة أمام دوائر تسجيل الأراضي ، و عن كل معاملة رخصة بناء تعطى من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية وأمانة العاصمة والبلديات والمجالس القروية ، كذلك يستوفى رسم قدره نصف بالمائة عن كل عقد إيجار يسجل لدى أمانة العاصمة أو البلديات أو أي دائرة مختصة ..
وتستوفى كذلك الدوائر الرسمية وأمانة العاصمة والبلديات رسما عن قيمة كل عطاء أو مزايدة أو مناقصة تحيلها إحالة قطعية أو عن قيمة أي تلزيم وشراء تقوم به وتزيد القيمة عن ألف دينار بنسبة واحد بالألف من القيمة من البائع أو المتعهد حسب مقتضى الحال. إضافة إلى دفع رسم قدره نصف دينار عن كل وثيقة تنظم أو تصدق من قبل الكاتب العدل.
من خلال قراءة النصوص الواردة في هذا القانون نجد أن الرسوم الإضافية المحصلة للجامعات يجب أن تقيد لصالح الجامعات ، فاذا علمنا أن القيمة المحصلة وفق تقديرات بعض المختصين تتجاوز الـ 300 مليون دينار سنويا ، وكذلك اذا علمنا أن الحكومة الاردنيه توزع ما مقداره 35مليون الى 70 مليون سنويا لكل الجامعات، وباقي المبلغ المحصل تقيده الحكومة في الموازنة العامة .
ما يثير الدهشة أن الجامعات الأردنية لا تحصل على المبالغ التي يدفعها المواطن الأردني والتي من حقها وفق القانون أن تقيد لصالح الجامعات الاردنيه ، ولو فرضنا أن الجامعات الأردنية حصلت على كامل المبلغ المحصل سنويا ، فهل ستبقى الجامعات تعاني عجزا ماليا ؟، وهل من حقها رفع الرسوم الجامعية او فرضها بنسب خياليه ؟ الإجابة قطعا لا .
من حق المواطن الأردني الذي يدفع من جيبه مئات الملايين من الدنانير أن يدرس أبنائه في الجامعات الأردنية الرسمية برسم هامشي ، فليس من العدالة الاجتماعية أن تكون مهمة الطبقة الفقيرة أن تكدح وتدفع الضرائب والرسوم أضعاف ، وبعد ذلك ننكر عليها حقها فى التعليم الجامعي إذا كانت غير مقتدرة ماليا ، مثل هذه الحقوق كفلها الدستور بالنص في المادة 6
خلاصة القول ان السياسيات التعليمية الجديدة في الجامعات الرسمية بقبول الطلبة وفق ثلاثة انماط : برنامج التنافس ، البرنامج الموازي ، والبرنامج الدولي فيه مخالفة دستوريه ، وسلب لحق المواطن في المساواة وترسيخ للطبقية وتحويل التعليم إلى سلعة تجاريه .