أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

أولاً.. وبكل التفاصيل

أخر الأخبار
الصناعة والتجارة: المنتجات التي تتقدم للمشتريات الحكومية تخضع لمعايير الجودة رئيس "النواب" يبحث وسفير أذربيجان تعزيز العلاقات رئيسة المكسيك تعلن عن إجراءات استثنائية قبل المباراة الافتتاحية لكأس العالم تأخير دوام الاردنية بسبب المونديال الأشغال: إنجاز صيانة أجزاء بطريق دير علا ومثلث المصري ولي العهد: إنجازات النشامى أعطتنا دافعًا لتطوير المنظومة الرياضية القضاة: رفع الأفضلية السعرية للمنتجات الوطنية خطوة استراتيجية لدعم الصناعة والتشغيل وزير المياه: توظيف الذكاء الاصطناعي لتحسين الخدمات تعزيز كفاءة إدارة الموارد 87.6 دينار سعر الذهب عيار 21 في الاردن زلزال بقوة 5 درجات يضرب جنوبي إيران ولي العهد يتصل هاتفيًا باللاعب إبراهيم صبرة بعد إصابته الفصائل الفلسطينية في القاهرة تبحث في حصر السلاح في غزة وزير الطاقة الأميركي: زيادة ملحوظة بحركة السفن عبر مضيق هرمز جامعة اليرموك تطلق أول برنامج دكتوراه في الإعلام على مستوى الجامعات الأردنية كأس العالم الأكثر تلويثا في التاريخ .. انبعاثات تعادل 1.7 مليون سيارة سنويا منتدى الاستراتيجيات: زيادة الرواتب قد ترفع النمو الاقتصادي إلى 3.5% في 2027 حريق يلتهم مساحات مزروعة بالقمح شرقي إربد القوات المسلحة الاردنية: تم التعامل مع 231 محاولة تهريب وتسلل خلال النصف الأول من 2026 #عاجل الأردن يعزي بضحايا الزلزال الذي ضرب جنوب الفلبين ايعاز عاجل من الوزير البدور ببحث تمديد دوام بنوك الدم
مخالفات للدستور في مشروع قانون الانتخاب
الصفحة الرئيسية مقالات مختارة مخالفات للدستور في مشروع قانون الانتخاب

مخالفات للدستور في مشروع قانون الانتخاب

02-09-2015 04:51 PM

بمطالعة أولية في مشروع قانون الانتخاب لعام 2015 نجد أن هناك مخالفتان جوهريتان للدستور وقد تكررتا في معظم قوانين الانتخاب السابقة.


المخالفة الأولى: الاعتداء الاختصاص التشريعي


حيث نصت المادة (8) أ‌- على ما يلي: (تقسم المملكة إلى دوائر انتخابية يخصص لها مائة وثلاثون مقعداً نيابياً وفقا لنظام خاص يصدر لهذه الغاية). إن النظام الانتخابي وتقسيم الدوائر الانتخابية هما جوهر القانون وأساسه هما الغاية الأساسية لإصدار التشريع (القانون) وإن تفصيل أحكامهما وضبطها هو عمل تشريعي بامتياز وفق أحكام الدستور حيث جاء في المادة 67 من الدستور ما نصّه: (يتألف مجلس النواب من أعضاء منتخبين انتخابا عاما سريا ومباشرا وفاقا لقانون الانتخاب) والأحكام التشريعية تناط حصراً بمجلس الأمة ومصادقة الملك، والأعمال التشريعية لا يجوز تفويضها لمجلس الوزراء بأي حال من الأحوال عبر إصدار القرارات أو الأنظمة حتى لو نص القانون على ذلك إذ أن صلاحية مجلس الوزراء دستورياً في إصدار الأنظمة تنحصر بنوعين من هذه الأنظمة:

1. الأنظمة المستقلة: وهي الأنظمة التي تصدر عن السلطة التنفيذية في المسائل المتعلقة في بالتقسيمات الإدارية وكيفية إدارة الدولة وتنظيم أعمال المؤسسات الحكومية وشؤون الموظفين وخلافه وهي المقصودة في المادة (120) من الدستور والتي جاء فيها (التقسيمات الإدارية في المملكة الأردنية الهاشمية وتشكيلات دوائر الحكومة ودرجاتها وأسماؤها ومنهاج إدارتها وكيفية تعيين الموظفين وعزلهم والإشراف عليهم وحدود صلاحياتهم واختصاصاتهم تعين بأنظمة يصدرها مجلس الوزراء بموافقة الملك.


2. الأنظمة التنفيذية: وهي الأنظمة التي يصدرها مجلس الوزراء بهدف تنفيذ أحكام القانون إذا نص القانون على ذلك وهذه الأنظمة لا يجوز لها أن تتضمن حكماً تشريعياً يُعدّل أو يلغي حكماً ورد في القانون ولا يجوز أن تتضمن أيضاً حكماً تشريعياً جديداً لم يرد في القانون نفسه. حيث جاء في المادة (31( (الملك يصدق على القوانين ويصدرها ويأمر بوضع الأنظمة اللازمة لتنفيذها بشرط أن لا تتضمن ما يخالف أحكامها). ومن المُجمع عليه بكل وضوح من قبل فقهاء وأساتذة في الفقه الدستوري والإداري أن مهمة الانظمه التنفيذية هي أن تتضمن القواعد التفصيلية اللازمة لتطبيق القانون وحسب لا أن تتضمن أحكاماً تشريعية جديدة لم يتضمنها القانون.

المخالفة الثانية: عدم المساواة بين الأردنيين.
نص مشروع القانون في المادة (4) منه على تخصيص مقاعد لفئة من الأردنيين دون غيرهم مثل الأخوة الشركس والشيشان والمسيحيين وكذلك النساء (نظام الكوتا) ونص المشروع أيضاً كالقوانين السابقة على وقف استعمال حق الانتخاب لمنتسبي القوات المسلحة والمخابرات العامة والأمن العام وقوات الدرك والدفاع المدني أثناء وجودهم في الخدمة الفعلية. وهذا من وجهة نظرنا القانونية والدستورية يخالف القواعد الدستورية العليا التي نص عليها الدستور الأردني الذي أكد على مساواة الأردنيين أمام القانون دون تمييز حيث نصت المادة (6/1) علي ما يلي: (الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين(. وما جاء في مشروع القانون يُعد مخالفة صارخة لهذه المادة وتمييزاً بين الأردنيين، ولم يعد له أي مبرر سياسي أو اجتماعي فالمرأة والشركسي والشيشاني والمسيحيون يستطيع أي منهم ان يترشح للانتخاب في أي موقع هو فيه دون عوائق أو حساسيات من أي نوع والشواهد السابقة أثبتت أن أي منهم يستطيع أن يتفوق في المنافسة لتمثيل الشعب الأردني.





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع